باب الاشتراء على الرضا وهل يكون خيار أكثر من ثلاث
الأحاديث(٦)
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ عَلَى الرِّضَى قَالَ : " الْخِيَارُ لِكِلَيْهِمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا عَنْ رِضًى
ج8 ص53
لَيْسَ هَذَا بَيْعٌ
ج8 ص54
كُنْتُ أَبْتَاعُ إِنْ رَضِيتُ ، حَتَّى ابْتَاعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُطِيعٍ بُخْتِيَّةً إِنْ رَضِيَهَا ، قَالَ : إِنَّ الرَّجُلَ يَرْضَى
ج8 ص53
إِذَا لَمْ يُوَقِّتْ لِلرِّضَى أَجَلًا فَالْبَيْعُ مَرْدُودٌ ، أَيُّهُمَا شَاءَ رَدَّهُ
ج8 ص53
إِذَا بِعْتَ شَيْئًا عَلَى الرِّضَى ، وَنَقَدَكَ الْوَرِقَ - فَلَا تَخْلِطْهَا بِغَيْرِهَا حَتَّى تَنْظُرَ ، أَيَأْخُذُ ؟ أَمْ يَرُدُّ
ج8 ص53
إِنْ جِئْتَنِي بِالنَّقْدِ إِلَى يَوْمِ كَذَا وَكَذَا ، وَإِلَّا فَلَا بَيْعَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ
ج8 ص54