الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب البيوع›باب بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها

باب بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها

الأحاديث(١٩)

فِي الَّذِي يَشْتَرِي الثَّمَرَةَ ، ثُمَّ تُثْمِرُ أُخْرَى

ج8 ص65

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ التَّمْرَةِ بِالتَّمْرَةِ

ج8 ص62

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

ج8 ص62

إِنَّ الْعَاهَةَ لَتَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ

ج8 ص62

نُهِيَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

ج8 ص63

نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُطْعَمَ "

ج8 ص63

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْبُرِّ حَتَّى يَشْتَدَّ فِي أَكْمَامِهِ

ج8 ص63

بِمَ تَسْتَحِلُّ دَرَاهِمَهُ ؟ ارْدُدْ إِلَيْهِ دَرَاهِمَهُ ! وَلَا تُسْلِفَنَّ فِي نَخْلٍ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ

ج8 ص64

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ

ج8 ص64

لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

ج8 ص64

إِذَا احْمَرَّ بَعْضُ النَّخْلِ أَجْزَأَهُ أَنْ يَبِيعَهُ

ج8 ص65

أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ وَهِشَامٍ وَغَيرِهِ عَن أَنَسِ بنِ سِيرِينَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَهُ

ج8 ص65

كَانَ يَبِيعُ مَالَ يَتِيمٍ عِنْدَهُ ثَلَاثَ سِنِينَ

ج8 ص66

لَا يُبَاعُ ثَمَرُ النَّخْلِ حَتَّى يَحْمَارَّ وَيَصْفَارَّ

ج8 ص65

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاعَ الْبُسْرُ حَتَّى يَصْفَرَّ

ج8 ص65

إِذَا أَطْعَمَ الثَّمَرُ حَلَّ بَيْعُهُ

ج8 ص65

كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَبِيعُ مَالَ يَتِيمٍ عِنْدَهُ ثَلَاثَ سِنِينَ

ج8 ص66

قَالَ فِي الْفِرْسِكِ وَالتُّفَّاحِ وَالْكُمَّثْرَى وَأَشْبَاهِهِ

ج8 ص65

قَدْ نَهَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ مُعَاوَمَةً

ج8 ص66