كتاب البيوع
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٣١١)
صفحة 24 من 27كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَبِيعُ عَبْدًا لَهُ الثَّمَرَةَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَسَيِّدِهِ رِبًا
فِي رَجُلٍ بَاعَ ثَوْبًا ، فَقَالَ : أَبِيعُكَ هَذَا الثَّوْبَ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَشْتَرِيَ اللَّبَنَ فِي ضَرْعِ الْغَنَمِ
لَا تَبْتَاعُوا اللَّبَنَ فِي ضَرْعِ الْغَنَمِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَنَائِمِ حَتَّى تُقْسَمَ
فِي رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ أَلْفَ ثَوْبٍ ، فَوَجَدَ تِسْعَمِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ
إِنَّ هَذَا يَأْمُرُنِي أَنْ أُفْتِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ الرِّبَا وَيَطْعَمَهُ
إِنَّ إِبْرَاهِيمَ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ فَيَضَعُ لَهُ بَعْضًا وَيُعَجِّلُ بَعْضًا : " إِنَّهُ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ
ارْدُدْهُ عَلَيْهِ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِهِ بِقَدْرِ مَا انْتَفَعْتَ بِهِ
وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَبْلَنَا إِلَّا وَهُوَ يَكْرَهُهُ
بِعْتُ بَزًّا إِلَى أَجَلٍ ، فَعَرَضَ عَلَيَّ أَصْحَابِي أَنْ يُعَجِّلُوا لِي
إِنْ شَاءَ اللهُ - أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِهِ
سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : " تِلْكَ الدَّرَاهِمُ عَاجِلُهُ بِآجِلِهِ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ عُيَينَةَ عَن دَاوُدَ عَنِ ابنِ المُسَيِّبِ مِثلَهُ
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ لِي عَلَيْهِ حَقٌّ إِلَى أَجَلٍ
سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْحَقُّ عَلَى الرَّجُلِ إِلَى أَجَلٍ
أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِالْعُرُوضِ بَأْسًا يُؤْخَذُ مِنَ الْمُكَاتَبِ
سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ " ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا
إِنَّمَا الرِّبَا : أَخِّرْ لِي ، وَأَنَا أَزِيدُكَ
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْحَقُّ إِلَى أَجَلٍ ، فَيَقُولُ : عَجِّلْ لِي وَأَضَعُ عَنْكَ
أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَاطَعَتْ مُكَاتَبًا لَهَا بِذَهَبٍ ، أَوْ وَرِقٍ
وَلَا نَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ الْعُرُوضَ
وَكَرِهَهُ ابْنُ عُمَرَ إِلَّا بِالْعُرُوضِ
لَا تَبِيعُوا شَيْئًا فِيهِ خُلْعَةُ فِضَّةٍ
أَنَّهُ كَرِهَهُ
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْخَاتَمِ أَبِيعُهُ نَسِيئَةً
فِي السَّيْفِ فِيهِ الْحِلْيَةُ ، وَالْمِنْطَقَةِ ، وَالْخَاتَمِ
أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُبَاعَ الْخَاتَمُ فِيهِ فَصٌّ ، أَنْ يُبَاعَ بِالْوَرِقِ
وَقَوْلُنَا : إِذَا بَاعَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا فِيهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ
إِذَا كَانَتِ الْحِلْيَةُ أَقَلَّ مِنَ الثَّمَنِ فَلَا بَأْسَ بِهِ
قَالَ وَأَخبَرَنِي عَبدُ الكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَ حَدِيثِ مُغِيرَةَ عَن إِبرَاهِيمَ
أَنَّ عَلِيًّا بَاعَ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ دِرْعًا مُوَشَّحَةً بِأَرْبَعَةِ آلَافِ
جَاءَ رَجُلٌ فَسَأَلَنَا ، فَقُلْنَا : عَلَيْكَ بِهَذَا الرَّجُلِ ! وَأَشَارُوا إِلَى شُرَيْحٍ ، فَجَاءَهُ
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْتِيَكَ الرَّجُلُ يُسَاوِمُكَ بِشَيْءٍ لَيْسَ عِنْدَكَ
الْمُوَاصَفَةُ هُوَ الْمُوَاطَأَةُ
أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : ابْتَعْ بَزَّ كَذَا وَكَذَا ، وَأَشْتَرِيهِ مِنْكَ - فَكَرِهَهُ
يَأْتِينِي الرَّجُلُ يَطْلُبُ عِنْدِي الْمَتَاعَ ، فَلَا يَكُونُ عِنْدِي . فَأَبْعَثُ إِلَى رَجُلٍ وَهُوَ عِنْدَهُ
كَانَا يَكْرَهَانِ الْمُوَاصَفَةَ كُلَّهَا عِنْدَهُ ، فِي الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ
أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَكْرَهُهُ ، وَيَقُولُ : " لَا تَبِعْ بَيْعًا حَتَّى تَقْبِضَهُ
لَا تُؤَامِرْهُ ، وَلَا تُوَاعِدْهُ ، قُلْ : لَيْسَ عِنْدِي
زِنْ ، وَأَرْجِحْ
الْمِكْيَالُ عَلَى مِكْيَالِ مَكَّةَ
لَا بَأْسَ بِالْإِرْجَاحِ فِي الْوَزْنِ
مَرَّ بِرَجُلٍ يَزِنُ
الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن رَجُلٍ عَن عَطَاءٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَهُ
مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِرَجُلٍ يَكِيلُ كَيْلًا كَأَنَّهُ يَعْتَدِي فِيهِ
رَأَيْتُ مُدَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، أَحْسَبُهُ رِطْلًا وَنِصْفًا
إِنَّا كَذَلِكَ نَزِنُ