إِذَا جَاءَكَ الرَّجُلُ ، وَقَدْ سَقَطَتْ عَيْنَاهُ ، فَلَا تَقْضِ لَهُ حَتَّى يَأْتِيَ خَصْمُهُ
فِي رَجُلٍ وَكَّلَ رَجُلًا يَطْلُبُ حَقًّا لَهُ عَلَى رَجُلٍ غَائِبٍ ، فَقَالَ الْمَطْلُوبُ : قَدْ دَفَعْتُ إِلَى صَاحِبِكَ
لَا يُقْضَى عَلَى غَائِبٍ