كتاب البيوع
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٣١١)
صفحة 26 من 27كَرِهَهُ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَن قَتَادَةَ عَنِ ابنِ المُسَيِّبِ مِثلَهُ
إِذَا اشْتَرَيْتَ شَيْئًا مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً عَلَى أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا ، وَقَطَعَ الثَّمَنَ ، فَمَاتَتْ - قَالَ : " يَضْمَنُ
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى سِلْعَةً عَلَى الرِّضَى ، وَسَمَّى الثَّمَنَ ، فَهَلَكَتْ
يَحْلِفُ بِاللهِ مَا رَضِيَ ، فَإِنْ حَلَفَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ
إِذَا ذَهَبَ عَلَى سَوْمٍ ، وَلَمْ يُسَمِّ الثَّمَنَ ، فَهَلَكَتْ - فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ
فِي رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ ثَوْبَيْنِ عَلَى أَنْ يَرْضَى أَحَدُهُمَا ، فَهَلَكَا جَمِيعًا وَقَدْ سَمَّيَا الثَّمَنَ
اذْهَبْ بِهِ ، فَإِنْ رَضِيتَهُ أَخَذْتَهُ . فَبَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الرَّجُلِ
سَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ مُنَبِّهٍ يُسْأَلُ عَنْهَا ، فَقَالَ : " هُوَ جَائِزٌ عَلَيْهِ حِينَ بَاعَهُ
فِي رَجُلٍ بَاعَ شَيْئًا بِرِضًى ، فَسَمَّى الْمُشْتَرِي أَجَلًا يَرُدُّهُ فِيهِ
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ عَلَى الرِّضَى قَالَ : " الْخِيَارُ لِكِلَيْهِمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا عَنْ رِضًى
لَيْسَ هَذَا بَيْعٌ
كُنْتُ أَبْتَاعُ إِنْ رَضِيتُ ، حَتَّى ابْتَاعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُطِيعٍ بُخْتِيَّةً إِنْ رَضِيَهَا ، قَالَ : إِنَّ الرَّجُلَ يَرْضَى
إِذَا لَمْ يُوَقِّتْ لِلرِّضَى أَجَلًا فَالْبَيْعُ مَرْدُودٌ ، أَيُّهُمَا شَاءَ رَدَّهُ
إِذَا بِعْتَ شَيْئًا عَلَى الرِّضَى ، وَنَقَدَكَ الْوَرِقَ - فَلَا تَخْلِطْهَا بِغَيْرِهَا حَتَّى تَنْظُرَ ، أَيَأْخُذُ ؟ أَمْ يَرُدُّ
إِنْ جِئْتَنِي بِالنَّقْدِ إِلَى يَوْمِ كَذَا وَكَذَا ، وَإِلَّا فَلَا بَيْعَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ
شَهِدْتُهُ يُخْتَصَمُ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ بَيْعًا ، فَقَالَ : إِنِّي لَمْ أَرْضَهُ
ابْتَاعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ النُّبُوَّةِ مِنْ أَعْرَابِيٍّ بَعِيرًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ ، وَالتَّخْيِيرُ عَنْ صَفْقَةٍ
كُلُّ بَيِّعَيْنِ فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا ، إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا مَشَى سَاعَةً قَلِيلًا لِيَقْطَعَ الْبَيْعَ ، ثُمَّ يَرْجِعَ
هَكَذَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ
يَا أَهْلَ الْبَقِيعِ ، لَا يَتَفَرَّقُ بَيِّعَانِ إِلَّا عَنْ رِضًى
إِنَّ النَّاسَ قَائِلُونَ غَدًا : مَاذَا قَالَ عُمَرُ ؟ أَلَا وَإِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ صَفْقَةٍ أَوْ خِيَارٍ ، وَالْمُسْلِمُ عِنْدَ شَرْطِهِ
سَمِعْتُ طَاوُسًا يَحْلِفُ بِاللهِ مَا التَّخْيِيرُ إِلَّا بَعْدَ الْبَيْعِ
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَرَى الْبَيْعَ جَائِزًا بِالْكَلَامِ إِذَا تَبَايَعَا ، وَإِنْ لَمْ يَتَفَرَّقَا
الْبَيْعُ عَنْ صَفْقَةٍ أَوْ خِيَارٍ ، وَلِكُلِّ مُسْلِمٍ شَرْطُهُ
كَرِهَا التَّوْلِيَةَ إِلَّا أَنْ يُكْتَالَ
التَّوْلِيَةُ بَيْعٌ فِي الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ
لَا بَأْسَ بِالتَّوْلِيَةِ ، إِنَّمَا هُوَ مَعْرُوفٌ
وَنَحْنُ نَقُولُ : " وَالشَّرِكَةُ بَيْعٌ ، وَلَا يُشَرَّكُ حَتَّى يَقْبِضَ
لَا بَأْسَ بِالتَّوْلِيَةِ ، إِنَّمَا هُوَ مَعْرُوفٌ
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقَسَّمَ
التَّوْلِيَةُ ، وَالْإِقَالَةُ ، وَالشَّرِكَةُ - سَوَاءٌ ، لَا بَأْسَ بِهِ
مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ وَيَسْتَوْفِيَهُ
فِي شَرِيكَيْنِ ابْتَاعَا سِلْعَةً ، ثُمَّ أَخْرَجَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ بِشَفٍّ قَالَ : " لَا بَأْسَ بِذَلِكَ فِيمَا لَا يُكَالُ ، وَلَا يُوزَنُ
لَا بَأْسَ فِي شَرِيكَيْنِ بَيْنَهُمَا مَتَاعٌ ، أَوْ عَرَضٌ لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ
مَنِ ابْتَاعَ شَيْئًا وَبَتَّ بِهِ فَأَرَادَ الْمُبْتَاعُ أَنْ يَقْبِضَهُ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَن قَتَادَةَ مِثلَ قَولِ طَاوُسٍ عَنِ الثَّورِيِّ
هِيَ مَنِ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ ، الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ
فِي رَجُلٍ يَبِيعُ الرَّجُلَ السِّلْعَةَ فَيَقُولُ : خُذْهَا ، فَيَقُولُ الْمُبْتَاعُ : دَعْهَا عِنْدَكَ
مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً ، فَوَضَعَهَا عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ يَسْتَبْرِئُهَا ، فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ - فَهِيَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ
الضَّمَانُ عَلَى الْبَائِعِ حَتَّى يَقْبِضَهُ الْمُبْتَاعُ
هِيَ مِنْ مَالِ الْمُبْتَاعِ مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ حَمْلُهَا
فِي رَجُلٍ بَاعَ ثَوْبًا ، فَلَمْ يَقْبِضْهُ الْمُبْتَاعُ حَتَّى خَلَفَهُ آخَرُ ، فَقَوَّمَ الثَّوْبَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ
فِي الْجَارِيَةِ يَضَعُهَا الْبَيِّعَانِ تَسْتَبْرِئُ ، فَهَلَكَتْ