الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب البيوع›باب هل يباع العبد في دينه إذا أذن له أو الحر وكيف إن مات السيد والعبد وعليه دين

باب هل يباع العبد في دينه إذا أذن له أو الحر وكيف إن مات السيد والعبد وعليه دين

الأحاديث(١١)

إِذَا أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي الشِّرَاءِ ، فَهُوَ ضَامِنٌ لِدَيْنِهِ

ج8 ص284

وَقَوْلُنَا : " يُبَاعُ

ج8 ص285

دَيْنُ الْعَبْدِ فِي رَقَبَتِهِ لَا يُجَاوِزُهُ أَنْ يَقُولَ : قَدْ أَذِنْتُ لَكُمْ أَنْ تَبِيعُوهُ بِدَيْنٍ ، يَقُولُ : يُبَاعُ

ج8 ص285

لَا يُبَاعُ

ج8 ص285

فِي الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ

ج8 ص285

قَالَ سُفيَانُ فِي عَبدٍ خَرَقَ ثِيَابَ حُرٍّ قَالَ نَقُولُ إِذَا أَفسَدَ مَالًا أَو خَرَقَ ثِيَابًا فَهُوَ فِي رَقَبَةِ العَبدِ بِمَنزِلَةِ

ج8 ص285

إِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ فِي التِّجَارَةِ ، ثُمَّ أَعْتَقَهُ

ج8 ص286

إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَالدَّيْنُ عَلَى السَّيِّدِ

ج8 ص286

إِذَا أَعْتَقَهُ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَقِيمَةُ الْعَبْدِ عَلَى السَّيِّدِ ، وَيَبِيعُهُ غُرَمَاؤُهُ فِيمَا زَادَ عَلَى الْقِيمَةِ

ج8 ص286

قَدْ كَانَتْ تَكُونُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُيُونٌ ، مَا عَلِمْنَا حُرًّا بِيعَ فِي دَيْنٍ

ج8 ص286

اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ فِي رَجُلٍ بَاعَ عَبْدًا وَعَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ ، فَقَالَ لَهُ : بَاعَنِي هَذَا عَبْدًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ

ج8 ص286