الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب البيوع›باب بيع العبد وله مال أو الأرض وفيها زرع لمن يكون

باب بيع العبد وله مال أو الأرض وفيها زرع لمن يكون

الأحاديث(١٣)

إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ فَالْمَالُ لِلْعَبْدِ

ج8 ص134

إِذَا بَاعَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ وَلَهُ مَالٌ فَالْمَالُ تَبَعٌ لِلْعَبْدِ

ج8 ص134

إِذَا أُعْتِقَ الْعَبْدُ ، أَوْ كَاتَبَ - فَالْمَالُ لِلْعَبْدِ

ج8 ص134

إِذَا أَعْتَقَهُ فَالْمَالُ لِلْعَبْدِ

ج8 ص134

إِذَا أَعْتَقَهُ ، أَوْ بَاعَهُ - فَالْمَالُ لِلسَّيِّدِ

ج8 ص134

إِنَّمَا مَالُكَ مَالِي " ، ثُمَّ قَالَ : " هُوَ لَكَ

ج8 ص134

أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ سَأَلَ عَبْدًا لَهُ عَنْ مَالِهِ ، فَأَخْبَرَهُ بِمَالٍ كَثِيرٍ

ج8 ص135

مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

ج8 ص135

أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَن مَطَرٍ الوَرَّاقِ عَن عِكرِمَةَ بنِ خَالِدٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ

ج8 ص135

مَا هُوَ إِلَّا عَنْ عُمَرَ فِي شَأْنِ الْعَبْدِ

ج8 ص135

مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

ج8 ص136

مَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

ج8 ص136

إِذَا بَاعَ الرَّجُلُ أَرْضًا ، وَاشْتَرَطَ ثَمَرَهَا

ج8 ص136