كتاب البيوع
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٣١١)
صفحة 4 من 27سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ اكْتَرَى مِنْ رَجُلٍ إِلَى مَكَّةَ ، فَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ نَفَقَتَهُ
سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكْتَرِي الدَّابَّةَ كُلَّ يَوْمٍ بِكَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ
مَنْ شَقَّ ثَوْبًا فَهُوَ لَهُ ، وَعَلَيْهِ مِثْلُهُ " . فَقَالَ رَجُلٌ : أَوْ ثَمَنُهُ
حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنَّا أَنَّهُ اشْتَرَى مِرْكَنًا مِنْ نَجَّارٍ ، فَاشْتَرَى لَهُ مَنْ يَحْمِلُهُ فَحَمَلَهُ رَجُلٌ
سَأَلْتُ ابْنَ هُبَيْرَةَ وَابْنَ أَبِي لَيْلَى عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ سَفِينَةً ، فَانْكَسَرَتْ ، فَقُلْتُ : لَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ
أَنَّ عَلِيًّا وَشُرَيْحًا كَانَا يُضَمِّنَانِ الْأَجِيرَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ضَمَّنَ الصَّبَّاغَ الَّذِي يَعْمَلُ بِيَدِهِ
فِي رَجُلٍ شَقَّ ثَوْبًا قَالَ : " إِنْ كَانَ خَلِقًا رَفَاهُ
فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا يَعْمَلُ عَلَى بَعِيرِهِ ، فَضَرَبَ الْبَعِيرَ ، فَفَقَأَ عَيْنَهُ - قَالَ : " يُضَمَّنُهُ
يُضَمَّنُ مَا أَعْنَتَ بِيَدِهِ
لَا يَضْمَنُ إِلَّا مَا أَعْنَتَ بِيَدِهِ
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حَذَّاءٍ دَفَعْتُ إِلَيْهِ نَعْلًا يَحْذُوهَا بِغَيْرِ أَجْرٍ ، فَأَسْرَعَتْ فِيهِ الشَّفْرَةُ - فَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ ضَمَانًا ؛
اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ فِي شَاةٍ دَفَعَهَا رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ يُمْسِكُهَا لَهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ
أَنَّهُ كَانَ يُضَمِّنُ الْأَجِيرَ حَتَّى صَاحِبَ الْفُنْدُقِ
إِذَا ... الْبَعِيرُ بِحِمْلِهِ ضَمِنَ صَاحِبُهُ
اخْتَصَمَ إِلَيْهِ حَائِكٌ ، وَرَجُلٌ دَفَعَ إِلَيْهِ غَزْلًا ، فَأَفْسَدَ حِيَاكَتَهُ
كَانَا لَا يُضَمِّنَانِ الرَّاعِيَ
كَانُوا يُضَمِّنُونَ الْأَجِيرَ حَتَّى أَنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَبْتَاعُ الشَّيْءَ فَيَقُولُ : أَسْرِحْ مَعَكَ غُلَامِي
بَيْنَا رَجُلَانِ يَنْشُرَانِ ثَوْبًا إِذْ دَفَعَ رَجُلًا رَجُلٌ عَلَى الثَّوْبِ ، فَخَرَقَهُ
كَانَ عَلِيٌّ يُضَمِّنُ الْخَيَّاطَ ، وَالصَّبَّاغَ
اخْتَصَمَ إِلَى شُرَيْحٍ رَجُلَانِ خَرَقَ أَحَدُهُمَا ثَوْبَ الْآخَرِ
خَاصَمْتُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي ثَوْبٍ دَفَعْتُهَا إِلَى صَبَّاغٍ ، فَاحْتَرَقَ بَيْتُهُ ، فَضَمَّنَهُ ، فَقَالَ : إِنَّهُ احْتَرَقَ بَيْتِي
كَانَ بَعْضُهُمْ يَسْتَبْضِعُ الْبِضَاعَةَ
وَسُئِلَ عَامِرٌ عَنْ صَاحِبِ بَعِيرٍ حَمَلَ قَوْمًا ، فَغَرِقُوا - قَالَ : " لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
فِي قَصَّارٍ شَقَّ ثَوْبًا قَالَ : " يُغَرَّمُ مَا نَقَصَ مِنْهُ
إِذَا أَكْرَى رَجُلًا قَوْمًا ، فَاكْتَرَى لَهُمْ بِغَيْرِهِ بِأَدْنَى مِمَّا اكْتَرَى
فِي الْخَيَّاطِ يَأْخُذُ الثَّوْبَ بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ ، ثُمَّ يُعْطِيهِ بِأَقَلَّ
أَنَّهُ كَرِهَهُ ، وَقَالَ : " هُوَ لِصَاحِبِهِ
هُوَ رِبًا
مَا كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ اكْتَرَى مِنْ رَجُلٍ ، ثُمَّ وَلَّاهُ آخَرَ ، وَرَبِحَ عَلَيْهِ
كَرِهَهُ مِنْهُمُ اثْنَانِ ، وَرَخَّصَ فِيهِ اثْنَانِ
أَنَّهُمْ كَرِهُوا أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ الْغُلَامَ ، ثُمَّ يُؤَاجِرُهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ
وَسَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ ذَلِكَ ، ثُمَّ يُؤَاجِرُهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ
لَا بَأْسَ بِهِ
اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ فِي رَجُلٍ سَاوَمَ بِقَوْسٍ عَلَى أَنْ يَنْزِعَ ، فَنَزَعَ بِهَا ، فَانْكَسَرَتْ
سَاوَمَ عُمَرُ رَجُلًا بِفَرَسٍ ، فَحَمَلَ عَلَيْهِ عُمَرُ فَارِسًا مِنْ قِبَلِهِ لِيَنْظُرَ إِلَيْهِ ، فَعَطِبَ الْفَرَسُ
فِي الْعُهْدَةِ بَعْدَ الْمَوْتِ قَالَ : " يُنْقَصُ عَنْهُ بِقَدْرِ الْعَيْبِ
لَا عُهْدَةَ بَعْدَ الْمَوْتِ ، إِذَا مَاتَ جَازَ عَلَيْهِ
قَالَ لَهُ رَجُلٌ : إِنَّ هَذَا بَاعَنِي جَارِيَةً بِهَا دَاءٌ
فِي الْعُهْدَةِ بَعْدَ الْمَوْتِ : تُرَدُّ ، وَرَثَتُهُ بِمَنْزِلَتِهِ
أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ عَبْدًا ، فَأَعْتَقَهُ وَوَجَدَ بِهِ عَيْبًا
أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا
تَقَدَّمْتُ أَنَا وَأَخٌ لِي إِلَى شُرَيْحٍ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمْنَا إِلَيْهِ سَلَمًا
لَا بَأْسَ بِهِ ، هُوَ الْمَعْرُوفُ " . قَالَ : " وَكَانَ الْحَكَمُ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ بَعْضَ رَأْسِ مَالِهِ ، وَبَعْضَ سَلَفِهِ
كَرِهَا أَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ فِي السِّلْعَةِ ، وَيَأْخُذَ بَعْضَ سِلْعَتِهِ ، وَبَعْضَ رَأْسِ مَالِهِ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ بَعْضَ سَلَفِهِ دَرَاهِمَ وَبَعْضَهُ طَعَامًا
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا سَلَّفَ الرَّجُلُ فِي طَعَامٍ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَهُ طَعَامًا
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ إِذَا أَسْلَفَ لِرَجُلٍ فِي طَعَامٍ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَهُ طَعَامًا ، وَبَعْضَهُ دَرَاهِمَ