الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب البيوع›باب التولية في البيع والإقالة

باب التولية في البيع والإقالة

الأحاديث(١٠)

كَرِهَا التَّوْلِيَةَ إِلَّا أَنْ يُكْتَالَ

ج8 ص49

التَّوْلِيَةُ بَيْعٌ فِي الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ

ج8 ص48

لَا بَأْسَ بِالتَّوْلِيَةِ ، إِنَّمَا هُوَ مَعْرُوفٌ

ج8 ص48

وَنَحْنُ نَقُولُ : " وَالشَّرِكَةُ بَيْعٌ ، وَلَا يُشَرَّكُ حَتَّى يَقْبِضَ

ج8 ص48

لَا بَأْسَ بِالتَّوْلِيَةِ ، إِنَّمَا هُوَ مَعْرُوفٌ

ج8 ص49

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقَسَّمَ

ج8 ص49

التَّوْلِيَةُ ، وَالْإِقَالَةُ ، وَالشَّرِكَةُ - سَوَاءٌ ، لَا بَأْسَ بِهِ

ج8 ص49

مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ وَيَسْتَوْفِيَهُ

ج8 ص49

فِي شَرِيكَيْنِ ابْتَاعَا سِلْعَةً ، ثُمَّ أَخْرَجَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ بِشَفٍّ قَالَ : " لَا بَأْسَ بِذَلِكَ فِيمَا لَا يُكَالُ ، وَلَا يُوزَنُ

ج8 ص49

لَا بَأْسَ فِي شَرِيكَيْنِ بَيْنَهُمَا مَتَاعٌ ، أَوْ عَرَضٌ لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ

ج8 ص49