الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب البيوع›باب نفقة المضارب ووضيعته

باب نفقة المضارب ووضيعته

الأحاديث(١٤)

فِي الْمُضَارَبَةِ : " الْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ

ج8 ص248

أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَنِ الأَعمَشِ عَن إِبرَاهِيمَ وَجَابِرٍ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَهُ

ج8 ص248

مَا صَانَعَ بِهِ الْمُقَارِضُ فَهُوَ عَلَى الْمَالِ

ج8 ص248

يَأْكُلُ بِالْمَعْرُوفِ

ج8 ص247

مَا أَكَلَ الضَّارِبُ فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ

ج8 ص247

فِي رَجُلٍ قَارَضَ رَجُلًا مَالًا ، وَثَبَتَ السَّفَرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ

ج8 ص247

لَا رِبْحَ لِلْمُقَارَضِ حَتَّى يُحَاسِبَ صَاحِبَ الْمَالِ ، فَمَا كَانَ مِنْ وَضِيعَةٍ فَهُوَ عَلَى الْمَالِ

ج8 ص248

الرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ

ج8 ص248

حِينَ لَمْ يَخْلِطَا أَمْوَالَهُمَا

ج8 ص249

إِذَا أَشْرَكَ الرَّجُلُ فِي الْبَيْعِ ؛ فَإِنْ كَانَ رِبْحًا فَلَهُ

ج8 ص249

الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا ، وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيْنَا

ج8 ص249

إِنْ لَمْ يَشْتَرِطِ الزَّكَاةَ عَلَيْهِ فَالزَّكَاةُ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ

ج8 ص249

نَفَقَةُ الْمُقَارَضِ عَلَى الْمَالِ

ج8 ص250

فِي الْمُضَارَبَةِ : " الْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ

ج8 ص248