وَسَأَلْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى فَقَالَ : " أَمَّا طَلَاقُهُ وَنِكَاحُهُ فَجَائِزٌ
لَا يَجُوزُ بَيْعُ السَّكْرَانِ ، وَلَا شِرَاؤُهُ ، وَلَا نِكَاحُهُ