كتاب البيوع
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٣١١)
صفحة 8 من 27إِذَا أَشْرَكَ الرَّجُلُ فِي الْبَيْعِ ؛ فَإِنْ كَانَ رِبْحًا فَلَهُ
الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا ، وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيْنَا
إِنْ لَمْ يَشْتَرِطِ الزَّكَاةَ عَلَيْهِ فَالزَّكَاةُ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ
نَفَقَةُ الْمُقَارَضِ عَلَى الْمَالِ
فِي الْمُضَارَبَةِ : " الْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَزًّا أَيَأْخُذُ مَكَانَهُ بُرًّا ؟ قَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ
أَنَّهُمَا كَرِهَا إِذَا بِعْتَ طَعَامًا بِدِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ ، فَحَلَّ الْأَجَلُ - أَنْ تَأْخُذَ بِهِ طَعَامًا قَبْلَ أَنْ تَقْبِضَ الذَّهَبَ
فِي رَجُلٍ بَاعَ طَعَامًا بِدِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ
إِذَا حَلَّتْ لَكَ ذَهَبٌ فِي سِلْعَةٍ
إِذَا حَلَّ دَيْنُكَ فَخُذْ مَا شِئْتَ
إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ خَرَجَ مِنْ يَدِهِ إِلَى غَيْرِهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَبْتَاعَهُ بِمَا شِئْتَ
إِذَا أَسْلَفْتَ فِي طَعَامٍ ، فَحَلَّ الْأَجَلُ ، فَلَمْ تَجِدْ طَعَامًا - فَخُذْ مِنْهُ عَرَضًا بِأَنْقَصَ
إِذَا بِعْتَ شَيْئًا بِدِينَارٍ ، فَحَلَّ الْأَجَلُ - فَخُذْ بِالدِّينَارِ مَا شِئْتَ مِنْ ذَلِكَ النَّوْعِ وَغَيْرِهِ
إِذَا بِعْتَ بِدِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ ، فَحَلَّ الْأَجَلُ
إِذَا بِعْتَ شَيْئًا مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ بِدِينَارٍ فَلَا تَأْخُذْ شَيْئًا مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ
لَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ إِذَا أَعْطَاهُ الْعُرُوضَ مُضَارَبَةً
رَخَّصَ أَنْ يَعْمَلَ بِالْبَزِّ مُضَارَبَةً مَرَّةً وَاحِدَةً
وُلِّيتَ شَيْئًا وَدَخَلْتَ فِيهِ
فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الْبَزَّ مُضَارَبَةً قَالَ : " أَصْلُ قِرَاضِهِمَا عَلَى الَّذِي بَاعَ بِهِ الْعَرَضَ
يَرُدُّ عَلَى الْبَائِعِ ، وَيُعْطِيهِ مَا حَدَثَ عِنْدَهُ مِنَ الْعَيْبِ
اخْتُصِمَ إِلَى الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ فِي سِلْعَةٍ وُجِدَ بِهَا الدُّبَيْلَةُ
ائْتِنِي بِرَجُلَيْنِ مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ بَاعَكَ وَبِهِ ذَلِكَ الدَّاءُ
رُدَّهَا ، وَرُدَّ الْحَدَثَ
دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً ، فَجَاءَهُ بِالْمَالِ وَبِنَصِيبِهِ مِنَ الرِّبْحِ ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ غَلِطَ
فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً ، فَضَاعَ بَعْضُهُ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ قَالَ ابنُ التَّيمِيِّ عَن عَوفٍ عَنِ ابنِ سِيرِينَ مِثلَهُ
فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ شَيْئًا ، فَعَمِلَ بِالْمَالِ - قَالَ : " لَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ
كَانَ إِذَا أَتَاهُ الرَّجُلُ يَقُولُ : إِنَّ هَذَا خَانَنِي ! يَقُولُ : " بَيِّنَتَكَ أَنَّ أَمِينَكَ خَانَكَ" ! هَذَا فِي الْمُضَارَبَةِ
فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى الْآخَرِ مَالًا مُضَارَبَةً ، فَقَالَ صَاحِبُ الْمَالِ : بِالثُّلُثِ
إِذَا هَلَكَ مِنْهُ شَيْءٌ ، فَأَعْلَمَ صَاحِبَ الْمَالِ أَوْ لَمْ يُعْلِمْ ، ثُمَّ ضَرَبَ بِهِ الثَّانِيَةَ
فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، فَجَاءَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَقَالَ : هَذِهِ رِبْحٌ
مَنْ قَاسَمَ الرِّبْحَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ
إِذَا خَالَفَ الْمُضَارِبُ ضَمِنَ
فِي الْمُضَارِبِ : " إِذَا تَعَدَّى فَالضَّمَانُ عَلَى مَنْ تَعَدَّى ، وَالرِّبْحُ كَمَا اشْتَرَطُوا
هُوَ لَهُ بِضَمَانِهِ
الضَّمَانُ عَلَى مَنْ تَعَدَّى ، وَالرِّبْحُ لِصَاحِبِ الْمَالِ
لَا يَحِلُّ الرِّبْحُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَالضَّمَانُ عَلَى مَنْ تَعَدَّى
إِذَا دَفَعَ رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً ، فَاشْتَرَى بِهَا جَارِيَةً فَأَعْجَبَتْهُ ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا ، فَوَلَدَتْ لَهُ
فِي الْمُضَارِبِ " يَنْهَاهُ رَبُّ الْمَالِ أَنْ يَبْتَاعَ حَيَوَانًا ، وَيَنْزِلَ فِي بَطْنِ وَادٍ
إِذَا أَرَادَ بِهِ صَلَاحًا فَلَا ضَمَانَ
إِذَا اشْتَرَطَ عَلَيْهِ رَبُّ الْمَالِ أَنْ لَا يَنْزِلَ بَطْنَ وَادٍ ، فَنَزَلَهُ ، فَهَلَكَ - فَهُوَ ضَامِنٌ
فِي الْمُضَارِبِ إِذَا تَعَدَّى قَالَ : " مَا رَأَيْتُهُمْ يُضَمِّنُونَهُ إِذَا كَانَ يُنْظِرُ لِصَاحِبِ الْمَالِ
فِي رَجُلٍ قَارَضَ عَلَى الشَّطْرِ ، فَانْطَلَقَ الْآخَرُ فَقَارَضَ عَلَى الرُّبُعِ
فِي رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً ، فَعَمِلَ بِهِ ، وَخَلَطَ فِيهِ مَالًا ، وَلَمْ يَعْلَمِ الْآخَرُ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ التَّيمِيِّ عَن حُمَيدٍ عَنِ الحَسَنِ مِثلَهُ
فِي رَجُلٍ قَارَضَ رَجُلًا عَلَى الشَّطْرِ ، ثُمَّ ذَهَبَ ذَلِكَ فَقَارَضَ آخَرَ عَلَى الرُّبُعِ
الْمُضَارِبُ مُؤْتَمَنٌ وَإِنْ تَعَدَّى أَمْرَكَ
فِي الْمُضَارِبِ : " إِذَا خَالَفَ ضَمِنَ
لِلْمُقَارَضِينَ : " لَا تَشْتَرُوا بِالدَّيْنِ ؛ فَإِنِ اشْتَرَيْتُمْ ضَمِنْتُمْ مَا اشْتَرَيْتُمْ بِالدَّيْنِ
رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً ، وَأَذِنَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِدَيْنٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ، فَاشْتَرَى بِمِائَةِ دِينَارٍ