الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب البيوع›باب بيع الحيوان بالحيوان

باب بيع الحيوان بالحيوان

الأحاديث(١٤)

لَا رِبًا إِلَّا فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

ج8 ص21

أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ بَعِيرٍ بِبَعِيرَيْنِ نَظِرَةً ، فَقَالَ : " لَا . وَكَرِهَهُ

ج8 ص21

لَا بَأْسَ بِبَعِيرٍ بِبَعِيرَيْنِ وَدِرْهَمٍ ، الدِّرْهَمُ نَسِيئَةٌ

ج8 ص23

أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ وَابنُ عُيَينَةَ عَن أَيُّوبَ عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ

ج8 ص21

هَلَكْتَ ، وَأَهْلَكْتَ

ج8 ص23

ابْتَعْ لِي ظَهْرًا إِلَى خُرُوجِ الْمُصَدِّقِ

ج8 ص22

أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ اشْتَرَى مِنْهُ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ ، فَأَعْطَاهُ أَحَدَهُمَا

ج8 ص22

أَنَّهُ كَرِهَ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ نَسِيئَةً

ج8 ص22

بَاعَ عَلِيٌّ جَمَلًا لَهُ يُقَالُ لَهُ : عُصَيْفِيرٌ - بِعِشْرِينَ جَمَلًا نَسِيئَةً

ج8 ص22

لَا رِبَا فِي الْحَيَوَانِ

ج8 ص20

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً

ج8 ص20

يَكْرَهُ الْحَيَوَانَ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً

ج8 ص20

وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَعِيرًا بِغَنَمٍ إِلَى أَجَلٍ

ج8 ص20

إِذَا اخْتَلَفَا فَلَا بَأْسَ بِهِ إِلَى أَجَلٍ ، يَقُولُ : الْغَنَمُ بِالْبَقَرِ ، وَالْبَقَرُ بِالْإِبِلِ ، وَأَشْبَاهُ هَذَا

ج8 ص20