كتاب الزكاة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٠٠٩)
صفحة 3 من 21عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تُزْكِيَ مَهْرَهَا إِذَا كَانَ عَلَى زَوْجِهَا إِنْ كَانَ مُوسِرًا
سُئِلَ الْحَسَنُ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ زَكَاةٌ فِي مَالِهَا عَلَى ظَهْرِ زَوْجِهَا ؟ قَالَ : إِنْ كَانَ بِهِ مَلِيئًا فَعَلَيْهَا زَكَاتُهُ
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ زَكَاتِهِ نَسَمَةً فَأَعْتَقَهَا فَمَاتَتِ النَّسَمَةُ وَتَرَكَتْ مِيرَاثًا
لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ زَكَاةٌ
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ
لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ فِضَّةٍ صَدَقَةٌ
إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ إِلَّا تِسْعَةً وَتِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ
لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ
لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ
لَا تَكُونُ فِي الدَّرَاهِمِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ أَوَاقٍ
لَيْسَ فِي الشَّنَقِ شَيْءٌ
كُلُّ شَيْءٍ دُونَ الْمِائَتَيْنِ نَفَقَةٌ
فِي كُلِّ عَشَرَةٍ مِنَ الْبَقَرِ شَاةٌ ، وَفِي كُلِّ عِشْرِينَ شَاتَانِ ، وَفِي ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ
اسْتُعْمِلْتُ عَلَى صَدَقَاتِ عَكٍّ ، فَلَقِيتُ أَشْيَاخًا مِمَّنْ صَدَّقَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَقَرَ
إِذَا كَانَ فِي الْأَرْضِ بُرٌّ وَشَعِيرٌ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَقَلُّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ
فِي رَجُلٍ فَرَّطَ فِي زَكَاتِهِ حَتَّى ذَهَبَ مَالُهُ ، قَالَ : هُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ حَتَّى يَقْضِيَهُ
الْجَوَامِيسُ بِمَنْزِلَةِ الْبَقَرِ
بَعَثَ أَبُو بَكْرٍ [الصِّدِّيقُ] الْمُصَدِّقِينَ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَبِيعُوا الْجَذَعَةَ بِأَرْبَعِينَ
فِي رَجُلٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فَرِيضَةٌ فِي إِبِلِهِ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ
فَإِنْ لَمْ تَجِدِ السِّنَّ الَّذِي دُونَهَا أَخَذْتَ السِّنَّ الَّذِي فَوْقَهَا
إِنْ أَخَذَ سِنًّا دُونَ سِنٍّ رَدَّ شَاتَيْنِ أَوْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ
إِذَا أَخَذَ الْمُصَدِّقُ سِنًّا فَوْقَ سِنٍّ رَدَّ عَلَيْهِمْ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا
أَنْ لَا تَأْخُذُوا مِنْ رَجُلٍ لَمْ تَجِدُوا فِي إِبِلِهِ السِّنَّ الَّتِي عَلَيْهِ إِلَّا تِلْكَ السِّنَّ
كَانُوا يُعْطُونَ [صَدَقَةَ الْفِطْرِ] ، حَتَّى يُعْطُونَ عَنِ الْحَبَلِ
أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ يُعْطِي صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنِ الْحَبَلِ
كَانَ يُقَالُ : إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمُهَاجِرِينَ
لَا بَأْسَ بِالصَّدَقَةِ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ
إِذَا تَدَارَكَتِ الصَّدَقَتَانِ فَلَا يُؤْخَذُ الْأُولَى كَالْجِزْيَةِ
لَا ثِنَى فِي الصَّدَقَةِ
لَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ أَحَدًا مِنْ وُلَاةِ هَذِهِ الْأُمَّةِ الَّذِينَ كَانُوا بِالْمَدِينَةِ : أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ أَنَّهُمْ كَانُوا يَثْنُونَ الصَّدَقَةَ
لَيْسَ فِيمَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ شَيْءٌ
حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا نَيِّفًا عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَهِيَ حِينَئِذٍ سِتَّةُ دَرَاهِمَ
كَانَ لَا يَرَى فِيمَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ
لَيْسَ فِيمَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ أَرْبَعِينَ [دِرْهَمًا
فَمَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ [دِرْهَمًا] دِرْهَمٌ
صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَى الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ
يَأْخُذُ وَيُعْطِي
فِي الرَّجُلِ إِذَا أُعْطِيَ مِنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ ، قَالَ : إِذَا اجْتَمَعَتْ عِنْدَهُ الْآصُعُ أَعْطَى
يُؤَدِّي حَقَّ اللهِ وَيَأْخُذُ
يُعْطِي
أَنَّهُ بَعَثَ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ عَلَى السَّوَادِ
أَنَّهُ وَضَعَ عَلَى النَّخْلِ : عَلَى الرَّقْلَتَيْنِ دِرْهَمًا ، وَعَلَى الْفَارِسِيَّةِ دِرْهَمًا
بَعَثَ عُمَرُ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ عَلَى مِسَاحَةِ الْأَرْضِ ، فَوَضَعَ عُثْمَانُ عَلَى الْجَرِيبِ مِنَ الْكَرْمِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ
وَضَعَ عُمَرُ عَلَى السَّوَادِ
وَضَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى أَهْلِ السَّوَادِ : عَلَى كُلِّ جَرِيبِ أَرْضٍ يَبْلُغُهُ الْمَاءُ [عَامِرٍ أَوْ غَامِرٍ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَعَلَ عَلَى أَهْلِ السَّوَادِ : عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ قَفِيزًا وَدِرْهَمًا
أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ عَلَى جَرِيبِ النَّخْلِ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ
الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَالْغَازِي [فِي سَبِيلِ اللهِ] حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ
مَنْ دُفِعَتْ إِلَيْهِ الصَّدَقَةُ فَوَضَعَهَا مَوَاضِعَهَا فَلَهُ أَجْرُ صَاحِبِهَا