باب المصيبة في البيع قبل أن يقبض
الأحاديث(٩)
مَنِ ابْتَاعَ شَيْئًا وَبَتَّ بِهِ فَأَرَادَ الْمُبْتَاعُ أَنْ يَقْبِضَهُ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَن قَتَادَةَ مِثلَ قَولِ طَاوُسٍ عَنِ الثَّورِيِّ
هِيَ مَنِ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ ، الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ
فِي رَجُلٍ يَبِيعُ الرَّجُلَ السِّلْعَةَ فَيَقُولُ : خُذْهَا ، فَيَقُولُ الْمُبْتَاعُ : دَعْهَا عِنْدَكَ
مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً ، فَوَضَعَهَا عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ يَسْتَبْرِئُهَا ، فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ - فَهِيَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ
الضَّمَانُ عَلَى الْبَائِعِ حَتَّى يَقْبِضَهُ الْمُبْتَاعُ
هِيَ مِنْ مَالِ الْمُبْتَاعِ مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ حَمْلُهَا
فِي رَجُلٍ بَاعَ ثَوْبًا ، فَلَمْ يَقْبِضْهُ الْمُبْتَاعُ حَتَّى خَلَفَهُ آخَرُ ، فَقَوَّمَ الثَّوْبَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ
فِي الْجَارِيَةِ يَضَعُهَا الْبَيِّعَانِ تَسْتَبْرِئُ ، فَهَلَكَتْ