كتاب الصلاة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٢٬٦٣٢)
صفحة 14 من 53أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ لَا يُتِمُّ التَّكْبِيرَ
أَوَّلُ مَنْ نَقَصَ التَّكْبِيرَ زِيَادٌ
صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَانَ لَا يُتِمُّ التَّكْبِيرَ
صَلَّيْتُ خَلْفَ الْقَاسِمِ وَسَالِمٍ فَكَانَا لَا يُتِمَّانِ التَّكْبِيرَ
حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَن عُبَيدِ اللهِ عَنِ القَاسِمِ وَسَالِمٍ مِثلَهُ
إِذَا انْحَطَّ بَعْدَ الرُّكُوعِ لِلسُّجُودِ لَمْ يُكَبِّرْ
سَجْدَتَانِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ
أَنَّهُ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ
أَنَّهُ سَجَدَهُمَا بَعْدَ التَّسْلِيمِ
سَجْدَتَا السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ وَقَبْلَ الْكَلَامِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَهُمَا بَعْدَ مَا سَلَّمَ وَتَكَلَّمَ
سَهَا ، فَصَلَّى رَكْعَةً ، ثُمَّ سَلَّمَ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ ، وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ
أَنَّ سَعْدًا وَعَمَّارًا سَجَدَاهُمَا بَعْدَ التَّسْلِيمِ
السَّجْدَتَانِ قَبْلَ الْكَلَامِ وَبَعْدَ التَّسْلِيمِ
أَنَّهُمَا سَجَدَا سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ ، ثُمَّ قَامَا ، وَلَمْ يُسَلِّمَا
أَنَّهُ سَهَا ، فَسَلَّمَ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ
أَنَّهُ سَهَا فِي الصَّلَاةِ بِالشَّامِ ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ
أَنَّهُ سَجَدَهُمَا بَعْدَ مَا سَلَّمَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةً ، نَظُنُّ أَنَّهَا الْعَصْرُ ، فَلَمَّا كَانَ فِي الثَّالِثَةِ قَامَ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ
سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْوَهْمِ فِي التَّطَوُّعِ ؟ فَقَالَ : لَا أَدْرِي أَيْنَ مَوْضِعُهُ
فِي التَّطَوُّعِ سَهْوٌ
أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْوَهْمَ فِي التَّطَوُّعِ
سَجْدَتَا السَّهْوِ فِي النَّوَافِلِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الْوَهْمَ فِي التَّطَوُّعِ
إِذَا صَلَّيْتَ فَلَمْ تَدْرِ كَمْ صَلَّيْتَ فَأَعِدْهَا مَرَّةً
أَمَّا أَنَا فَإِذَا لَمْ أَدْرِ كَمْ صَلَّيْتُ ، فَإِنِّي أُعِيدُ
يُعِيدُ حَتَّى يَحْفَظَ
إِذَا صَلَّى ، فَانْصَرَفَ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى شَفْعًا أَوْ وِتْرًا ، فَلْيُعِدْ
حَدَّثَنَا عَبدَةُ عَن عَاصِمٍ عَنِ الشَّعبِيِّ وَعَن أَيُّوبَ عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ بِنَحوِهِ
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الشَّكِّ فِي الصَّلَاةِ
إِنَّهُمْ أَهْلُ بَيْتٍ مُفَهَّمُونَ
يُعِيدُ
يُعِيدُ مَرَّةً
يُعِيدُ
أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا وَهِمُوا فِي الصَّلَاةِ أَعَادُوا
يَتَوَخَّى الَّذِي يَرَى أَنَّهُ [قَدْ] نَقَصَ فَيُتِمُّهُ
إِذَا شَكَكْتَ فَلَمْ تَدْرِ : أَتْمَمْتَ أَوْ لَمْ تُتِمَّ
يَتَحَرَّى وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ ، فَيَتَحَرَّ أَكْثَرَ ظَنِّهِ فَلْيَبْنِ عَلَيْهِ
إِذَا شَكَّ فِي الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً
أَنَّهُمَا كَانَا إِذَا وَهِمَا فِي صَلَاتِهِمَا فَلَمْ يَدْرِيَا : ثَلَاثًا صَلَّيَا أَمْ أَرْبَعًا ، سَجَدَا سَجْدَتَيْنِ
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ ، فَلَمْ يَدْرِ زَادَ أَوْ نَقَصَ
إِذَا أَوْهَمْتَ فَكُنْ فِي زِيَادَةٍ
إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ ، وَلَكِنِّي بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ
إِذَا شَكَّ فَلَمْ يَدْرِ أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ ، فَسَلَّمَ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ
يَنْتَهِي إِلَى آخِرِ وَهْمِهِ ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ
أَحْصِ مَا اسْتَطَعْتَ وَلَا تُعِدْ
إِذَا وَهِمْتُمْ فَاصْنَعُوا هَكَذَا