كتاب الصلاة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٢٬٦٣٢)
صفحة 26 من 53أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُمْسِكُ يَمِينَهُ بِشِمَالِهِ
أَنَّهُمَا كَانَا يُرْسِلَانِ أَيْدِيَهُمَا فِي الصَّلَاةِ
كُنْتُ أَطُوفُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، فَرَأَى رَجُلًا يُصَلِّي وَاضِعًا إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى
كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِذَا صَلَّى يُرْسِلُ يَدَيْهِ
يَضَعُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ
رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ
كَانَ عَلِيٌّ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى رُسْغِهِ
فِي قَوْلِهِ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ
يَضَعُ بَاطِنَ كَفِّ يَمِينِهِ عَلَى ظَاهِرِ كَفِّ شِمَالِهِ ، وَيَجْعَلُهَا أَسْفَلَ مِنَ السُّرَّةِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ يُصَلِّي وَقَدْ وَضَعَ شِمَالَهُ عَلَى يَمِينِهِ
لَا بَأْسَ أَنْ يَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ
مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ وَضْعُ الْأَيْدِي عَلَى الْأَيْدِي تَحْتَ السُّرَرِ
مَا رَأَيْتُ فَنَسِيتُ ، فَإِنِّي لَمْ أَنْسَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ هَكَذَا
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الشِّمَالِ
كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَحْبَارِ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَاضِعِي أَيْمَانِهِمْ عَلَى شَمَائِلِهِمْ فِي الصَّلَاةِ
أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ أَصْحَابَهُ أَنْ يَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى
مِنْ أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ وَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ
رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعًا يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ
لَمْ أَنْسَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ كَبَّرَ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ
أَمَّا مَا لَمْ يَدَعْ صَحِيحًا وَلَا مَرِيضًا ، فِي سَفَرٍ وَلَا حَضَرٍ ، غَائِبًا وَلَا شَاهِدًا
كَانُوا لَا يَتْرُكُونَ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ
كَانَ لَا يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدَعُ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ
أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ رَكْعَةً قَائِمًا
لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ رَكْعَةً قَائِمًا
أَنَّهَا كَانَتْ تُفْرِطُ فِي الرُّكُوعِ تَطَأْطُؤًا مُنْكَرًا
إِذَا أَمْكَنَ الرَّجُلُ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ
يُجْزِئُهُ مِنَ الرُّكُوعِ إِذَا وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ
إِذَا وَضَعَ الرَّجُلُ جَبْهَتَهُ بِالْأَرْضِ أَجْزَأَهُ
يُجْزِئُ مِنَ الرُّكُوعِ إِذَا أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ
إِذَا أَمْكَنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ
إِذَا وَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ فَقَدْ أَجْزَأَهُ
إِذَا وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ أَجْزَأَهُ
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ أَدْنَى مَا يَجُوزُ مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَهُوَ جَالِسٌ
رُبَّمَا صَلَّيْتُ وَأَنَا قَاعِدٌ ، فَإِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَرْكَعَ قُمْتُ فَقَرَأْتُ
هُوَ بِالْخِيَارِ أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ فَعَلَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ قَائِمًا
كَانَ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ صَلَّى وَهُوَ قَاعِدٌ أَنْ يُنْشِئَهَا وَهُوَ قَائِمٌ
كَانَ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ صَلَّى وَهُوَ قَاعِدٌ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ
هِيَ فِتْنَةٌ ، يُعِيدُ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ
إِذَا ضَحِكَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ ، أَعَادَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ ، فَجَاءَ رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ
إِذَا ضَحِكَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ
يُكَبِّرُ وَيُعِيدُ الصَّلَاةَ
ضَحِكْتُ وَأَنَا أُصَلِّي مَعَ أَبِي ، فَأَمَرَنِي أَنْ أُعِيدَ الصَّلَاةَ
كَانُوا يَأْمُرُونَنَا وَنَحْنُ صِبْيَانٌ إِذَا ضَحِكْنَا فِي الصَّلَاةِ أَنْ نُعِيدَ الصَّلَاةَ
كَانُوا فِي سَفَرٍ ، فَصَلَّى بِهِمْ أَبُو مُوسَى ، فَسَقَطَ رَجُلٌ أَعْوَرُ فِي بِئْرٍ أَوْ شَيْءٍ ، فَضَحِكَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ