كتاب الزكاة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٠٠٩)
صفحة 19 من 21كُلُّ شَيْءٍ أُرِيدَ بِهِ التِّجَارَةُ فَفِيهِ الزَّكَاةُ
لَيْسَ فِي الْجَوْهَرِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يُشْتَرَى لِتِجَارَةٍ
لَا صَدَقَةَ فِي لُؤْلُؤٍ وَلَا زَبَرْجَدٍ وَلَا يَاقُوتٍ وَلَا فُصُوصٍ
لَيْسَ فِي الْخَرَزِ وَاللُّؤْلُؤِ زَكَاةٌ
إِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ فَفِيهِ الْخُمُسُ
لَيْسَ فِي الْعَنْبَرِ زَكَاةٌ
لَيْسَ فِي الْعَنْبَرِ زَكَاةٌ إِنَّمَا هُوَ غَنِيمَةٌ لِمَنْ أَخَذَهُ
فِيهَا الْخُمُسُ
لَيْسَ فِي الْعَنْبَرِ وَلَا فِي الْعَسَلِ وَلَا فِي الْأَوْقَاصِ زَكَاةٌ
إِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ فَفِيهِ الْخُمُسُ
كَانَ يَقُولُ فِي الْعَنْبَرِ : الْخُمُسُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ خَمَّسَ الْعَنْبَرَ
لَيْسَ الْعَنْبَرُ بِرِكَازٍ
صَدَقَ ، هُوَ عَدْلٌ رِضًا
لَمْ أُومَرْ فِيهَا بِشَيْءٍ
عَدْلٌ مُصَدَّقٌ
فَأَخَذَهُ عُمَرُ وَجَعَلَهُ فِي صَدَقَاتِ الْمُسْلِمِينَ
أَدِّيَنَّ الْعُشْرَ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ احْمِهَا لِي . قَالَ : فَحَمَاهَا لِي
فِي الْعَسَلِ عُشْرٌ
وَزَعَمَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ أَنَّهُمْ كَانُوا يُعْطُونَ مِنْ كُلِّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةً
فِي الْعَسَلِ الْعُشْرُ
عَشَّرَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِالشَّامِ
فِي الزَّيْتُونِ قَالَ : هُوَ يُكَالُ ، فِيهِ الْعُشْرُ
فِي الزَّيْتُونِ الْعُشْرُ
فِيهِ الْعُشْرُ
لَيْسَ فِي الْخَضِرِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَصِيرَ مَالًا فَيَكُونَ فِيهِ زَكَاةٌ
لَيْسَ فِي الْبُقُولِ وَالْقَصَبِ وَالْخِرْبِزِ وَالْقِثَّاءِ وَالْكُرْسُفِ وَالْفَوَاكِهِ
لَيْسَ فِي الْفَاكِهَةِ عُشُورٌ
لَيْسَ فِي الْخَضِرَاتِ زَكَاةٌ
لَيْسَ فِي الْخُضَرِ شَيْءٌ
لَيْسَ فِي الْبُقُولِ ، وَلَا فِي التُّفَّاحِ ، وَلَا فِي الْخُضَرِ زَكَاةٌ
لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا شَيْءٌ إِلَّا فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ
لَيْسَ فِي الْبُقُولِ : الْخِيَارِ وَالْقِثَّاءِ وَنَحْوِهِ صَدَقَةٌ
لَيْسَ فِي الْأَعْلَافِ وَلَا فِي الْبُقُولِ صَدَقَةٌ
لَيْسَ فِي الْخَضِرَاتِ صَدَقَةٌ
لَيْسَ فِي غَلَّةِ الصَّيْفِ صَدَقَةٌ
كَتَبَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ
فِي كُلِّ شَيْءٍ أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ زَكَاةٌ
الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ
فِي كُلِّ شَيْءٍ أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ
عَبدُ الأَعلَى عَن مَعمَرٍ عَن رَجُلٍ عَن مُجَاهِدٍ مِثلَهُ
فِي كُلِّ شَيْءٍ أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ زَكَاةٌ
أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَقِّتُ فِي الثَّمَرَةِ شَيْئًا
إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ
لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ
فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ
فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ
فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ
إِلَى أَرْبَعِ مِائَةٍ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَإِلَى خَمْسِ مِائَةٍ ثُمَّ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ
فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ