كتاب الزكاة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٠٠٩)
صفحة 13 من 21فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ : صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ
صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ
أَنَّهَا كَانَتْ تُعْطِي زَكَاةَ الْفِطْرِ عَمَّنْ تَمُونُ مِنْ أَهْلِهَا الشَّاهِدِ وَالْغَائِبِ
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِيهِ عَمَّنْ يَعُولُ مِنْ نِسَائِهِ وَمَمَالِيكِ نِسَائِهِ
مُحَمَّدُ بنُ بَكرٍ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن أَبِي الزُّبَيرِ عَن جَابِرٍ مِثلَهُ
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ
ابنُ نُمَيرٍ عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ وَعَنِ الحَجَّاجِ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
إِنَّ السُّنَّةَ أَنْ يُخْرِجَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ
أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْجَبَّانَةِ
أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي صَدَقَةَ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ
أَنَّهُ كَانَ يُخْرِجُهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ
كَانَ أَبُو نَضْرَةَ يَقْعُدُ يَوْمَ الْفِطْرِ فِي مَسْجِدِ الْحَيِّ فَيُؤْتَى بِزَكَوَاتِهِمْ وَيُرْسِلُ فِيمَنْ بَقِيَ فَيُؤْتَى بِزَكَاتِهِ فَيُقَسِّمُهَا
لَا يَخْرُجُ الرَّجُلُ يَوْمَ الْفِطْرِ إِلَى الْمُصَلَّى حَتَّى يُؤَدِّيَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ
قَدِّمْ زَكَاتَكَ قَبْلَ صَلَاتِكَ
إِنْ شَاءَ عَجَّلَهَا ، وَإِنْ شَاءَ أَخَّرَهَا
أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي صَدَقَةَ الْفِطْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ
صَدَقَةُ الْفِطْرِ يَوْمَ الْفِطْرِ زَكَاةٌ
كَانَ أَبُو مَيْسَرَةَ يُطْعِمُ بَعْدَ مَا يُصَلِّي
أَنَّهُ كَانَ يُخْرِجُهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ
كَانَ طَاوُسٌ يَرَى أَنْ يَجْلِسَ الْمُصَدِّقُ ، فَإِنْ أُعْطِيَ شَيْئًا أَخَذَ
كَانَ يَقْدَمُ عَلَيْهِمْ فَيُصَدِّقُ مَاشِيَتَهُمْ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
كَانَ الْمُصَدِّقُ يَجِيءُ ، فَإِنْ رَأَى إِبِلًا قَائِمَةً وَغَنَمًا صَدَّقَهَا وَلَمْ يَنْتَظِرْ
بَعَثَنَا عُمَرُ مُصَدِّقِينَ ، فَكُنَّا إِذَا أُوتِينَا بِشَيْءٍ فِيهِ وَفَاءٌ مِنْ حَقِّنَا قَبِلْنَاهُ مِنْهُ
يَأْتِيهِمُ الْمُصَدِّقُ عَلَى مِيَاهِهِمْ وَلَا يَسْتَخْلِفُهُمْ
هُمُ الْمُسْلِمُونَ فَأَعْطِهِ حَيْثُ شِئْتَ
كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُرْسِلَ بِالصَّدَقَةِ إِلَى أَبْنَاءِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ بِالْمَدِينَةِ
أَنَّهُ بَعَثَ بِصَدَقَةِ مَالِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ
أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ أَنْ تُخْرَجَ الزَّكَاةُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُحْمَلَ الصَّدَقَةُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ
عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُعِثَ إِلَيْهِ بِزَكَاةٍ مِنَ الْعِرَاقِ إِلَى الشَّامِ فَرَدَّهَا إِلَى الْعِرَاقِ
ادْفَعُوهَا إِلَى الْأَمِيرِ الَّذِي بِالْمَدِينَةِ
ضَعِ الزَّكَاةَ فِي الْقَرْيَةِ الَّتِي أَنْتَ فِيهَا
رُدَّهَا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي حَمَلْتَهَا مِنْهَا
لَا يَحْتَسِبُ بِهِ
لَا تَحْتَسِبْ مَا أَخَذَ مِنْكَ الْعَاشِرُ
لَا يَحْتَسِبُ بِهِ
لَا تَحْتَسِبْ بِمَا أَخَذَ مِنْكَ الْعَاشِرُ
لَا تَحْتَسِبْ بِمَا أَخَذَ مِنْكَ الْعَاشِرُ
احْتَسِبْ مَا أَخَذَ مِنْكَ الْعَشَّارُونَ مِنْ زَكَاةِ مَالِكَ
يَحْتَسِبُ بِهِ مِنْ زَكَاتِهِ
مَا أَخَذَ مِنْكَ الْعَاشِرُ فَاحْتَسِبْ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ
يَحْتَسِبُ بِهِ
يَحْتَسِبُ مَا أَخَذُوا مِنْهُ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ
إِذَا مَرَّ عَلَى الْعَاشِرِ فَأَخَذَ مِنْهُ احْتَسَبَ بِهِ مِنْ زَكَاتِهِ
يَحْتَسِبُ بِهِ
احْتَسِبْ بِمَا أَخَذَ مِنْكَ الْعَاشِرُ
مَا أُخِذَ مِنْكَ عَلَى الْجُسُورِ وَالْقَنَاطِيرِ فَتِلْكَ زَكَاةٌ مَاضِيَةٌ
إِنْ شَاءَ أَمْضَاهَا ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا
يَصْنَعُ بِهَا مَا شَاءَ
كَانَ يَأْمُرُ لِلْمِسْكِينِ بِالشَّيْءِ