الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب البيوع›باب ضمان المقارض إذا تعدى ولمن الربح

باب ضمان المقارض إذا تعدى ولمن الربح

الأحاديث(١٧)

مَنْ قَاسَمَ الرِّبْحَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ

ج8 ص253

إِذَا خَالَفَ الْمُضَارِبُ ضَمِنَ

ج8 ص252

فِي الْمُضَارِبِ : " إِذَا تَعَدَّى فَالضَّمَانُ عَلَى مَنْ تَعَدَّى ، وَالرِّبْحُ كَمَا اشْتَرَطُوا

ج8 ص252

هُوَ لَهُ بِضَمَانِهِ

ج8 ص253

الضَّمَانُ عَلَى مَنْ تَعَدَّى ، وَالرِّبْحُ لِصَاحِبِ الْمَالِ

ج8 ص253

لَا يَحِلُّ الرِّبْحُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَالضَّمَانُ عَلَى مَنْ تَعَدَّى

ج8 ص253

إِذَا دَفَعَ رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً ، فَاشْتَرَى بِهَا جَارِيَةً فَأَعْجَبَتْهُ ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا ، فَوَلَدَتْ لَهُ

ج8 ص255

فِي الْمُضَارِبِ " يَنْهَاهُ رَبُّ الْمَالِ أَنْ يَبْتَاعَ حَيَوَانًا ، وَيَنْزِلَ فِي بَطْنِ وَادٍ

ج8 ص253

إِذَا أَرَادَ بِهِ صَلَاحًا فَلَا ضَمَانَ

ج8 ص255

إِذَا اشْتَرَطَ عَلَيْهِ رَبُّ الْمَالِ أَنْ لَا يَنْزِلَ بَطْنَ وَادٍ ، فَنَزَلَهُ ، فَهَلَكَ - فَهُوَ ضَامِنٌ

ج8 ص253

فِي الْمُضَارِبِ إِذَا تَعَدَّى قَالَ : " مَا رَأَيْتُهُمْ يُضَمِّنُونَهُ إِذَا كَانَ يُنْظِرُ لِصَاحِبِ الْمَالِ

ج8 ص254

فِي رَجُلٍ قَارَضَ عَلَى الشَّطْرِ ، فَانْطَلَقَ الْآخَرُ فَقَارَضَ عَلَى الرُّبُعِ

ج8 ص254

فِي رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً ، فَعَمِلَ بِهِ ، وَخَلَطَ فِيهِ مَالًا ، وَلَمْ يَعْلَمِ الْآخَرُ

ج8 ص254

أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ التَّيمِيِّ عَن حُمَيدٍ عَنِ الحَسَنِ مِثلَهُ

ج8 ص254

فِي رَجُلٍ قَارَضَ رَجُلًا عَلَى الشَّطْرِ ، ثُمَّ ذَهَبَ ذَلِكَ فَقَارَضَ آخَرَ عَلَى الرُّبُعِ

ج8 ص254

الْمُضَارِبُ مُؤْتَمَنٌ وَإِنْ تَعَدَّى أَمْرَكَ

ج8 ص254

فِي الْمُضَارِبِ : " إِذَا خَالَفَ ضَمِنَ

ج8 ص253