كتاب الصلاة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٢٬٦٣٢)
صفحة 11 من 53أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى لَنَا كَبَّرَ كُلَّمَا رَفَعَ وَوَضَعَ
كَانَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ يُعَلِّمُنَا التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ
أَوْصَانِي قَيْسُ بْنُ عُبَادٍ : أَنْ أُكَبِّرَ كُلَّمَا سَجَدْتُ
أَنَّهُ كَانَ يُتِمُّ التَّكْبِيرَ
لَوْ لَمْ يُدْرِكْ عَلِيٌّ مِنَ الْفَضْلِ إِلَّا إِحْيَاءَ هَاتَيْنِ التَّكْبِيرَتَيْنِ
صَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ فَكَانَا يُتِمَّانِ
أَنَّ عُمَرَ كَانَ يُتِمُّ التَّكْبِيرَ
أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يُكَبِّرُ لِنَهْضَتِهِ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ رَفْعٍ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ لَا يَنْقُصُونَ التَّكْبِيرَ
أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا سَجَدَ
إِنَّ فِي مَسْجِدِنَا سَاجَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ " ، فَقَالَ : " انْخَرُوهَا
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ يُصَلِّي إِلَى تَابُوتٍ فِيهِ تِمْثَالٌ ، فَأَمَرَ بِهِ ، فَحُكَّ
لَمَّا بُنِيَ الْمَسْجِدُ فِي عَهْدِ عُثْمَانَ ، جَعَلُوا فِي سَقْفِهِ أُتْرُجَّةً
إِنِّي رَأَيْتُ قَرْنَيِ الْكَبْشِ ، فَنَسِيتُ أَنْ آمُرَكَ أَنْ تُخَمِّرَهُمَا ، وَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي الْبَيْتِ شَيْءٌ يَشْغَلُ الْمُصَلِّي
لَا تُصَلِّ فِي بَيْتٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَفِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ مُصْحَفٌ أَوْ غَيْرُهُ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ الْمُصْحَفُ ؟ فَكَرِهَاهُ
كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ حَتَّى الْمُصْحَفِ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا دَخَلَ بَيْتًا ، فَرَأَى فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ مُصْحَفًا أَوْ شِبْهَهُ ؛ أَخَذَهُ فَرَمَى بِهِ
إِذَا صَلَّى الْجُنُبُ بِالْقَوْمِ ، فَأَتَمَّ بِهِمُ الصَّلَاةَ ، آمُرُهُ أَنْ يَغْتَسِلَ وَيُعِيدَ
يُعِيدُ وَلَا يُعِيدُ مَنْ خَلْفَهُ
أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُعِيدُوا
إِذَا صَلَّى بِهِمْ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ؛ أَعَادَ وَلَمْ يُعِيدُوا
أَعِدِ الصَّلَاةَ ، وَأَخْبِرْ أَصْحَابَكَ أَنَّكَ صَلَّيْتَ بِهِمْ وَأَنْتَ غَيْرُ طَاهِرٍ
يُعِيدُ ، وَلَا يُعِيدُ مَنْ خَلْفَهُ
أَنَّ عُمَرَ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٌ فَأَعَادَ ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ لَا يُعِيدُوا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٌ ، فَأَعَادَ وَأَعَادُوا
أَنَّهُ صَلَّى بِهِمُ الْغَدَاةَ ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ صَلَّى بِغَيْرِ وُضُوءٍ
يُعِيدُ وَيُعِيدُونَ
إِذَا دَخَلْتَ مَعَ الْإِمَامِ ، فَاصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ
إِذَا فَاتَكَ التَّشَهُّدُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ؛ فَلَا تَجْلِسْ فِي رَكْعَتِكَ تَشَهَّدُ ، اقْتَدِ بِالْإِمَامِ
يَصْنَعُ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ ، فَإِذَا قَضَى الْإِمَامُ صَلَاتَهُ ؛ قَامَ فَقَضَى ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ
فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ وَقَدْ سُبِقَ بِرَكْعَةٍ ؛ فَإِنَّهُ يَصْنَعُ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ
يَسْجُدُ مَعَ الْإِمَامِ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْضِي
إِذَا انْتَهَى إِلَى الْإِمَامِ وَقَدْ سَهَا قَبْلَ ذَلِكَ ؛ فَلْيَسْجُدْ مَعَ الْإِمَامِ
يَسْجُدُ مَعَ الْإِمَامِ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْضِي
يَسْجُدُ مَعَ الْإِمَامِ ، فَإِذَا انْصَرَفَ ؛ قَامَ فَقَضَى مَا سَبَقَهُ بِهِ
حَدَّثَنَا هُشَيمٌ قَالَ أَخبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الحَسَنِ كَمَا قَالَ إِبرَاهِيمُ
حَدَّثَنَا ابنُ مُبَارَكٍ عَن جُوَيبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ مِثلَهُ
تُجْزِئُهُ سَجْدَتَانِ لِجَمِيعِ سَهْوِهِ
إِنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ لَمْ يَلْتَفِتْ وَلَمْ يَتَحَرَّكْ
رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ يَلْحَظُ يَمِينًا وَشِمَالًا
رَأَيْتُ ابْنَ مَعْقِلٍ يَفْعَلُهُ
إِذَا سَهَا الْإِمَامُ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى نَظَرَ مَا يَصْنَعُ مَنْ خَلْفَهُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْحَظُ فِي الصَّلَاةِ وَلَا يَلْتَفِتُ
كَانَ يَلْحَظُ فِي الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَثْنِيَ عُنُقَهُ
أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُهُ
رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَتَشَرَّفُ إِلَى الشَّيْءِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ
إِذَا دَخَلَ عَلَى الْإِمَامِ السَّهْوُ ، فَلَمْ يَدْرِ مَا هُوَ ؛ فَلْيُلَمِّحْ إِلَى مَنْ خَلْفَهُ