كتاب الزكاة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٠٠٩)
صفحة 12 من 21إِنْ كَانَ مُكَاتَبًا وَطَرَحَ عَنْ نَفْسِهِ فَقَدْ كَفَى نَفْسَهُ
كَانَ لَا يَرَى عَلَى الْمُكَاتَبِ زَكَاةَ الْفِطْرِ
كَانَ لَهُ مُكَاتَبَانِ فَلَمْ يُعْطِ عَنْهُمَا
كَانَ يُعْطِي عَنْ غِلْمَانٍ لَهُ فِي أَرْضِ عُمَرَ الصَّدَقَةَ
مَنْ كَانَ لَهُ عَبْدٌ فِي زَرْعٍ أَوْ ضَرْعٍ فَعَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ
أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي عَنْ عُمَّالِ أَرْضِهِ
هِيَ عَلَى الشَّاهِدِ وَالْغَائِبِ
كَانَتْ تُعْطِي صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَمَّنْ تَمُونُ مِنْ أَهْلِهَا : الشَّاهِدِ وَالْغَائِبِ
أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَلْقَمَةَ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يَسْأَلُهُ عَنِ الْعَبْدِ فِي الْحَائِطِ وَالْمَاشِيَةِ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُخْرِجُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلِّهِمْ : حُرِّهِمْ وَعَبْدِهِمْ
هَلْ عَلَى غُلَامِ مَاشِيَةٍ أَوْ حَرْثٍ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : لَا
يُؤَدِّي الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ عَنْ مَمْلُوكِهِ النَّصْرَانِيِّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ
كَتَبَ إِلَى عَطَاءٍ يَسْأَلُهُ عَنْ عَبِيدٍ يَهُودٍ وَنَصَارَى : أُطْعِمُ عَنْهُمْ زَكَاةَ الْفِطْرِ ؟ قَالَ : نَعَمْ
حَدَّثَنَا ابنُ عَيَّاشٍ عَن عُبَيدَةَ عَن إِبرَاهِيمَ قَالَ مِثلَ قَولِ عُمَرَ بنِ عَبدِ العَزِيزِ
إِذَا كَانَ لَكَ عَبِيدٌ نَصَارَى لَا يُدَارُونَ - يَعْنِي : لِلتِّجَارَةِ - فَزَكِّ عَنْهُمْ يَوْمَ الْفِطْرِ
كَانَ يُعْطِي عَنْ مَمْلُوكِهِ النَّصْرَانِيِّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْطِيَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ وَرِقًا
نِصْفُ صَاعٍ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ
لَا بَأْسَ أَنْ تُعْطَى الدَّرَاهِمُ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ
أَدْرَكْتُهُمْ وَهُمْ يُعْطُونَ فِي صَدَقَةِ رَمَضَانَ الدَّرَاهِمَ بِقِيمَةِ الطَّعَامِ
يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الدِّيوَانِ مِنْ أُعْطِيَاتِهِمْ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ نِصْفُ دِرْهَمٍ
صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى
فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ
فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ قَالَ : إِنِّي وَاللهِ لَا أُخْرِجُ إِلَّا مَا كُنَّا نُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
أَحَبُّ إِلَيَّ [أَنْ] إِذَا وَسَّعَ اللهُ عَلَى النَّاسِ أَنْ يُتِمُّوا صَاعًا مِنْ قَمْحٍ
عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ صَاعٌ مِنْ قَمْحٍ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ
صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعٌ ، صَاعٌ
صَاعٌ صَاعٌ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مَكْتُوبٌ
بِئْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ : صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعٌ ، صَاعٌ
كَانَ يَسْتَحِبُّ التَّمْرَ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ
صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ
هِيَ عَلَى مَنْ أَطَاقَ الصَّوْمَ
صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَى مَنْ تُجْرِي عَلَيْهِ نَفَقَتُكَ
تُجْزِئُ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ : الْحِنْطَةُ وَالشَّعِيرُ
عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ
نِصْفُ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ
صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ
الصَّدَقَةُ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ
فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ
عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ
صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَمَّنْ صَامَ مِنَ الْأَحْرَارِ
أَنَّهُ قَالَ مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ فِيمَنْ لَمْ يَصُمْ مِنَ الْأَحْرَارِ
مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ أَوْ صَاعُ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ
فِي صَدَقَةِ رَمَضَانَ : عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ
نِصْفُ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ
صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ
مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ
مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ
وَسَأَلْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ وَسَعْدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ ؟ فَقَالَا مِثْلَ ذَلِكَ
نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ دَقِيقٍ