كتاب البيوع
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٣١١)
صفحة 21 من 27سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ " يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ جِلْدَ الثَّوْرِ
يُكْرَهُ أَنْ يَبِيعَ جِلْدَ الْبَقَرَةِ وَهِيَ قَائِمَةٌ ، أَوْ لَحْمَهَا وَهِيَ قَائِمَةٌ
إِذَا ابْتَاعَ مِنْكَ مَا فِي هَذَا الْبَيْتِ بَالِغًا مَا بَلَغَ
إِذَا جُمِعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَاحِبِهِ ، فَأَقَرَّ بِمَا فِي الصَّكِّ - فَهُوَ جَائِزٌ
وَسُئِلَ عَنْ بَيْعِ الْبُرِّ بِالصَّكِّ ، فَكَانَ يَرَاهُ جَائِزًا إِنْ نَوَى
لَا بَأْسَ بِهِ
سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنَّ فِي أَرْضِي شَجَرًا ، أَفَأَبِيعُهُ
لَا تَأْكُلْ ثَمَنَ الشَّجَرَةِ فَإِنَّهُ سُحْتٌ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَ الْكَلَإِ كُلَّهُ
لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ الْكَلَإِ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ
نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ
لَا بَأْسَ ، قَدْ حَمَلَهُ وَتَعَنَّى فِيهِ
كَرِهَ عَسْبَ الْفَحْلِ لِمَنْ أَخَذَهُ
مَنْ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ لِيَمْنَعَ بِهِ فَضْلَ الْكَلَإِ مَنَعَهُ اللهُ تَعَالَى فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُمْنَعَ نَقْعُ بِئْرٍ
لَا يَحِلُّ عَسْبُ الْفَحْلِ
لَا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ الْكَلَإِ
مَنْ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ مَنَعَهُ اللهُ فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُحَاقَلَةِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ
إِذَا اشْتَرَى ثَمَرَةً ، ثُمَّ أَثْمَرَتْ أُخْرَى - فَلَهُ مَا خَرَجَ أَوَّلَ مَرَّةٍ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : " أَنْ أَشْرِكُوا الْأَرْضَ عَلَى النِّصْفِ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى أَهْلِ نَجْرَانَ " أَنِّي قَدِ اسْتَوْصَيْتُ يَعْلَى بِمَنْ أَسْلَمَ مِنْكُمْ خَيْرًا
أَنَّ ابْنَ سِيرِينَ كَانَ يُشْرِكُ أَرْضَهُ ، وَيُسْلِفُ الشُّرَكَاءَ الْبَذْرَ
أَنَّهُ كَانَ يُشْرِكُ أَرْضَهُ عَلَى الثُّلُثِ وَالنِّصْفِ
عَنْ " مُقَاضَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُودَ أَهْلِ خَيْبَرَ عَلَى أَنَّ لَنَا نِصْفَ التَّمْرِ وَلَكُمْ نِصْفَهُ
فَصَالَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُودَ عَلَى أَنَّكُمْ تَكْفُونَا الْعَمَلَ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الْحَدِيدِ بِالنُّحَاسِ نَسِيئَةً ، فَقَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ " . وَكَرِهَهُ حَمَّادٌ
فِي الْحَدِيدِ بِالنُّحَاسِ قَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ ، وَهُوَ نَسِيئَةٌ مَكْرُوهٌ
كُلُّ شَيْءٍ يُوزَنُ فَهُوَ مُجْرًى مَجْرَى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
وَكَانَ الْحَسَنُ يَكْرَهُهُ
لَا بَأْسَ بِالْفَلْسِ بِالْفَلْسَيْنِ
أَنَّ خَيْبَرًا شَرَكَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَانَ فِيهَا زَرْعٌ وَنَخْلٌ
بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قُرَى عَرَبَةَ ، فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ حَظَّ الْأَرْضِ
لَا بَأْسَ
وَكَانَ الزُّهْرِيُّ لَا يَرَى بِالشِّرْكِ بَأْسًا
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي أَرْضَهُ بِالثُّلُثِ
سَأَلْتُ مَعْمَرًا عَنْ رَجُلٍ عَمِلَ فِي أَرْضِهِ عَمَلًا ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُشْرِكَهَا رَجُلًا
فَكَانَ جَارَايَ عَبْدُ اللهِ وَسَعْدٌ يُعْطِيَانِ أَرْضَهُمَا بِالثُّلُثِ
آلُ أَبِي بَكْرٍ ، وَآلُ عُمَرَ ، وَآلُ عَلِيٍّ - يَدْفَعُونَ أَرَضِيَهُمْ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ إِلَّا يُعْطُونَ أَرْضَهُمْ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
وَكَانَ الْحَسَنُ يَكْرَهُهُ
دَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ إِلَى يَهُودَ يَعْمَلُونَهَا وَلَهُمْ شَطْرُهَا
مَنِ اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ أَوْ لِيَدَعْ
لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ " ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنَ الْمُسَيِّبِ وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدًا عَنِ الثُّلُثِ وَالرُّبْعِ ، فَكَرِهُوهُ
إِنْ كَانَ هَذَا شَأْنَكُمْ فَلَا تُكْرُوا الْأَرْضَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا