كتاب الصلاة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٢٬٦٣٢)
صفحة 27 من 53إِنْ تَبَسَّمَ فَلَا يَنْصَرِفْ
يُعِيدُ الصَّلَاةَ ، وَلَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ
ضَحِكَ أَخِي فِي الصَّلَاةِ ، فَأَمَرَهُ عُرْوَةُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ
ضَحِكْتُ خَلْفَ أَبِي ، وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أُعِيدَ الصَّلَاةَ
التَّبَسُّمُ فِي الصَّلَاةِ لَيْسَ بِشَيْءٍ
التَّبَسُّمُ فِي الصَّلَاةِ لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يُقَرْقِرَ
التَّبَسُّمُ فِي الصَّلَاةِ لَيْسَ بِشَيْءٍ
لَا أَعْلَمُ التَّبَسُّمَ إِلَّا ضَحِكًا
أَنَّهُمَا لَمْ يَرَيَا بِالتَّبَسُّمِ فِي الصَّلَاةِ شَيْئًا
كَانَ الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ إِذَا رَآنِي تَبَسَّمَ فِي وَجْهِي وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ
لَا بَأْسَ بِالتَّبَسُّمِ
التَّبَسُّمُ لَا يَقْطَعُ
إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ ، فَوَجَدَ بَعْدَ مَا صَلَّى فِي ثَوْبِهِ أَوْ جِلْدِهِ عَذِرَةً أَوْ بَوْلًا ، غَسَلَهُ وَأَعَادَ الصَّلَاةَ
أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يُعِيدُونَ الصَّلَاةَ مِنْ نَضْحِ الْبَوْلِ وَالدَّمِ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ قَطْرَةٍ مِنْ بَوْلٍ أَصَابَتْ خُفًّا ؟ فَقَالَ أَحَدُهُمَا : " يُعِيدُ
لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي دِمْنَةِ الْغَنَمِ
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُصَلِّيَ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ
فِي رَجُلٍ صَلَّى فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ
صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ
كُنَّا نُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ
أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ وَمَرَابِضِ الْغَنَمِ
إِنَّ لِي لَعَنَاقًا تَنَامُ مَعِي فِي مَسْجِدِي ، وَتَبْعَرُ فِيهِ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الصَّلَاةَ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ
صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ
صَلُّوا فِيهَا ، فَإِنَّهَا بَرَكَةٌ
حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ إِدرِيسَ عَنِ الأَعمَشِ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَبدِ اللهِ عَنِ ابنِ أَبِي لَيلَى عَنِ البَرَاءِ عَنِ النَّبِيِّ
إِذَا لَمْ تَجِدُوا إِلَّا مَرَابِضَ الْغَنَمِ وَمَعَاطِنَ الْإِبِلِ
لَا يُصَلَّى فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ
يُصَلَّى فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ، وَلَا يُصَلَّى فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ
أَتَانَا أَبُو ذَرٍّ ، فَدَخَلَ زِرْبَ غَنَمٍ لَنَا ، فَصَلَّى فِيهِ
صَلِّ فِي مُرَاحِ الْغَنَمِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ
أَنَّ عُمَرَ صَلَّى فِي مَكَانٍ فِيهِ دِمَنٌ
خَرَجَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ
كَانُوا إِذَا لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يُصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ، وَمَرَابِضِ الْإِبِلِ
صَلِّ فِي دِمَنِ الْغَنَمِ
كَانَ يُصَلِّي إِلَى بَعِيرِهِ
صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَعِيرٍ مِنَ الْمَغْنَمِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى إِلَى صَفْحَةِ بَعِيرٍ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي إِلَى الْبَعِيرِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ رَحْلٌ
أَنَّهُ كَانَ يُعَرِّضُ رَاحِلَتَهُ ، وَيُصَلِّي إِلَيْهَا
رَأَيْتُ أَنَسًا يُصَلِّي وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ بَعِيرٌ عَلَيْهِ مَحْمِلٌ
رَأَيْتُ سُوَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ يُنِيخُ رَاحِلَتَهُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا
أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي إِلَى رَاحِلَتِهِ
يَسْتَتِرُ بِالْبَعِيرِ
لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَتِرَ بِالْبَعِيرِ
رَأَيْتُ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا يُصَلِّيَانِ إِلَى بَعِيرَيْهِمَا
صَلُّوا أَرْبَعًا فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ
إِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ ، فَأَتِمُّوا الصَّلَاةَ
حَدَّثَنَا ابنُ نُمَيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الأَعمَشُ عَن إِبرَاهِيمَ عَنِ الأَسوَدِ عَن عُمَرَ بِمِثلِهِ