الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب البيوع›باب السلعة يسلفها في دينار هل يأخذ غير الدينار

باب السلعة يسلفها في دينار هل يأخذ غير الدينار

الأحاديث(١٠)

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَزًّا أَيَأْخُذُ مَكَانَهُ بُرًّا ؟ قَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ

ج8 ص16

أَنَّهُمَا كَرِهَا إِذَا بِعْتَ طَعَامًا بِدِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ ، فَحَلَّ الْأَجَلُ - أَنْ تَأْخُذَ بِهِ طَعَامًا قَبْلَ أَنْ تَقْبِضَ الذَّهَبَ

ج8 ص18

فِي رَجُلٍ بَاعَ طَعَامًا بِدِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ

ج8 ص16

إِذَا حَلَّتْ لَكَ ذَهَبٌ فِي سِلْعَةٍ

ج8 ص17

إِذَا حَلَّ دَيْنُكَ فَخُذْ مَا شِئْتَ

ج8 ص17

إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ خَرَجَ مِنْ يَدِهِ إِلَى غَيْرِهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَبْتَاعَهُ بِمَا شِئْتَ

ج8 ص17

إِذَا أَسْلَفْتَ فِي طَعَامٍ ، فَحَلَّ الْأَجَلُ ، فَلَمْ تَجِدْ طَعَامًا - فَخُذْ مِنْهُ عَرَضًا بِأَنْقَصَ

ج8 ص16

إِذَا بِعْتَ شَيْئًا بِدِينَارٍ ، فَحَلَّ الْأَجَلُ - فَخُذْ بِالدِّينَارِ مَا شِئْتَ مِنْ ذَلِكَ النَّوْعِ وَغَيْرِهِ

ج8 ص16

إِذَا بِعْتَ بِدِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ ، فَحَلَّ الْأَجَلُ

ج8 ص16

إِذَا بِعْتَ شَيْئًا مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ بِدِينَارٍ فَلَا تَأْخُذْ شَيْئًا مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ

ج8 ص17