كتاب الزكاة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٠٠٩)
صفحة 11 من 21أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الزَّكَاةِ رَقَبَةً يُعْتِقُهَا
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الزَّكَاةِ رَقَبَةً يُعْتِقُهَا
كَانُوا لَا يَمْنَعُونَ الزَّكَاةَ مَنْ لَهُ الْبَيْتُ وَالْخَادِمُ
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعْطَى مِنْهَا مَنْ لَهُ الْخَادِمُ وَالْمَسْكَنُ إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا
سَأَلْتُ مُقَاتِلَ بْنَ حَيَّانَ عَنْ رَجُلٍ فِي الدِّيوَانِ لَهُ عَطَاءٌ وَفَرَسٌ ، وَهُوَ مُحْتَاجٌ : أُعْطِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ
يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ مَنْ لَهُ الدَّارُ وَالْخَادِمُ وَالْفَرَسُ
لَا تُعْطِهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ وَأَعْطِهِمْ مِنَ التَّطَوُّعِ
لَا تُعْطِ الْيَهُودِيَّ وَالنَّصْرَانِيَّ مِنَ الزَّكَاةِ
لَا يُعْطَى الْمُشْرِكُونَ مِنَ الزَّكَاةِ
أَمَّا الزَّكَاةُ فَلَا ، وَأَمَّا إِنْ شَاءَ رَجُلٌ أَنْ يَتَصَدَّقَ فَلَا بَأْسَ
لَا يُعْطَى الْمُشْرِكُونَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئًا
كُنْتُ مَعَ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ فَمَرَّ عَلَيْهِ أُسَارَى مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَمَرَنِي أَنْ أَتَصَدَّقَ عَلَيْهِمْ
أَطْعِمْهُ ، وَلَا تُعْطِهِ نَفَقَتَهُ
أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي الرُّهْبَانَ مِنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ
لَا تَصَدَّقْ عَلَى الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ بِنَفَقَةٍ
لَا تَصَدَّقْ عَلَى يَهُودِيٍّ وَلَا نَصْرَانِيٍّ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَ غَيْرَهُ
مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ وَغَيْرِهِمْ
هُمْ زَمْنَى أَهْلِ الْكِتَابِ
أَنَّهُمَا كَرِهَا الصَّدَقَةَ عَلَى النَّصْرَانِيِّ
الْأَسْرَى مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ
قَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَسِّمُ فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالْخُمُسِ
كَرِهَ النَّاسُ أَنْ يَتَصَدَّقُوا عَلَى الْمُشْرِكِينَ
تَصَدَّقُوا عَلَى أَهْلِ الْأَدْيَانِ
إِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثِينَ فَفِيهَا تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ حَوْلِيٌّ
اجْعَلْهَا مِثْلَ صَدَقَةِ الْإِبِلِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : فِي ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ
فِي ثَلَاثِينَ : تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ
وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً
فِي ثَلَاثِينَ : تَبِيعٌ
فِي ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعٌ : جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ
أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ
أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً
فِي ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ : تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ
فِي ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ
فِي ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ
فِي ثَلَاثِينَ : جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ
مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا : جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ
إِذَا بَلَغَتِ الْبَقَرُ ثَلَاثِينَ فَفِيهَا تَبِيعٌ
كَانَ عُثْمَانُ بْنُ الزُّبَيْرِ بْنِ أَبِي عَوْفٍ وَغَيْرُهُ يَأْخُذُونَ مِنْ كُلِّ خَمْسِينَ بَقَرَةً بَقَرَةً
أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا
إِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثِينَ فَفِيهَا تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ
فِي سَائِمَةِ الْبَقَرِ : فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ
كَانَ سَالِمٌ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ بِصَاعِ السُّوقِ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ
بِالْمُدِّ وَالصَّاعِ الَّذِي يَمْتَارُونَ بِهِ
يُعْطِي كُلُّ قَوْمٍ بِصَاعِهِمْ
إِنْ أَعْطَيْتَ بِمُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْزَأَ عَنْكَ
أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تُعْطِيَ بِمِكْيَالِكَ الْيَوْمَ بِمِكْيَالٍ تَأْخُذُ بِهِ وَتَقْتَاتُ بِهِ
بِالْمُدِّ الَّذِي تَقُوتُ بِهِ أَهْلَكَ
يُعْطِي كُلُّ قَوْمٍ بِصَاعِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ
أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَنِ الْمُكَاتَبِ صَدَقَةَ رَمَضَانَ
كَانَ يُؤَدِّي عَنِ الْمُكَاتَبِ صَدَقَةَ الْفِطْرِ