كتاب الصلاة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٢٬٦٣٢)
صفحة 13 من 53إِنِّي قَدْ سَمِعْتُ قَوْلَكُمْ ، وَهَذِهِ سُنَّةٌ
إِنِ اسْتَتَمَّ قَائِمًا مَضَى فِي صَلَاتِهِ ، فَإِذَا هُوَ أَكْمَلَ صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ
صَلَّى الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ بِالنَّاسِ الظُّهْرَ
إِذَا اسْتَوَى قَائِمًا مَضَى فِي صَلَاتِهِ ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
صَلَّيْتُ خَلْفَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَلَمْ يَجْلِسْ
صَلَّى بِنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فِي الْمَسْجِدِ
صَلَّى فَنَهَضَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ
إِنْ ذَكَرَ وَهُوَ مُتَحَادِبٌ جَلَسَ
إِنِ اسْتَوَى قَائِمًا فَعَلَيْهِ السَّجْدَتَانِ
أَنَّهُمَا كَانَا يَرْفَعَانِ رُؤُوسَهُمَا مِنَ السُّجُودِ حَتَّى تَرْتَفِعَ أَلْيَتَاهُمَا
فِي كُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ
لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ
صَلَّى بِنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى ، فَلَمَّا جَلَسَ تَحَرَّكَ لِلْقِيَامِ
أَمَّنَا أَنَسٌ فِي سَفَرٍ ، فَصَلَّى بِنَا الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ
إِذَا وَهِمْتُمْ فَاصْنَعُوا هَكَذَا
إِنَّمَا السَّهْوُ فِي الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ
إِنِّي سَهَوْتُ وَلَمْ أَسْجُدْ ؟ قَالَ : " هَاهُنَا فَاسْجُدْ
أَنَّهُ لَقِيَ ذَلِكَ ، فَأَعَادَ الصَّلَاةَ
يُعِيدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
إِذَا صَرَفَ وَجْهَهُ عَنِ الْقِبْلَةِ
هُمَا عَلَيْهِ حَتَّى يَخْرُجَ أَوْ يَتَكَلَّمَ
فِي رَجُلٍ نَسِيَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ ، قَالَ : " لَا يُعِيدُ
سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ الْكَلَامِ
صَلَّى بِنَا عَلْقَمَةُ ، فَصَلَّى بِنَا خَمْسًا
لَيْسَ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ سَهْوٌ
لَيْسَ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ سَهْوٌ
لَيْسَ عَلَيْهِ سَهْوٌ
لَيْسَ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ سَهْوٌ
سَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ ، وَكَبَّرَ ، فَسَجَدَ
أَنَّهُ سَجَدَهُمَا بِتَكْبِيرَةٍ
أَنَّهُمَا صَلَّيَا ثَلَاثًا ، فَقِيلَ لَهُمَا ! فَقَضَيَا الَّتِي بَقِيَتْ عَلَيْهِمَا ، ثُمَّ سَلَّمَا
يَتَشَهَّدُ فِيهِمَا
فِيهِمَا تَشَهُّدٌ
أَنَّهُ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ، فَتَشَهَّدَ فِيهِمَا ، ثُمَّ سَلَّمَ
أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَتَشَهَّدَ فِيهِمَا
لَيْسَ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ تَشَهُّدٌ وَلَا تَسْلِيمٌ
لَيْسَ فِيهِمَا تَشَهُّدٌ وَلَا تَسْلِيمٌ
أَنَّهُمَا سَجَدَاهُمَا ، ثُمَّ قَامَا وَلَمْ يُسَلِّمَا
يَتَشَهَّدُ الْإِمَامُ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
يَتَشَهَّدُ فِي السَّهْوِ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَّمَ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ : " فِيهِمَا سَلَامٌ
أَنَّهُ سَلَّمَ فِيهِمَا
فِيهِمَا تَسْلِيمٌ
أَنَّهُمَا صَلَّيَا ثَلَاثًا ، ثُمَّ سَلَّمَا ، فَقِيلَ لَهُمَا
أَنَّهُ سَجَدَهُمَا ، ثُمَّ سَلَّمَ
أَنَّهُ سَلَّمَ فِيهِمَا
تَسْلِيمُ السَّهْوِ وَالْجِنَازَةِ وَاحِدٌ
صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَكَانَ لَا يُتِمُّ التَّكْبِيرَ
صَلَّيْتُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، فَكَانَ لَا يُتِمُّ التَّكْبِيرَ