باب المزارعة على الثلث والربع
الأحاديث(١٨)
أَنَّ خَيْبَرًا شَرَكَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَانَ فِيهَا زَرْعٌ وَنَخْلٌ
بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قُرَى عَرَبَةَ ، فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ حَظَّ الْأَرْضِ
لَا بَأْسَ
وَكَانَ الزُّهْرِيُّ لَا يَرَى بِالشِّرْكِ بَأْسًا
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي أَرْضَهُ بِالثُّلُثِ
سَأَلْتُ مَعْمَرًا عَنْ رَجُلٍ عَمِلَ فِي أَرْضِهِ عَمَلًا ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُشْرِكَهَا رَجُلًا
فَكَانَ جَارَايَ عَبْدُ اللهِ وَسَعْدٌ يُعْطِيَانِ أَرْضَهُمَا بِالثُّلُثِ
آلُ أَبِي بَكْرٍ ، وَآلُ عُمَرَ ، وَآلُ عَلِيٍّ - يَدْفَعُونَ أَرَضِيَهُمْ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ إِلَّا يُعْطُونَ أَرْضَهُمْ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
وَكَانَ الْحَسَنُ يَكْرَهُهُ
دَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ إِلَى يَهُودَ يَعْمَلُونَهَا وَلَهُمْ شَطْرُهَا
مَنِ اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ أَوْ لِيَدَعْ
لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ " ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنَ الْمُسَيِّبِ وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدًا عَنِ الثُّلُثِ وَالرُّبْعِ ، فَكَرِهُوهُ
إِنْ كَانَ هَذَا شَأْنَكُمْ فَلَا تُكْرُوا الْأَرْضَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا
لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا كَذَا وَكَذَا
سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْهُ ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا