الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب البيوع›باب هل يقضي الرجل بين الرجلين ولم يول وكيف إن فعل

باب هل يقضي الرجل بين الرجلين ولم يول وكيف إن فعل

الأحاديث(٢)