باب السلعة يسلفها في دينار هل يأخذ غير الدينار
الأحاديث(١٠)
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَزًّا أَيَأْخُذُ مَكَانَهُ بُرًّا ؟ قَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ
أَنَّهُمَا كَرِهَا إِذَا بِعْتَ طَعَامًا بِدِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ ، فَحَلَّ الْأَجَلُ - أَنْ تَأْخُذَ بِهِ طَعَامًا قَبْلَ أَنْ تَقْبِضَ الذَّهَبَ
فِي رَجُلٍ بَاعَ طَعَامًا بِدِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ
إِذَا حَلَّتْ لَكَ ذَهَبٌ فِي سِلْعَةٍ
إِذَا حَلَّ دَيْنُكَ فَخُذْ مَا شِئْتَ
إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ خَرَجَ مِنْ يَدِهِ إِلَى غَيْرِهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَبْتَاعَهُ بِمَا شِئْتَ
إِذَا أَسْلَفْتَ فِي طَعَامٍ ، فَحَلَّ الْأَجَلُ ، فَلَمْ تَجِدْ طَعَامًا - فَخُذْ مِنْهُ عَرَضًا بِأَنْقَصَ
إِذَا بِعْتَ شَيْئًا بِدِينَارٍ ، فَحَلَّ الْأَجَلُ - فَخُذْ بِالدِّينَارِ مَا شِئْتَ مِنْ ذَلِكَ النَّوْعِ وَغَيْرِهِ
إِذَا بِعْتَ بِدِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ ، فَحَلَّ الْأَجَلُ
إِذَا بِعْتَ شَيْئًا مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ بِدِينَارٍ فَلَا تَأْخُذْ شَيْئًا مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ