كتاب البيوع
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٣١١)
صفحة 6 من 27فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : بِعْ هَذَا الثَّوْبَ بِكَذَا ، فَبَاعَهُ بِأَنْقَصَ
لَا يَسْتَقِيمُ بِنَقْدٍ ، ثُمَّ يَبِيعُ لِنَفْسِهِ بِدَيْنٍ
فِي بَيْعِ مَنْ يَزِيدُ - لَا بَأْسَ بِهِ فِي الْمِيرَاثِ وَغَيْرِهِ
لَا بَأْسَ بِبَيْعِ مَنْ يَزِيدُ ، إِنَّمَا خَيَّرْتَهُ
لَا بَأْسَ بِبَيْعِ مَنْ يَزِيدُ ، كَذَلِكَ كَانَتِ الْأَخْمَاسُ تُبَاعُ
كَرِهَ أَنْ يُبَاعَ الْمِيرَاثُ فِيمَنْ يَزِيدُ لِغَيْرِ الْوَرَثَةِ
رَهَنَ رَجُلٌ دَارَهُ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَقَالَ صَاحِبُ الدَّرَاهِمِ
سُئِلَ عَنِ الرَّهْنِ ، يَرْهَنُ الرَّجُلُ الشَّيْءَ
لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِمَّنْ رَهَنَهُ
لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِمَّنْ رَهَنَهُ
ذَهَبَتِ الرَّهْنُ بِمَا فِيهَا
إِنْ كَانَ الرَّهْنُ أَكْثَرَ ذَهَبَ بِمَا فِيهِ ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ رَدَّ عَلَيْهِ الْفَضْلَ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَن قَتَادَةَ وَإِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
ذَهَبَ الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَن قَتَادَةَ عَن عَلِيٍّ مِثلَهُ قَولُهُ يَتَرَاجَعَانِ الفَضلَ يَقُولُ إِذَا
يَتَرَاجَعَانِ الْفَضْلَ بَيْنَهُمَا
سَأَلْنَا طَاوُسًا فَقُلْتُ : سَلَّفْتُ فِي شَيْءٍ ، أَصْرِفُهُ فِي غَيْرِهِ ؟ فَقَالَ : " لَا بَأْسَ أَنْ تَصْرِفَهُ فِي غَيْرِهِ بِالْقِيمَةِ
إِذَا سَلَّفْتَ فِي شَيْءٍ فَلَا تَأْخُذْ إِلَّا الَّذِي سَلَّفْتَ فِيهِ ، أَوْ رَأْسَ مَالِكَ
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ سَلَّفَ فِي حَالٍ دَقًّ ، فَلَمْ يَجِدْهَا عِنْدَ صَاحِبِهِ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ فِي أَصْنَافٍ
أَنَّهُمَا كَرِهَا إِذَا سَلَّفْتَ فِي وَزْنٍ أَنْ تَأْخُذَ كَيْلًا ، أَوْ فِي كَيْلٍ أَنْ تَأْخُذَ وَزْنًا
إِذَا سَلَّفْتَ سَلَفًا فَلَا تَصْرِفْهُ فِي شَيْءٍ حَتَّى تَقْبِضَهُ
إِذَا سَلَّفْتَ فِي شَيْءٍ فَلَا تَأْخُذْ إِلَّا رَأْسَ مَالِكَ ، أَوِ الَّذِي سَلَّفْتَ فِيهِ
إِذَا سَلَّفْتَ سَلَفًا فَلَا تَصْرِفْهُ فِي شَيْءٍ حَتَّى تَقْبِضَهُ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ عَن عَبدِ الكَرِيمِ عَنِ الحَسَنِ وَابنِ سِيرِينَ مِثلَهُ
إِنَّمَا الْإِسْلَامُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَالشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ اسْتَعَارَ دَابَّةً ، فَأَكْرَاهَا بِدِرْهَمٍ ، فَقَالَ الْحَكَمُ : " الدِّرْهَمُ لَهُ
لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ ، وَلَا عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ غَيْرِ الْمُغِلِّ - ضَمَانٌ
الْمُغِلُّ : الْمُتَّهَمُ
لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الْعَارِيَةِ ضَمَانٌ
الْعَارِيَةُ بِمَنْزِلَةِ الْوَدِيعَةِ ، وَلَا ضَمَانَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَتَعَدَّى
كَانَ لَا يُضَمِّنُ الْعَارِيَةَ
لَا يَضْمَنُ صَاحِبُ الْعَارِيَةِ وَلَا الْوَدِيعَةِ
اسْتَعَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَفْوَانَ عَارِيَتَيْنِ : إِحْدَاهُمَا بِضَمَانٍ
كُلُّ عَارِيَةٍ مَرْدُودَةٌ
لَا تَضْمَنِ الْعَارِيَةَ إِلَّا أَنْ يَضْمَنَهَا صَاحِبُهَا
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ : أَضْمَنُ الْعَارِيَةَ ؟ فَقَالَ : " نَعَمْ ، إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا
الْعَارِيَةُ تُغْرَمُ
لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الْعَارِيَةِ ضَمَانٌ
الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ ، وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ
كُلُّ إِنْسَانٍ اسْتَعَارَ شَيْئًا ، فَرَهَنَهُ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ ، فَذَهَبَ الرَّهْنُ
يَا مُسْتَعِيرَ الْقِدْرِ لَا تُؤَدِّهَا
فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ السِّلْعَةَ ، وَيَبْرَأُ مِنَ الدَّاءِ
مَنْ شَرَطَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ عَيْبٌ فَإِنَّهُ يَرُدُّ إِذَا شَاءَ بِأَدْنَى عَيْبٍ
اخْتَصَمَ رَجُلَانِ إِلَى إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : إِنَّ هَذَا أَبْرَأَنِي مِنَ الْقَرْنِ
مَا رَأَيْتُ الْقُضَاةَ يُجِيزُونَ مِنَ الدَّاءِ إِلَّا مَا بَيَّنْتَ ، وَوَضَعْتَ عَلَيْهِ يَدَكَ
بَرِأْتَ مِمَّا سَمَّيْتَ
لَا يَبْرَأُ حَتَّى يَضَعَ يَدَهُ عَلَى الدَّاءِ
بَاعَ ابْنُ عُمَرَ عَبْدًا لَهُ بِالْبَرَاءَةِ ، فَوَجَدَ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ عَيْبًا ، فَقَالَ لِابْنِ عُمَرَ : لَمْ تُسَمِّهِ لِي
لَوْ أَنَّ رَجُلًا بَاعَ سِلْعَةً ، فَلَمَّا وَجَبَ الْبَيْعُ