كتاب البيوع
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٣١١)
صفحة 9 من 27فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُقَارَضَةً ، وَقَالَ : ادَّنْ عَلَيَّ - قَالَ : " يُكْرَهُ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَفَلَ عَنْهُ
رَجُلٍ قَارَضَ رَجُلًا ، فَابْتَاعَ مَتَاعًا فَوَضَعَهُ فِي الْبَيْتِ ، ثُمَّ قَالَ لِصَاحِبِ الْمَالِ : ايتِنِي غَدًا
فِي رَجُلٍ قَارَضَ رَجُلًا ، فَابْتَاعَ مَتَاعًا ، فَوَضَعَهُ فِي الْبَيْتِ ، ثُمَّ قَالَ لِصَاحِبِ الْمَالِ : ايتِنِي غَدًا
لَا بَأْسَ أَنْ تَدْفَعَ إِلَى الرَّجُلِ مَالًا مُقَارَضَةً ، وَيَحْمِلَ لَكَ بِضَاعَةً
أَنَّهُ كَرِهَهُ
إِذَا قَامَ الثَّمَنُ فَصَاحِبُ الْمَالِ أَحَقُّ بِهِ إِذَا كَانَ فِيهِ رِبْحٌ ، هَذَا فِي الْمُقَارَضِ يَشْتَرِي مِنْ قَرِيضِهِ ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ الَّذِي دَفَعَ إِلَيْهِ الْمَالَ مِنَ الْأَجْرِ مِنْ صَاحِبِ الْمَالِ
فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَيْهِ مَالًا مُضَارَبَةً بِالثُّلُثِ ، أَوْ بِالرُّبُعِ ، أَوْ مَا تَرَاضَيَا - قَالَ : " هُوَ مَالُهُ ، يَشْتَرِطُ فِيهِ مَا شَاءَ
كَرِهَ أَنْ يُعْطِيَ أَلْفًا مُضَارَبَةً ، وَأَلْفًا قَرْضًا ، وَأَلْفًا بِضَاعَةً . فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَرْطًا فَلَا بَأْسَ بِهِ
يَرُدُّ الْعَيْبَ ، وَيُلْزِمُهُ مَا بَقِيَ بِالْقِيمَةِ
يُقَوَّمُ الْعَيْبُ ، ثُمَّ يَرُدُّ إِلَى الْبَائِعِ
فِي رَجُلٍ بَاعَ ثَوْبَيْنِ بِعِشْرِينَ ، فَبَاعَ الْمُشْتَرِي أَحَدَهُمَا بِثَلَاثِينَ ، وَوَجَدَ بِالْآخَرِ عَيْبًا
الْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ ، يُقَوَّمُ مَا وُجِدَ بِهِ عَيْبٌ
رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً
فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً عَلَى النِّصْفِ ، ثُمَّ مَكَثَ يَوْمًا ، ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِ أَلْفًا أُخْرَى عَلَى النِّصْفِ
صَبَغَ رَجُلٌ ثَوْبًا لَهُ لَوْنُ الْهَرَوِيِّ ، ثُمَّ خَرَجَ بِهِ يَبِيعُهُ
كُلُّ بَيْعٍ لَيْسَ فِيهِ كَيْلٌ ، وَلَا وَزْنٌ ، وَلَا عَدَدٌ - فَجِدَادُهُ وَحَمْلُهُ وَنَقْصُهُ عَلَى الْمُشْتَرِي
وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى سِلْعَةً مِنْ رَجُلٍ ، فَنَدِمَ فِيهَا
اشْتَرَى طَاوُسٌ غُلَامًا ، فَلَمْ يَمْكُثْ عِنْدَهُ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى رَدَّهُ إِلَى أَهْلِهِ ، وَأَعْطَاهُمْ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ
سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً ، فَنَدِمَ فِيهَا ، فَقَالَ : أَقِلْنِي وَلَكَ كَذَا وَكَذَا ! فَكَرِهَهُ
أَنَّهُ بَاعَ نَاقَةً ، فَقَالَ لَهُ الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ : خُذْهَا ، وَلَكَ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَرُدَّهَا ، وَيَرُدَّ مَعَهَا شَيْئًا . هَذَا فِي الَّذِي يَشْتَرِي السِّلْعَةَ
شَهِدْتُ شُرَيْحًا ، وَجَاءَهُ رَجُلَانِ بَاعَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بَعِيرًا
وَكَانَ عَطَاءٌ يَكْرَهُهُ
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تَبِيعَ سِلْعَتَكَ مَا كَانَتْ وَتَشْتَرِكَ فِيهَا بِالرُّبُعِ
لَا بَأْسَ أَنْ تَقُولَ لِلسِّلْعَةِ أَبِيعُهَا وَلِي مِنْهَا نِصْفُهَا أَوْ رُبُعُهَا
إِذَا كَرِهَ أَنْ يَقُولَ : أَبِيعُكَ هَذَا وَلِي نِصْفُهُ ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ : أَبِيعُكَ نِصْفَهُ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَن قَتَادَةَ مِثلَهُ
فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَيْهِ مَالًا مُضَارَبَةً فَبَاعَهُ ، وَاسْتَثْنَى فِيهِ شِرْكًا لِنَفْسِهِ ، فَخَاصَمَهُ
رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي شَاةٍ بَاعَهَا أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بِعِشْرِينَ دِرْهَمًا
يَبِيعُ ثَمَرَةً لَهُ ، فَيَقُولُ : " أَبِيعُكُمُوهَا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ ، وَطَعَامِ الْفِتْيَانِ الَّذِينَ يَعْمَلُونَهَا
فِي رَجُلٍ قَالَ لَهُ : أَبِيعُكَ ثَمَرَ حَائِطِي بِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَّا خَمْسِينَ فَرَقًا
يُكْرَهُ أَنْ يَبِيعَ النَّخْلَ ، وَيَسْتَثْنِيَ مِنْهُ كَيْلًا مَعْلُومًا
مَا كُنَّا نَرَى بِالثُّنْيَا بَأْسًا ، لَوْلَا ابْنُ عُمَرَ " كَرِهَهُ " " وَكَانَ عِنْدَنَا مَرْضِيًا
سَأَلَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ ثَمَرٍ بَاعَهُ ، وَاسْتَثْنَى مِنْهُ كَيْلًا ، فَقَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ
بَاعَ ثَمَرًا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ وَاشْتَرَطَ مِنْهَا ثَمَرًا
مَا كَانَ دُونَ الثُّلُثِ فَهُوَ عَلَى الْمُشْتَرِي إِلَى الثُّلُثِ
الْجَائِحَةُ الثُّلُثُ فَصَاعِدًا ، يُطْرَحُ عَنْ صَاحِبِهَا ، وَمَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَهُوَ عَلَيْهِ
الْجَائِحَةِ فِيمَنِ ابْتَاعَ ثَمَرَةً بَعْدَ مَا يَبْدُو صَلَاحُهَا ، فَقَبَضَهَا فِي ضَمَانِهِ
الْإِفْلَاسُ وَالْمَوْتُ عِنْدَنَا سَوَاءٌ
هُوَ فِيهَا أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ ، إِذَا وَجَدَهَا بِعَيْنِهَا
مَنْ بَاعَ سِلْعَةً بِرَجُلٍ لَمْ يَنْقُدْهُ ، ثُمَّ أَفْلَسَ الرَّجُلُ ، فَوَجَدَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا ، فَلْيَأْخُذْهَا دُونَ الْغُرَمَاءِ
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً ، فَأَفْلَسَ الْمُشْتَرِي ، فَإِنْ وَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ رَجُلًا مَتَاعًا ، فَأَفْلَسَ الْمُبْتَاعُ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا أَبُو سُفيَانَ عَن هِشَامٍ صَاحِبِ الدَّستُوَائِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنِ النَّضرِ
أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَالَهُ بِعَيْنِهِ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ
أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ ، وَعِنْدَهُ سِلْعَةٌ بِعَيْنِهَا ، فَصَاحِبُهَا أَحَقُّ بِهَا دُونَ الْغُرَمَاءِ
إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا دُونَ الْغُرَمَاءِ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ مُسلِمٍ عَن عَمرِو بنِ دِينَارٍ عَن هِشَامِ بنِ يَحيَى عَن أَبِي هُرَيرَةَ
إِنْ كَانَ اقْتَضَى مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهُوَ فِيهَا وَالْغُرَمَاءُ سَوَاءٌ