كتاب البيوع
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٣١١)
صفحة 22 من 27لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا كَذَا وَكَذَا
سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْهُ ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا
إِنَّ أَمْثَلَ مَا أَنْتُمْ صَانِعُونَ أَنْ تَسْتَأْجِرُوا الْأَرْضَ الْبَيْضَاءَ
لَا بَأْسَ بِكِرَاءِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ
إِنَّ خَيْرَ مَا أَنْتُمْ صَانِعُونَ فِي الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ أَنْ تُكْرُوا الْأَرْضَ الْبَيْضَاءَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
كَانُوا لَا يَرَوْنَ بِكِرَاءِ الْأَرْضِ بَأْسًا ، يُكْرُونَ أَرْضَهُمْ
أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بِكِرَاءِ الْأَرْضِ بَأْسًا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ ، وَكَانَ يَكْرَهُهُ بِالطَّعَامِ وَيَقُولُ : هِيَ الْمُحَاقَلَةُ
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ قُلْتُ : كَيْفَ تَرَى فِي شِرَاءِ الْأَرْضِ ؟ قَالَ : حِينَ قُلْتُ : يَأْخُذُونَ مِنْ كُلِّ حَرْثٍ قَفِيزًا وَدِرْهَمًا
عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ ، فَقَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ ، ذَلِكَ قَرْضُ الْأَرْضِ
عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ ، فَقَالَ : " حَلَالٌ لَا بَأْسَ بِهِ
كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلًا ، فَكُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُكْرِي أَرْضَهُ
أَكْثَرَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ عَلَى نَفْسِهِ
أَنْ يَبِيعَ بَيَاضَ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ ، وَأَنْ يُخَابِرَ عَلَى أَصْلِ الْأَرْضِ
أَنَّهُ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا بَيْضَاءَ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ
أَرْضِي وَمَالِي سَوَاءٌ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْأَرْضَ الْبَيْضَاءَ
كَرِهَاهُ أَيْضًا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ
فَسَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ كِرَائِهَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ
لَمْ يَكُنْ يَرَى بِكِرَاءِ الْأَرْضِ بَأْسًا
لَا يَكُونُ سَلَفٌ إِلَّا بِالْقَبْضِ ، وَلَيْسَتِ الْكَفَالَةُ فِيهِ بِشَيْءٍ
إِذَا كَانَ سَلَّفَ بَعْضَهُ نَسِيئَةً ، وَبَعْضَهُ نَقْدًا - فَهُوَ فَاسِدٌ كُلُّهُ
وَإِذَا سَلَّفْتَ مِائَةَ دِرْهَمٍ فِي مِائَةِ فَرَقٍ إِلَى أَجَلٍ
لَا يُبَاعُ أَجَلٌ بِأَجَلٍ
عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ أَنَّهَا عَلَيْهِ طَعَامًا ؟ قَالَ : " لَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ
لَا يُبَاعُ أَجَلٌ بِأَجَلٍ
لَمْ أَرَ الْقُضَاةَ إِلَّا يَقْضُونَ
مَنِ ابْتَاعَ دَيْنًا عَلَى رَجُلٍ فَصَاحِبُ الدَّيْنِ أَوْلَى إِذَا أَدَّى مِثْلَ الَّذِي أَدَّى صَاحِبُهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِي الدَّيْنِ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ
الشَّرِيكُ شَفِيعٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى أَرْضًا ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ : لِي نِصْفُهَا
إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فِي الْأَرْضِ فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا ، وَلَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ وَلَا فَحْلٍ
أَنَّهُ قَضَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا اشْتَرَى الشَّيْءَ لِآخَرَ فِيهِ شُفْعَةٌ
لَا شُفْعَةَ إِلَّا فِي عَقَارٍ ، أَوْ أَرْضٍ
وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا يَجْعَلُ فِي الْحَيَوَانِ شُفْعَةً
فِي الْمَاءِ الشُّفْعَةُ
لَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ ، وَلَا فَحْلٍ
لَيْسَ فِي الْحَيَوَانِ شُفْعَةٌ
لَا شُفْعَةَ فِي مَاءٍ ، وَلَا طَرِيقٍ ، وَلَا فَحْلٍ
كَرِهَ إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ التَّمْرَةَ عَلَى رُؤُوسِ النَّخْلِ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَصْرِمَهُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ ، وَعَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ
مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ
فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ التَّمْرَ فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ ، قَالَ : " لَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَصْرِمَهُ
قُلْتُ لِقَتَادَةَ : اشْتَرَيْتُ طَعَامًا وَرَجُلٌ يَنْظُرُ إِلَيَّ وَأَنَا أَكْتَالُهُ
حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
يَا ابْنَ أَخِي ، إِذَا اشْتَرَيْتَ مِنْهَا بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ
فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَاهُ حَتَّى يَكِيلَاهُ لِمَنِ ابْتَاعَهُ مِنْهُمَا