الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب البيوع›باب النهي عن بيع الطعام حتى يستوفى

باب النهي عن بيع الطعام حتى يستوفى

الأحاديث(١٣)

كَرِهَ إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ التَّمْرَةَ عَلَى رُؤُوسِ النَّخْلِ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَصْرِمَهُ

ج8 ص41

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ ، وَعَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ

ج8 ص39

مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ

ج8 ص38

فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ التَّمْرَ فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ ، قَالَ : " لَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَصْرِمَهُ

ج8 ص40

قُلْتُ لِقَتَادَةَ : اشْتَرَيْتُ طَعَامًا وَرَجُلٌ يَنْظُرُ إِلَيَّ وَأَنَا أَكْتَالُهُ

ج8 ص40

حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ

ج8 ص38

يَا ابْنَ أَخِي ، إِذَا اشْتَرَيْتَ مِنْهَا بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ

ج8 ص39

فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَاهُ حَتَّى يَكِيلَاهُ لِمَنِ ابْتَاعَهُ مِنْهُمَا

ج8 ص38

لَا يَجُوزُ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ ، وَبَيْعٌ وَسَلَفٌ جَمِيعًا ، وَبَيْعُ مَا لَمْ يُضْمَنْ

ج8 ص41

فِي رَجُلَيْنِ يَتَبَايَعَانِ الطَّعَامَ يَكْتَالَانِهِ ، ثُمَّ يَرْبَحُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ

ج8 ص40

إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ التَّمْرَةَ عَلَى رُؤُوسِ النَّخْلِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَهَا قَبْلَ أَنْ يَصْرِمَهَا

ج8 ص41

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ : " لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

ج8 ص38

بِعْتُ مِنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ طَعَامًا ، الطَّعَامُ مُعَجَّلٌ وَالنَّقْدُ مُؤَخَّرٌ

ج8 ص39