كتاب البيوع
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٣١١)
صفحة 5 من 27أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَن قَتَادَةَ وَمَنصُورٍ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن يُونُسَ عَنِ الحَسَنِ مِثلَهُ سَوَاءً
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَن قَتَادَةَ وَالزُّهرِيِّ مِثلَ قَولِ الحَسَنِ وَإِبرَاهِيمَ
فِي رَجُلٍ سَلَّفَ رَجُلًا دِينَارًا أَوْ دَرَاهِمَ فِي طَعَامٍ ، فَوَجَدَ الدَّرَاهِمَ زُيُوفًا
الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ
فِي رَجُلٍ أَسْلَفَ رَجُلًا دِينَارَيْنِ فِي حُلَّةٍ بِذَرْعٍ مَعْلُومٍ ، فَجَاءَ بِأَحَدِ الدِّينَارَيْنِ زَائِفًا
لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا بَيَّنَهُ
نَهَى عُمَرُ عَنِ الْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
كَانَ مَيْمُونُ بْنُ أَبِي شَبِيبٍ إِذَا وَقَعَ فِي يَدِهِ دِرْهَمٌ زَائِفٌ كَسَرَهُ
إِذَا قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ : بِعْنِي سِلْعَتَكَ بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ ، وَأَرَاهَا إِيَّاهُ وَهِيَ طَيِّبَةٌ عُيُونًا ، وَهِيَ نَاقِصَةٌ
قُلْتُ لِعَمْرٍو : وَإِنْ جَمَعَ بَيْنَ طَرَفَيْ ثَوْبِهِ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ
نُهِيَ عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ ، وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسَتَيْنِ ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُلَامَسَةِ
سُئِلَ الْحَكَمُ وَالشَّعْبِيُّ عَنْ سِلْعَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، قَامَتْ عَلَى أَحَدِهِمَا بِمَا قَامَتْ عَلَى الْآخَرِ ، فَبَاعَاهَا مُرَابَحَةً
فِي سِلْعَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ قَامَ نِصْفُهَا عَلَى أَحَدِهِمَا بِمِائَةٍ ، وَقَامَ نِصْفُهَا عَلَى الْآخَرِ بِخَمْسِينَ ، فَبَاعَاهَا مُرَابَحَةً
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِائَةَ ثَوْبٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَرَدَّ مِنْهَا ثَوْبًا
فِي رَجُلٍ قِيلَ لَهُ : بِكَمِ ابْتَعْتَ هَذَا الْعَبْدَ
فَإِذَا ابْتَعْتَ ثَوْبًا بِمِائَةٍ ، ثُمَّ غَلِطْتَ ، فَقُلْتَ : ابْتَعْتُ بِخَمْسِينَ وَمِائَةٍ ، وَرِبْحُكَ خَمْسِينَ
لَهُ مِثْلُ نَقْدِهِ ، وَمِثْلُ أَجَلِهِ
لَهُ مِثْلُ نَقْدِهِ ، وَمِثْلُ أَجَلِهِ
لَوْ كَتَمْتَهُ ، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَيْهِ - كَانَ لَهُ مِثْلُ الَّذِي أَبِيعُهُ مِنَ النَّظِرَةِ
كُنَّا نَكْرَهُهُ ، ثُمَّ لَمْ نَرَ بِهِ بَأْسًا
لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا
سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ بَيْعِ عَشَرَةٍ اثْنَيْ عَشْرَةَ
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ : أَبِيعُكَ بِرِبْحِ كَذَا وَكَذَا وَالْبَدَلِ
فِي الَّذِي يَبْتَاعُ السِّلْعَةَ بِدَنَانِيرَ كُوفِيَّةٍ ، ثُمَّ جَاءَ الشَّامَ فَقِيلَ : بِكَمْ أَخَذْتَهَا
كُلُّ بَيْعٍ اشْتَرَاهُ قَوْمٌ جَمَاعَةً فَلَا يَبِيعُوا بَعْضَهُ مُرَابَحَةً
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا
لَا بَأْسَ بِبَيْعِ دَهْ دَوَازْدَهْ مَا لَمْ يَحْسِبِ الْكِرَاءَ
رِبْحُ النَّفَقَةِ أَجْرُ الْغَسَّالِ وَأَشْبَاهِهِ
يَكْرَهُ بَيْعَ ده يازده " ، قَالَ : " وَذَاكَ بَيْعُ الْأَعَاجِمِ
لَا بَأْسَ بِده دَوَازْدَهْ
بَيْعُ ده دوازده رِبًا
لَا بَأْسَ بِبَيْعِ دَهْ دَوَازْدَهْ ، وَتُحْسَبُ النَّفَقَةُ عَلَى الثِّيَابِ
لَا بَأْسَ أَنْ يُرَقِّمَ عَلَى الثَّوْبِ أَكْثَرَ مِمَّا قَامَ بِهِ ، وَيَبِيعَهُ
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ : أَرْبِحْنِي عَلَى الرَّقْمِ
أَنَّهُ كَرِهَهُ ، وَقَالَ : " لَا أَبِيعَنَّ سِلْعَتِي بِالْكَذِبِ
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ قُلْتُ : الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْبَزَّ بِرَقْمِهِ ، فَيَزِيدُ فِي رَقْمِهِ كِرَاءَهُ وَغَيْرَهُ
كَانُوا لَا يَرَوْنَ بِبَيْعِ الْقِيمَةِ بَأْسًا
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : بِعْ هَذَا الثَّوْبَ بِكَذَا وَكَذَا
أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ : بِعْ هَذَا بِكَذَا ، فَمَا زَادَ فَلَكَ
يَسْتَأْجِرُهُ يَوْمًا ، أَوْ يَجْعَلُ لَهُ شَيْئًا
مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُبِنْ لَهُ إِجَارَتَهُ
مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسَمِّ لَهُ إِجَارَتَهُ
لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ : اقْضِ لِي ، فَمَا قَضَيْتَ مِنْ شَيْءٍ فَلَكَ ثُلُثُهُ أَوْ رُبُعُهُ
إِذَا ذَهَبَ الْمُسْتَمُّ بِالثَّوْبِ فَلَا يَأْخُذْهُ لِنَفْسِهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى صَاحِبِهِ فَيُخْبِرَهُ ذَلِكَ