كتاب الصلاة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٢٬٦٣٢)
صفحة 12 من 53إِنَّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ أَنْ لَا تَعْرِفَ مَنْ عَنْ يَمِينِكَ ، وَلَا مَنْ عَنْ شِمَالِكَ
الَّذِي لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ
إِذَا صَلَّيْتَ ، فَإِنَّ رَبَّكَ أَمَامَكَ وَأَنْتَ مُنَاجِيهِ
اخْتِلَاسَةٌ يَخْتَلِسُهَا الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ
كَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ إِذَا صَلَّى
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى رَجُلًا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الصَّلَاةِ ، فَجَعَلَ يَلْتَفِتُ ، فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ حِينَ قَضَى الصَّلَاةَ
إِنَّ اللهَ لَا يَزَالُ مُقْبِلًا عَلَى الْعَبْدِ مَا دَامَ فِي صَلَاتِهِ
أَيُّهَا النَّاسُ ، إِيَّاكُمْ وَالِالْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الِالْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ
لَا يَلْتَفِتْ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ ؛ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا ، فَفِي غَيْرِ مَا افْتَرَضَ اللهُ عَلَيْهِ
الِالْتِفَاتُ فِي الصَّلَاةِ خِلْسَةٌ يَخْتَلِسُهَا الشَّيْطَانُ
إِذَا قَامَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ ؛ أَقْبَلَ اللهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ
مَا يُؤْمِنُ هَذَا الَّذِي يَلْتَفِتُ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يَقْلِبَ اللهُ وَجْهَهُ
إِذَا قَامَ الرَّجُلُ إِلَى الصَّلَاةِ ؛ أَقْبَلَ اللهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ
هُوَ يُنْقِصُ الصَّلَاةَ
رَأَيْتُ سَالِمًا وَالْقَاسِمَ لَا يَلْتَفِتَانِ فِي صَلَاتِهِمَا
مَا رَأَيْتُ أَبَا وَائِلٍ مُلْتَفِتًا فِي صَلَاتِهِ قَطُّ
إِنِّي سَهَوْتُ
إِنِّي حَدَّثْتُ نَفْسِي بِشَيْءٍ
تُجْزِئُهُ صَلَاةُ الْإِمَامِ
لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَهْوٌ
لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَهْوٌ
لَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ
أَوْهَمَ إِمَامٌ مِنْ أَئِمَّةِ مَسْجِدِ الْجَامِعِ ، فَلَمْ يَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
إِذَا لَمْ يَسْجُدِ الْإِمَامُ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ سَهْوٌ
رَأَيْتُ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا صَلَّيَا خَلْفَ إِمَامٍ ، فَسَهَا ، فَلَمْ يَسْجُدْ
إِذَا أَوْهَمَ الْإِمَامُ فَلَمْ يَسْجُدْ ، فَلَا يَسْجُدُوا
فَاتَ ابْنَ الزُّبَيْرِ بَعْضُ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ لِي بِيَدِهِ : كَمْ فَاتَنِي
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمًا ، فَسَلَّمَ وَانْصَرَفَ
أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ
صَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ
أَكَذَلِكَ يَا ذَا الْيَدَيْنِ
صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ ، فَسَلَّمَ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ ، فَسَهَا
أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ صَلَّى ، فَتَكَلَّمَ ، فَبَنَى عَلَى صَلَاتِهِ
أَمَا كَانَ فِي الْقَوْمِ فَقِيهٌ يَقُولُ : يَا هَذَا خَفِّفْ ، فَإِنَّا قَدْ مُطِرْنَا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ
إِذَا أَحْدَثْتَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ، وَإِنْ تَكَلَّمْتَ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ مِثْلَ هَذَا
لِلهِ أَبُوهُ ! مَا أَمَاطَ عَنْ سُنَّةِ نَبِيِّهِ
أَنَّهُ سَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ ، فَقَامَ ، فَأَتَمَّ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ
يَمْضِي فِي صَلَاتِهِ ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ
صَلَّى بِنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، فَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ
إِذَا سَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ أَتَمَّ وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ
أَنْ قُومُوا ، فَصَلَّى ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ
قَامَ فِي اثْنَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ - نَسِيَ الْجُلُوسَ - حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَ
أَنَّهُ قَامَ فِي رَكْعَتَيْنِ ، فَسَبَّحَ الْقَوْمُ ، حَتَّى إِذَا عَرَفَ أَنَّهُ قَدْ وَهِمَ
أَنَّ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ صَلَّى ، فَنَهَضَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، فَسَبَّحُوا بِهِ ، فَمَضَى
لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمَضَيْتُ