كتاب البيوع
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٣١١)
صفحة 23 من 27لَا يَجُوزُ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ ، وَبَيْعٌ وَسَلَفٌ جَمِيعًا ، وَبَيْعُ مَا لَمْ يُضْمَنْ
فِي رَجُلَيْنِ يَتَبَايَعَانِ الطَّعَامَ يَكْتَالَانِهِ ، ثُمَّ يَرْبَحُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ
إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ التَّمْرَةَ عَلَى رُؤُوسِ النَّخْلِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَهَا قَبْلَ أَنْ يَصْرِمَهَا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ : " لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ
بِعْتُ مِنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ طَعَامًا ، الطَّعَامُ مُعَجَّلٌ وَالنَّقْدُ مُؤَخَّرٌ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ سَمِعتُ الثَّورِيَّ وَسُفيَانَ يَقُولَانِ مِثلَ قَولِ ابنِ شُبرُمَةَ
وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ أَرْضًا فِيهَا شُفْعَةٌ لِرَجُلٍ آخَرَ إِلَى أَجَلٍ
يَأْخُذُ الْبَيْعَ جَمِيعًا
الشُّفْعَةُ بِالْحِصَصِ
الشُّفْعَةُ عَلَى رُؤُوسِ الرِّجَالِ
الشُّفْعَةُ عَلَى رُؤُوسِ الرِّجَالِ
هِيَ عَلَى الْحِصَصِ
الشُّفْعَةُ بِالْحِصَصِ
لَيْسَ لِلْأَعْرَابِيِّ شُفْعَةٌ
لَيْسَ لِلْكَافِرِ شُفْعَةٌ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ " أَنَّ لِلْيَهُودِيِّ الشُّفْعَةَ
الشُّفْعَةُ لِلْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ
سَمِعْنَا أَنَّ الشُّفْعَةَ لَا تُبَاعُ ، وَلَا تُوهَبُ ، وَلَا تُورَثُ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا فُضَيلٌ عَن مُحَمَّدِ بنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَهُ
يَقْلَعُ هَذَا بِنَاءَهُ ، وَيَأْخُذُ هَذَا الشُّفْعَةَ مِنَ الْأَرْضِ
فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ دَارًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ
مَنْ بِيعَتْ شُفْعَتُهُ ، وَهُوَ شَاهِدٌ لَا يُنْكِرُهَا - فَقَدْ ذَهَبَتْ شُفْعَتُهُ
مَنْ كَانَتْ لَهُ شَرِكَةٌ فِي أَرْضٍ أَوْ رِبَاعٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَهُ
فِي رَجُلَيْنِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا دَارٌ أَوْ أَرْضٌ
إِنَّمَا الشُّفْعَةُ لِمَنْ وَاثَبَهَا
الشُّفْعَةُ بِالْجِوَارِ ، وَهِيَ بِالْأَبْوَابِ
الشُّفْعَةُ بِالْأَبْوَابِ
قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ لِي جَارَتَيْنِ ، فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي ؟ قَالَ : " إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا
كَانَ يَقْضِي فِي الْجَارِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ
الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ
قَضَى بِهَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَعْدَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً
لِلْغَائِبِ الشُّفْعَةُ
إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا ، وَلَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ وَلَا فَحْلٍ
إِذَا ضُرِبَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ
إِذَا ضُرِبَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ
إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ
إِذَا قُسِّمَتِ الْأَرْضُ ، وَحُدِّدَتِ الْحُدُودُ - فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا
الْخَلِيطُ أَحَقُّ مِنَ الْجَارِ
الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا هِشَامٌ عَن مُحَمَّدٍ عَن شُرَيحٍ مِثلَهُ
الشَّفِيعُ أَوْلَى مِنَ الْجَارِ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن أَشعَثَ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن شُرَيحٍ مِثلَهُ
الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ
الْخَلِيطُ أَحَقُّ مِنَ الشَّفِيعِ ، وَالشَّفِيعُ أَحَقُّ مِمَّنْ سِوَاهُ
إِذَا كَانَ لَصِيقَهُ فَلَهُ الشُّفْعَةُ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِوَارِ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِوَارِ
الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ
لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَسَيِّدِهِ رِبًا
يُكْرَهُ أَنْ تَبِيعَ مِنْ مُكَاتَبِكَ دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ