الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب البيوع›باب المزارعة على الثلث والربع

باب المزارعة على الثلث والربع

الأحاديث(١٨)

أَنَّ خَيْبَرًا شَرَكَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَانَ فِيهَا زَرْعٌ وَنَخْلٌ

ج8 ص98

بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قُرَى عَرَبَةَ ، فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ حَظَّ الْأَرْضِ

ج8 ص99

لَا بَأْسَ

ج8 ص99

وَكَانَ الزُّهْرِيُّ لَا يَرَى بِالشِّرْكِ بَأْسًا

ج8 ص101

كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي أَرْضَهُ بِالثُّلُثِ

ج8 ص101

سَأَلْتُ مَعْمَرًا عَنْ رَجُلٍ عَمِلَ فِي أَرْضِهِ عَمَلًا ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُشْرِكَهَا رَجُلًا

ج8 ص101

فَكَانَ جَارَايَ عَبْدُ اللهِ وَسَعْدٌ يُعْطِيَانِ أَرْضَهُمَا بِالثُّلُثِ

ج8 ص99

آلُ أَبِي بَكْرٍ ، وَآلُ عُمَرَ ، وَآلُ عَلِيٍّ - يَدْفَعُونَ أَرَضِيَهُمْ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

ج8 ص100

مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ إِلَّا يُعْطُونَ أَرْضَهُمْ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

ج8 ص100

وَكَانَ الْحَسَنُ يَكْرَهُهُ

ج8 ص100

دَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ إِلَى يَهُودَ يَعْمَلُونَهَا وَلَهُمْ شَطْرُهَا

ج8 ص98

مَنِ اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ أَوْ لِيَدَعْ

ج8 ص95

لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ " ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ

ج8 ص96

سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنَ الْمُسَيِّبِ وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدًا عَنِ الثُّلُثِ وَالرُّبْعِ ، فَكَرِهُوهُ

ج8 ص100

إِنْ كَانَ هَذَا شَأْنَكُمْ فَلَا تُكْرُوا الْأَرْضَ

ج8 ص97

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا

ج8 ص97

لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا كَذَا وَكَذَا

ج8 ص98

سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْهُ ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا

ج8 ص100