كتاب الصلاة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٢٬٦٣٢)
صفحة 28 من 53حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعمَشِ عَن إِبرَاهِيمَ عَن حَمَّادٍ عَن عُمَرَ بِمِثلِهِ
يَا أَهْلَ مَكَّةَ إِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ ، فَأَتِمُّوا الصَّلَاةَ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن سُفيَانَ عَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ عَن أَبِيهِ عَن عُمَرَ وَعَن عِكرِمَةَ بنِ عَمَّارٍ عَن سَالِمٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَن
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ التَّحَادُبَ فِي الرُّكُوعِ
اتَّقِ الْحَنْوَةَ فِي الرُّكُوعِ وَالْحَدْبَةَ
إِذَا رَكَعْتَ فَانْصِبْ وَجْهَكَ لِلْقِبْلَةِ
الرُّكُوعُ هَكَذَا
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَكَعَ لَوْ صَبَبْتَ عَلَى كَتِفَيْهِ مَاءً لَاسْتَقَرَّ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ رَأْسَهُ إِذَا كَانَ رَاكِعًا أَوْ يُصَوِّبَهُ
أَقَامَ بِوَاسِطٍ سَنَتَيْنِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ
إِذَا دَخَلَ الْمُسَافِرُ فِي صَلَاةِ الْمُقِيمِينَ صَلَّى بِصَلَاتِهِمْ
يُصَلِّي مَعَهُمْ ، وَيَقْضِي مَا سُبِقَ بِهِ
يُصَلِّي بِصَلَاتِهِمْ
إِذَا دَخَلَ الْمُسَافِرُ فِي صَلَاةِ الْمُقِيمِينَ صَلَّى بِصَلَاتِهِمْ
يُصَلِّي بِصَلَاتِهِمْ
فَلْيُصَلِّ بِصَلَاتِهِمْ
كُنْتَ تَرْهَبُ لَوْ صَلَّيْتَ أَرْبَعًا أَنْ يُعَذِّبَكَ اللهُ
إِذَا أَدْرَكْتَ مِنْ صَلَاةِ الْمُقِيمِينَ رَكْعَةً فَصَلِّ بِصَلَاتِهِمْ
يُصَلِّي بِصَلَاتِهِمْ
إِذَا صَلَّيْتَ وَحْدَكَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ
وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ كَانَ يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ
أَنَّهُ كَانَ يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ
دَخَلْتُ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، وَهُوَ يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ لَا يَرَى بِالتَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ بَأْسًا
أَنَّ عَلِيًّا تَطَوَّعَ فِي السَّفَرِ
أَنَّ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ كَانَتْ تَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ
أَنَّهُمَا لَمْ يَكُونَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِالتَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ ، وَلَا بَعْدَهَا
رَأَيْتُ الْقَاسِمَ يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ
رَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ
أَنَّ أَبَا ذَرٍّ وَعُمَرَ كَانَا يَتَطَوَّعَانِ فِي السَّفَرِ
كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يَتَطَوَّعُونَ فِي السَّفَرِ
كَانَ أَبِي يُصَلِّي عَلَى إِثْرِ الْمَكْتُوبَةِ فِي السَّفَرِ
وَافَقْنَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] ، فَكَانُوا يُصَلُّونَ قَبْلَ الْفَرِيضَةِ وَبَعْدَهَا
صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ ، فَكَانَ يُصَلِّي تَطَوُّعًا عَلَى دَابَّتِهِ حَيْثُ مَا تَوَجَّهَتْ بِهِ
صَحِبْتُ أَبِي وَالْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ وَعَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ وَأَبَا وَائِلٍ فَكَانُوا يُصَلُّونَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يُصَلُّونَ بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ
كَانَ يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُمَرَ كَانَا يَتَطَوَّعَانِ فِي السَّفَرِ
رَأَيْتُ أَنَسًا يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ
مَا رَأَيْتُهُ تَرَكَ تَيْنِكَ فِي سَفَرٍ ، وَلَا حَضَرٍ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ ، وَلَا بَعْدَهَا ، وَكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَا بَعْدَهَا
صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ ، فَلَا صَلَاةَ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا فِي السَّفَرِ
إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاعْدِلُوا صُفُوفَكُمْ
مَا تَغَبَّرَتِ الْأَقْدَامُ فِي شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ رَقْعِ صَفٍّ
رَأَى ابْنُ عُمَرَ رَجُلًا يُصَلِّي ، وَأَمَامَهُ فُرْجَةٌ فِي الصَّفِّ ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهَا
صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ ، فَرَأَى فِي الصَّفِّ فُرْجَةً ، فَأَوْمَأَ إِلَيَّ
مَنْ سَدَّ فُرْجَةً فِي صَفٍّ رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً أَوْ بَنَى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ
كَانَ يُقَالُ ذَلِكَ
لَأَنْ تَسْقُطَ ثَنِيَّتَايَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ [أَرَى فِي الصَّفِّ خَلَلًا] لَا أَسُدُّهُ