الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب البيوع›باب هل يفرق بين الأقارب في البيع وهل يجبر على بيع عبد إن كرهه

باب هل يفرق بين الأقارب في البيع وهل يجبر على بيع عبد إن كرهه

الأحاديث(١٢)

لَا بَأْسَ أَنْ تُبَاعَ الْمُوَلَّدَةُ ، وَإِنْ كَرِهَتْ أُمُّهَا ، إِذَا كَانَتِ الْجَارِيَةُ قَدْ بَلَغَتْ وَاسْتَغْنَتْ عَنْ أُمِّهَا

ج8 ص309

كَانَ يُؤْتَى بِالسَّبْيِ مِنَ الْخُمُسِ فَيُعْطِي أَهْلَ الْبَيْتِ جَمِيعًا ، وَيَكْرَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ

ج8 ص307

أَنَّهُ اشْتَرَى جَارِيَةً مُوَلَّدَةً مِنْ بَعْضِ أَهْلِ مَكَّةَ ، وَأَبُوهَا حَيٌّ ، ثُمَّ خَرَجَ بِهَا إِلَى الْجَنَدِ

ج8 ص309

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ السَّبْيِ الَّذِينَ يُجَاءُ بِهِمْ

ج8 ص309

بَعَثَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ فِي سَرِيَّةٍ ، فَأَصَابَ سَبْيًا

ج8 ص307

هَلْ كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا ؟ قَالَ : " نَعَمْ

ج8 ص309

كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الرَّجُلِ وَوَلَدِهِ ، وَالْمَرْأَةِ وَوَلَدِهَا ، وَبَيْنَ الْإِخْوَةِ

ج8 ص308

لَا تُفَرِّقْ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا

ج8 ص308

كَتَبَ مِثْلَهُ سَوَاءً

ج8 ص308

أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْيٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ

ج8 ص307

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ أَنْ لَا يُفَرَّقَ بَيْنَ أَخَوَيْنِ إِذَا بِيعَا

ج8 ص308

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ اشْتُرِيَتْ لَهُ جَارِيَةٌ مِنَ الْبَصْرَةِ ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ بَكَتْ

ج8 ص308