كتاب البيوع
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٣١١)
صفحة 7 من 27اخْتَصَمَ إِلَى شُرَيْحٍ رَجُلَانِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : إِنَّ هَذَا بَاعَنِي جَارِيَةً ، فَلَمَّا وَجَبَ الْبَيْعُ
عُهْدَةُ الْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ - أَلَّا دَاءَ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بَاعَ غُلَامًا لَهُ - أَحْسَبُهُ قَالَ : - بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَبَاعَهُ بِالْبَرَاءَةِ
اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ فِي رَجُلٍ بَاعَ عَبْدًا وَبِهِ كَيَّةٌ فِي جَبْهَتِهِ فِي أَصْلِ الشَّعَرِ
إِذَا وَضَعَهُ عَلَى يَدِ غَيْرِهِ فَهَلَكَ فَهُوَ بِمَا فِيهِ
كَانَ الْحَكَمُ وَالشَّعْبِيُّ يَخْتَلِفَانِ فِي الرَّهْنِ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَن قَتَادَةَ مِثلَهُ
إِنْ هَلَكَ عَلَى يَدِ غَيْرِهِ فَلَيْسَ بِمَقْبُوضٍ
مَنِ ارْتَهَنَ شَيْئًا ، فَقَبَضَهُ - فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ دُونَ الْغُرَمَاءِ
إِذَا قَبَضَ الْمُرْتَهِنُ
سُئِلَ قَتَادَةُ عَنْ رَجُلٍ رَهَنَ خَلْخَالَيْنِ ، فَهَلَكَ أَحَدُهُمَا
قَالَ فِي الرَّهْنِ : " إِذَا كَانَ أَكْثَرَ ، ثُمَّ ذَهَبَ مِنْهُ شَيْءٌ
فِي رَجُلٍ رَهَنَ رَجُلًا رَهْنًا ، فَأَعْطَى الرَّاهِنُ بَعْضَ الْحَقِّ ، ثُمَّ هَلَكَ الرَّهْنُ
وَنَحْنُ نَقُولُ : " فَإِنْ حَمَلَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَقَدِ اسْتَهْلَكَهَا
إِذَا وَلَدَتْ فَالْوَلَدُ مِنَ الرَّهْنِ ، إِنَّمَا هُوَ زِيَادَةٌ فِيهَا
تُسْتَسْعَى ، وَلَا تُبَاعُ
إِذَا اخْتَلَفَ الْمُرْتَهِنُ وَالرَّاهِنُ ، فَقَالَ الرَّاهِنُ : رَهَنْتُكَهُ بِدِرْهَمٍ
الْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ
إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ الَّذِي هُوَ فِي يَدَيْهِ ، إِلَّا أَنْ يَبْلُغَ قِيمَةَ الرَّهْنِ
فِي الرَّجُلِ يَرْهَنُ الشَّيْءَ ، ثُمَّ يَقُولُ : هِيَ وَدِيعَةٌ
إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ
فِي رَجُلٍ ارْتَهَنَ ثَوْبًا ، وَأَخَذَ مِنْهُ الدَّرَاهِمَ ، ثُمَّ قَالَ لِصَاحِبِ الثَّوْبِ : أَعِرْنِي أَلْبَسْهُ ، فَهَلَكَ
إِذَا عَرَضَ السِّلْعَةَ عَلَى الْبَيْعِ ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ بِهَا عَيْبًا
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَن أَيُّوبَ عَنِ ابنِ سِيرِينَ عَن شُرَيحٍ مِثلَهُ
أَنَّهُ اخْتَصَمَ إِلَيْهِ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ فِي جَارِيَةٍ ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ : بَاعَنِي هَذَا جَارِيَةً بِهَا دَاءٌ
فِي رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا ، بَاعَ أَحَدُهُمَا سِلْعَةً ، فَأَقَرَّا جَمِيعًا بِالْبَيْعِ وَالسِّلْعَةِ
الدَّرُّ وَالظَّهْرُ ، مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ بِنَفَقَتِهِ
أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَنْتَفِعَ مِنَ الرَّهْنِ بِشَيْءٍ
سُئِلَ : مَا شُرْبُ الرِّبَا
لَمْ يَكُونُوا يَأْخُذُونَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَّا كَذَا وَكَذَا
كَرِهَ أَنْ يَرْهَنَ الْمُصْحَفَ
سُئِلَ الشَّعْبِيُّ عَنْ رَجُلٍ ارْتَهَنَ جَارِيَةً
مَنِ ارْتَهَنَ أَرْضًا فَهُوَ يَحْسِبُ ثَمَرَهَا لِصَاحِبِ الرَّهْنِ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ : إِنَّ رَجُلًا رَهَنَنِي فَرَسًا ، فَرَكِبْتُهَا
فَكَرِهَ أَنْ يَنْتَفِعَ مِنَ الرَّهْنِ بِشَيْءٍ
إِنَّ عِنْدِي غَزْلًا مَرْهُونًا ، فَائْتِ إِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ - وَكَانَ قَاضِيًا يَوْمَئِذٍ
فِي رَجُلٍ رَهَنَ رَهْنًا ، فَوَضَعَهُ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِصَاحِبِ الرَّهْنِ
لَا يُبَاعُ الرَّهْنُ إِلَّا عِنْدَ السُّلْطَانِ
إِنْ أَذِنَ فِي الرَّهْنِ صَاحِبُهُ بَاعَهُ
إِذَا رَهَنَكَ ثَوْبَيْنِ بِعَشَرَةٍ ، فَجَاءَ بِخَمْسَةٍ
فِي الْمُضَارَبَةِ : " الْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَنِ الأَعمَشِ عَن إِبرَاهِيمَ وَجَابِرٍ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَهُ
مَا صَانَعَ بِهِ الْمُقَارِضُ فَهُوَ عَلَى الْمَالِ
يَأْكُلُ بِالْمَعْرُوفِ
مَا أَكَلَ الضَّارِبُ فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ
فِي رَجُلٍ قَارَضَ رَجُلًا مَالًا ، وَثَبَتَ السَّفَرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ
لَا رِبْحَ لِلْمُقَارَضِ حَتَّى يُحَاسِبَ صَاحِبَ الْمَالِ ، فَمَا كَانَ مِنْ وَضِيعَةٍ فَهُوَ عَلَى الْمَالِ
الرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ
حِينَ لَمْ يَخْلِطَا أَمْوَالَهُمَا