كتاب الزكاة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٠٠٩)
صفحة 18 من 21إِذَا أُخِذَ مِنَ الزَّرْعِ الْعُشْرُ فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ
لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ
لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَأْخُذُ مِنَ الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةً
لَيْسَ فِي عَوَامِلِ الْبَقَرِ شَيْءٌ إِلَّا مَا كَانَ سَائِمًا وَذَلِكَ فِي الْإِبِلِ
لَيْسَ عَلَى الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ
لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ
لَيْسَ عَلَى جَمَلٍ ظَعِينَةٍ وَلَا عَلَى ثَوْرٍ عَامِلٍ صَدَقَةٌ
الْحَمُولَةُ وَالْمُثِيرَةُ فِيهَا الصَّدَقَةُ ؟ قَالَ : لَا
لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ
لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ
لَا صَدَقَةَ فِي الْمُثِيرَةِ
لَا بَأْسَ بِتَعْجِيلِ الزَّكَاةِ إِذَا أَخْرَجَهَا جَمِيعًا
إِنِّي أَسْلَفْتُ صَدَقَةَ مَالِي إِلَى سَنَتَيْنِ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ : صَدَقَ عَمِّي
لَا بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَهَا قَبْلَ مَحِلِّهَا
لَا بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَهَا
لَا بَأْسَ أَنْ تُعَجِّلَ زَكَاةَ مَالِكَ
لَا بَأْسَ بِتَعْجِيلِ الزَّكَاةِ
لَا بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَهَا
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعَجِّلَ الرَّجُلُ زَكَاتَهُ قَبْلَ الْحِلِّ
مَا أَدْرِي مَا هَذَا ؟! - فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ قَبْلَ الْحِلِّ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ
عَنْ رَجُلٍ أَخْرَجَ زَكَاةَ ثَلَاثِ سِنِينَ ضَرْبَةً ؟ قَالَ : يُجْزِيهِ
لَا ، إِنَّمَا الصَّدَقَةُ فِيمَا حَصَلَ فِي يَدَيْكَ
يَرْفَعُ النَّفَقَةَ وَيُزَكِّي مَا بَقِيَ
ارْفَعِ الْبَذْرَ وَالنَّفَقَةَ وَزَكِّ مَا بَقِيَ
يُصَدَّقُ عَلَى أَكْثَرِ ذَلِكَ إِنْ يُسْقَى بِهِ
إِنَّ مَا يَكُونُ عَلَى الْعَيْنِ عَامَّةَ الزَّمَانِ ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَى الْبِئْرِ فِي الْقِطْعَةِ يُسْقَى بِهَا
أَنَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنْ صَدَقَةِ أَمْوَالِهِمْ عُشُورَ مَا سَقَتِ الْعَيْنُ
عَبدُ الأَعلَى عَن مَعمَرٍ عَن رَجُلٍ عَن مُجَاهِدٍ مِثلَهُ
إِنَّ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ سُقِيَ غَيْلًا الْعُشْرَ
كَانَ لَا يُوَقِّتُ فِي الثَّمَرَةِ شَيْئًا ، وَيَقُولُ : الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ
نِصْفُ الْعُشْرِ
كَتَبَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ
فَكَمْ فِيمَا كَانَ بَعْلًا مِنْ نَخْلٍ أَوْ عَثَرِيٍّ مِنْ حَبٍّ أَوْ حَرْثٍ ؟ قَالَ : الْعُشْرُ
كَانَ يُفْتِي فِي صَدَقَةِ الزَّرْعِ وَالثِّمَارِ : مَا كَانَ فِيهِمَا يَشْرَبُ بِالنَّهَرِ أَوِ بِالْعُيُونِ أَوْ عَثَرِيٍّ أَوْ بَعْلٍ فَإِنَّ صَدَقَتَهُ الْعُشُورُ
فِيهَا الْعُشْرُ
فِيمَا يُسْقَى بِالْكَظَائِمِ مِنْ نَخْلٍ أَوْ عِنَبٍ أَوْ حَبٍّ ؟ قَالَ : الْعُشْرُ
يُؤْخَذُ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ وَسُقِيَ بِالْغَيْلِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ الْعُشْرُ
سَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوِ الْعَيْنُ السَّائِحَةُ وَمَاءُ الْغَيْلِ أَوْ كَانَ بَعْلًا : الْعُشْرَ كَامِلًا
فِي الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالْعِنَبِ إِذَا كَانَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ - وَذَلِكَ ثَلَاثُ مِائَةِ صَاعٍ - فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ إِذَا كَانَ يُسْقَى
مَا سُقِيَ سَيْحًا فَفِيهِ الْعُشْرُ
وَكَانَ يُقَالُ : فِيمَا يُكَالُ مِنَ الثَّمَرَةِ الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ
فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ كَانَ سَيْحًا الْعُشْرُ
لَيْسَ فِي الْخَرَزِ [وَاللُّؤْلُؤِ] زَكَاةٌ
مَا كَانَ مِنْهُ يُلْبَسُ كَالْحُلِيِّ لَيْسَ لِتِجَارَةٍ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَن خُصَيفٍ عَن عِكرِمَةَ مِثلَهُ
لَيْسَ فِي حَجَرِ اللُّؤْلُؤِ وَلَا حَجَرِ الزُّمُرُّدِ زَكَاةٌ
لَيْسَ فِي الْجَوْهَرِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِتِجَارَةٍ
فِي حَدِيثٍ ذَكَرَهُ كَأَنَّهُ يَرَى فِيهِ الزَّكَاةَ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً إِلَّا فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ