كتاب الزكاة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٠٠٩)
صفحة 16 من 21ادْفَعْ زَكَاةَ مَالِكَ إِلَى السُّلْطَانِ
أَدِّ زَكَاةَ مَالِكَ إِلَى السُّلْطَانِ
مَنْ أَدَّى الزَّكَاةَ إِلَى غَيْرِ وُلَاتِهَا لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ صَدَقَتُهُ
أَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنْ تُدْفَعَ الزَّكَاةُ إِلَى السُّلْطَانِ
هَذِهِ الْفَرِيضَةُ إِلَى السُّلْطَانِ
مَا صَلَّوُا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا
ادْفَعْهَا إِلَى السُّلْطَانِ
ضَمِنَ أَوْ ضُمِّنَ هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ أَرْبَعًا
أَرْبَعٌ إِلَى السُّلْطَانِ
ادْفَعْهَا إِلَيْهِمْ
ادْفَعُوهَا إِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
كَانَتِ الصَّدَقَةُ تُدْفَعُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ أَمَرَ بِهِ
كَانُوا يَرَوْنَ أَنْ تُدْفَعَ الزَّكَاةُ إِلَى السُّلْطَانِ
كَانَ يَبْعَثُ بِصَدَقَتِهِ إِلَى الْأُمَرَاءِ
ادْفَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ إِلَى مَنْ وَلَّاهُ اللهُ أَمْرَكُمْ
كَانَ مَالُنَا عِنْدَ عَائِشَةَ فَكَانَتْ تُزَكِّيهِ إِلَّا الْحُلِيَّ
لَا زَكَاةَ فِي الْحُلِيِّ
كَانَتْ لَا تُزَكِّيهِ
كَانَ لِبَنَاتِ أَخِيهَا حُلِيٌّ ، فَلَمْ تَكُنْ تُزَكِّيهِ
لَا زَكَاةَ فِي الْحُلِيِّ
كَانَتْ لَا تُزَكِّي الْحُلِيَّ
كَانَتْ تُحَلِّي بَنَاتِهَا الذَّهَبَ وَلَا تُزَكِّيهِ
مَا رَأَيْتُ أَحَدًا يُزَكِّيهِ
لَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْخُلَفَاءِ قَالَ : فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ
لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ ، يُعَارُ وَيُلْبَسُ
كَانَ لَا يَرَى فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً
زَكَاةُ الْحُلِيِّ عَارِيَتُهُ
لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ
لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ
زَكَاةُ الْحُلِيِّ : يُعَارُ وَيُلْبَسُ
كُنَّا أَيْتَامًا فِي حِجْرِ عَائِشَةَ وَكَانَ لَنَا حُلِيٌّ ، فَكَانَتْ لَا تُزَكِّيهِ
إِذَا بَلَغَ الْحُلِيُّ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، فَفِيهِ الزَّكَاةُ
كَانَ عِنْدَنَا طَوْقٌ قَدْ زَكَّيْنَاهُ حَتَّى أُرَاهُ قَدْ أَتَى عَلَى ثَمَنِهِ
فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ حَتَّى فِي الْخَاتَمِ
مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ فِي الْحُلِيِّ : الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ زَكَاةً
نَعَمْ ، إِذَا كَانَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ
فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ
فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ
كَانَ يَأْمُرُ نِسَاءَهُ أَنْ يُزَكِّينَ حُلِيَّهُنَّ
فِي حُلِيِّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ زَكَاةٌ
فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ
فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ
كَانَ يَرَى فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً
يُزَكَّى مَرَّةً
أَنْ مُرْ مَنْ قِبَلَكَ مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُصَدِّقْنَ حُلِيَّهُنَّ
أَتُحِبَّانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا رَبُّكُمَا بِأَسْوِرَةٍ مِنْ نَارٍ
لَيْسَ فِي الْحَمِيرِ صَدَقَةٌ
أَمَّا أَنَا فَأُشَبِّهُهَا بِالْبَقَرِ وَلَا نَعْلَمُ فِيهَا شَيْئًا
أَمَّا الْخَيْلُ وَالرَّقِيقُ فَقَدْ عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَاتِهَا
قَدْ تَجَاوَزْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ