من أبواب صلاة التطوع
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٢٬٩٨٧)
صفحة 31 من 60لَا بَأْسَ أَنْ تَضَعَ الْحَائِضُ فِي الْمَسْجِدِ الشَّيْءَ وَتَأْخُذَهُ مِنْهُ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تَضَعَ الْحَائِضُ فِي الْمَسْجِدِ مَا شَاءَتْ وَتَأْخُذَهُ مِنْهُ
إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ بِيَدِكِ
إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ بِيَدِكِ
تَأْخُذُ الْحَائِضُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَتَضَعُ فِيهِ
نَعَمْ ، إِلَّا الْمُصْحَفَ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تَأْخُذَ الْحَائِضُ الشَّيْءَ مِنَ الْمَسْجِدِ
الْحَائِضُ تَأْخُذُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَلَا تَضَعُ فِيهِ
لَا بَأْسَ أَنْ يَؤُمَّ وَلَدُ الزِّنَا
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ وَلَدِ الزِّنَا يَؤُمُّ الْقَوْمَ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، أَلَيْسَ مِنْهُمْ مَنْ هُوَ أَكْثَرُ صَوْمًا وَصَلَاةً مِنَّا
تَجُوزُ شَهَادَتُهُ ، وَيَؤُمُّ
لَا بَأْسَ أَنْ يَؤُمَّ وَلَدُ الزِّنَا
لَا بَأْسَ أَنْ يَؤُمَّ وَلَدُ الزِّنَا
كَانَ أَئِمَّةٌ مِنْ ذَلِكَ الْعَمَلِ ، يَعْنِي : أَوْلَادَ الزِّنَا
وَلَدُ الزِّنَا وَغَيْرُهُ سَوَاءٌ
سَأَلْتُ الْحَارِثَ الْعُكْلِيَّ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا يَؤُمُّ ؟ قَالَ : نَعَمْ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ إِمَامَةِ وَلَدِ الزِّنَا ؟ فَقَالَ : إِنَّ لَنَا إِمَامًا مَا يُعْرَفُ لَهُ أَبٌ
كَانَتْ إِذَا سُئِلَتْ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا ؟ قَالَتْ : لَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ خَطِيئَةِ أَبَوَيْهِ شَيْءٌ
حُدِّثْتُ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُقَدِّمُ الْعَجَائِزَ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ مِنْ صُفُوفِ النِّسَاءِ
حَدَّثَنَا عَبدَةُ بنُ سُلَيمَانَ عَن هِشَامٍ عَن أَبِيهِ بِمِثلِهِ
خَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ مُؤَخَّرُهَا وَشَرُّهَا مُقَدَّمُهَا
خَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ الْمُؤَخَّرُ ، وَشَرُّهَا الْمُقَدَّمُ
خَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا
خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ مُقَدَّمُهَا ، وَشَرُّهَا مُؤَخَّرُهَا
خَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا
خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا ، وَشَرُّ صُفُوفِ الرِّجَالِ آخِرُهَا
خَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ الْمُؤَخَّرُ
رَأَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَحْصِبُ النِّسَاءَ يُخْرِجُهُنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
مَا صَلَّتِ امْرَأَةٌ صَلَاةً قَطُّ أَفْضَلَ مِنْ صَلَاةٍ تُصَلِّيهَا فِي بَيْتِهَا
صَلَاتُكِ فِي مَخْدَعِكِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِكِ فِي بَيْتِكِ
صَلَاتُكُنَّ فِي بُيُوتِكُنَّ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِكُنَّ فِي حُجَرِكُنَّ
مَا صَلَّتِ امْرَأَةٌ صَلَاةً أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ صَلَاةٍ فِي بَيْتِهَا إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ
الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ ، وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِنْ رَبِّهَا إِذَا كَانَتْ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا
تُصَلِّي فِي مَسْجِدِ قَوْمِهَا ، فَإِنَّهَا لَا تُطِيقُ ذَلِكَ
كَانَ لِإِبْرَاهِيمَ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ ، فَلَمْ يَكُنْ يَدَعُهُنَّ يَخْرُجْنَ إِلَى جُمُعَةٍ وَلَا جَمَاعَةٍ
أَنَّهُ كَرِهَ الصَّلَاةَ فِي الْخُسُوفِ
أَنَّ عَلِيًّا مَرَّ بِجَانِبٍ مِنْ بَابِلَ ، فَلَمْ يُصَلِّ بِهَا
مَا كُنْتُ أُصَلِّي بِأَرْضٍ خُسِفَ بِهَا
لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ
لَوْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْرَكَ مَا أَحْدَثْنَ النِّسَاءُ [الْيَوْمَ ] لَمَنَعَهُنَّ الْمَسَاجِدَ كَمَا مُنِعْنَهُ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ
إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ إِلَى الْمَسَاجِدِ ، فَأْذَنُوا لَهُنَّ
لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ
كَانَتِ امْرَأَةُ أَبِي مَسْعُودٍ تُصَلِّي الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فِي مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ
لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ
لَا يَقُولُ : انْصَرَفْنَا مِنَ الصَّلَاةِ ، فَإِنَّ قَوْمًا انْصَرَفُوا فَصَرَفَ اللهُ قُلُوبَهُمْ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا
لَا يُقَالُ : انْصَرَفْنَا مِنَ الصَّلَاةِ ، وَلَكِنْ : قَدْ قُضِيَتِ الصَّلَاةُ
لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي مَلَاحِفِ النِّسَاءِ
لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبِ الْمَرْأَةِ
لَا تُصَلُّوا فِي شُعُرِ النِّسَاءِ