كتاب الصلاة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٢٬٦٣٢)
صفحة 25 من 53سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
رَأَيْتُ أَبَا قِلَابَةَ وَالْحَسَنَ يَعْتَمِدَانِ عَلَى أَيْدِيهِمَا فِي الصَّلَاةِ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَعْتَمِدَ
إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ
رَأَيْتُ عَطَاءً يَعْتَمِدُ إِذَا نَهَضَ
أَنَّهُ كَرِهَهُ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلَى يَدَيْهِ إِذَا نَهَضَ فِي الصَّلَاةِ
كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْخًا كَبِيرًا أَوْ مَرِيضًا
الْأَسْوَدَ وَشُرَيْحًا وَمَسْرُوقًا يَعْتَمِدُونَ عَلَى أَيْدِيهِمْ إِذَا نَهَضُوا
رَأَيْتُ قَيْسًا يَعْتَمِدُ عَلَى يَدَيْهِ إِذَا نَهَضَ
أَنَّهُ كَانَ يَعْتَمِدُ عَلَى يَدَيْهِ
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ
فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ اسْتَوَى قَاعِدًا
أَنَّهُ كَانَ يُسْرِعُ الْقِيَامَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى
كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ لَا يَقْعُدُ
كَانَ أَشْيَاخُنَا لَا يُمَايِلُونَ
أَدْرَكْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ وَالثَّالِثَةِ قَامَ
أَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًّا وَأَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَنْهَضُونَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ أَقْدَامِهِمْ
أَنَّهُ كَانَ يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ
كَانَ عَبْدُ اللهِ يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ
كَانَ عَبْدُ اللهِ يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ
رَأَيْتُهُ] يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن هِشَامٍ عَن وَهبِ بنِ كَيسَانَ عَنِ ابنِ الزُّبَيرِ بِنَحوِهِ
رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ إِذَا سَجَدَ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ
كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ
كَانَ عَلِيٌّ يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ
أَنَّ عُمَرَ غَسَلَ مَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ
صَلَّيْتُ وَفِي ثَوْبِي جَنَابَةٌ
فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَفِي ثَوْبِهِ جَنَابَةٌ
يُعِيدُ مَا كَانَ فِي وَقْتٍ
مَنْ صَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ جَنَابَةٌ ، فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ
أَنَّ عُمَرَ صَلَّى صَلَاةَ الْغَدَاةِ
إِذَا وَجَدَ فِي ثَوْبِهِ دَمًا أَوْ مَنِيًّا غَسَلَهُ
إِذَا صَلَّيْتَ فَرَأَيْتَ فِي ثَوْبِكَ دَمًا ، فَلَا تُعِدْ
رَأَيْتُهُ يُصَلِّي وَفِي ثَوْبِهِ كَفٌّ مِنْ دَمٍ
فِي رَجُلٍ صَلَّى ، وَفِي ثَوْبِهِ دَمٌ
أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى فِي الدَّمِ وَالْمَنِيِّ فِي الثَّوْبِ أَنْ تُعَادَ مِنْهُ الصَّلَاةُ
فِي رَجُلٍ صَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ دَمٌ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَآهُ
سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّمِ أَرَاهُ فِي ثَوْبِي بَعْدَ مَا أُصَلِّي
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى فِي ثَوْبِهِ الدَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ
فِي الدَّمِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ قَدْرَ الدِّينَارِ أَوِ الدِّرْهَمِ
إِذَا كَانَ قَدْرَ الدِّرْهَمِ أَعَادَ
رَأَيْتُ أَبَا وَائِلٍ يُصَلِّي وَفِي ثَوْبِهِ قَطَرَاتٌ مِنْ دَمٍ
فِي رَجُلٍ صَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ دَمٌ
رَأَيْتُ مُجَاهِدًا فِي ثَوْبِهِ دَمٌ يُصَلِّي فِيهِ أَيَّامًا
إِذَا كَانَ مِقْدَارَ الْمِثْقَالِ " ثُمَّ قَالَ : أَوِ الدِّرْهَمِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَنْصَرِفُ مِنَ الدَّمِ حَتَّى يَكُونَ مِقْدَارَ الدِّرْهَمِ
مَا فِي نَضَخَاتٍ مِنْ دَمٍ مَا يُفْسِدُ عَلَى رَجُلٍ صَلَاتَهُ
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ صَلَّى وَعَلَى بَطْنِهِ فَرْثٌ وَدَمٌ
مَا رَأَيْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ قَابِضًا يَمِينَهُ فِي الصَّلَاةِ