الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب البيوع›باب البيعان يختلفان وعلى من اليمين

باب البيعان يختلفان وعلى من اليمين

الأحاديث(١٨)

إِذَا ابْتَعْتَ مِنْ رَجُلَيْنِ ثَوْبَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ عَلَى الرِّضَا ، فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا : لِي خَيْرُ الثَّوْبَيْنِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّادِّ

ج8 ص274

اشْتَرَى ثَوْبَيْنِ مِنْ رَجُلٍ ، وَقَالَ لَهُ : اذْهَبْ بِهِمَا فَأَيُّهُمَا رَضِيتَ فَخُذْ بِالثَّمَنِ ، فَهَلَكَ أَحَدُهُمَا

ج8 ص274

فِي رَجُلٍ وَجَدَ مَتَاعًا عِنْدَ رَجُلٍ ، فَقَالَ : سُرِقَ مِنِّي

ج8 ص275

لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ رِجَالٍ ، وَلَكِنِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

ج8 ص273

قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

ج8 ص273

لَيْسَ عَلَى الْمَطْلُوبِ بَيِّنَةٌ

ج8 ص273

رَجُلٍ قَضَى رَجُلًا دِينَارًا ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ : هُوَ نَاقِصٌ ، وَقَالَ الْآخَرُ : أَعْطَيْتُكَ وَازِنًا

ج8 ص275

اشْتَرَيْتَ ثَوْبًا عَلَى الرِّضَى فَرَدَدْتَهُ ، فَقَالَ صَاحِبُ الثَّوْبِ : لَيْسَ هَذَا ثَوْبِي ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّادِّ

ج8 ص275

الشَّاهِدَانِ عَلَى الْمُدَّعِي ، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

ج8 ص273

إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ ، وَقَدْ هَلَكَتِ السِّلْعَةُ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي ، إِلَّا أَنْ يَجِيءَ الْبَائِعُ بِبَيِّنَةٍ

ج8 ص272

رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : بِعْتُكَ دَارِي وَأَنَا غُلَامٌ ، فَقَالَ الْمُبْتَاعُ : بَلْ بِعْتَنِي وَأَنْتَ رَجُلٌ

ج8 ص275

رَجُلٍ اشْتَرَى سِلْعَةً فَاخْتَلَفَا وَقَدْ هَلَكَتِ السِّلْعَةُ ، قَالَ : " بَيِّنَةُ الْبَائِعِ ، أَوْ يَمِينُ الْمُشْتَرِي

ج8 ص272

رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَطِئَهَا ، ثُمَّ جَاءَ الَّذِي بَاعَهَا ، فَقَالَ : بِعْتُكَ بِمِائَةِ دِينَارٍ ، وَقَالَ الْآخَرُ : اشْتَرَيْتُهَا بِخَمْسِينَ

ج8 ص272

إِنْ شَاءَ طَرَحَ عَنْهُ الْعَيْبَ ، وَإِلَّا رَدَّ الثَّوْبَ الْبَاقِيَ بِقِيمَةِ عَدْلٍ

ج8 ص275

إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الْمَالِ وَيَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ

ج8 ص271

الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْلَى بِالْيَمِينِ إِذَا لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ

ج8 ص271

رَجُلٍ بَاعَ ثَوْبَيْنِ فَبَاعَ الْمُشْتَرِي أَحَدَ الثَّوْبَيْنِ

ج8 ص274

إِذَا اخْتَلَفَ الْبَائِعَانِ فِي الْبَيْعِ حَلَفَا جَمِيعًا ، فَإِنْ حَلَفَا رُدَّ الْبَيْعُ

ج8 ص272