كتاب البيوع
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٣١١)
صفحة 20 من 27فِي رَجُلٍ كَانَتْ لِي عَلَيْهِ مِائَةُ دِينَارٍ وَازِنَةٌ ، فَأَسْلَفَنِي مِائَةَ دِينَارٍ نَاقِصَةً
فِي رَجُلٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مِائَةُ دِينَارٍ وَازِنَةٌ ، فَقَالَ : أَسْلِفْنِي مِائَةَ دِينَارٍ نَاقِصَةً
سُئِلَ ابْنُ سِيرِينَ عَنْ مِائَةِ مِثْقَالِ ذَهَبٍ فِي مِائَةِ مِثْقَالِ ذَهَبٍ
أَنَّهُ كَرِهَ الدِّينَارَ الشَّامِيَّ بِالدِّينَارِ الْكُوفِيِّ ، وَبَيْنَهُمَا فَضْلٌ
فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ بَيْنَهُمَا فَضْلٌ
أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بِهِ بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ الْفَضْلَ وَرِقًا
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ
فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ بِدِينَارٍ ، فَوَجَدَ فِيهَا أَرْبَعَةً زُيُوفًا
إِنَّمَا الرِّبَا عَلَى مَنْ أَرَادَ أَنْ يُرْبِيَ أَوْ يُنْسِئَ
سَأَلْتُ مَعْمَرًا عَنِ الثَّوْبِ بِالْغَزْلِ نَسِيئَةً ، كِلَاهُمَا مِنْ عُطُبٍ
سَأَلْتُ طَاوُسًا عَنِ السَّلَفِ فِي الْعُرُوضِ ، فَقَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ
إِذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ مِنَ الْعُرُوضِ مِمَّا لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ طَاقًا بِكِرْبَاسَتَيْنِ
لَا يُمْنَعُ ثَوْبَيْنِ بِثَوْبٍ نَظِرَةً
فِي قُبْطِيَّةٍ بِقُبْطِيَّتَيْنِ نَسِيئَةً : كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا
كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا
لَا بَأْسَ بِالنَّسَمَةِ بِالنَّسَمَتَيْنِ إِذَا اخْتَلَفَتَا
أَعْيَانِي أَنْ أَدْرِيَ مَا الْعُرُوضُ إِذَا بِيعَ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ نَظِرَةً
إِنَّمَا تَأْكُلُ سُحْتًا
إِذَا لَمْ يَأْخُذْ بِشَرْطٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ
كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَأْخُذُوا الْأَجْرَ عَلَى تَعْلِيمِ الْغِلْمَانِ
كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشَدِّدُونَ فِي بَيْعِ الْمَصَاحِفِ
أَحْدَثَ النَّاسُ ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ لَمْ يَكُنْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِنَّ أَجْرٌ
كَرِهُوا حِسَابَ الْمَقَاسِمِ بِالْأَجْرِ
مَرَّ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ يُقَسِّمُ بَيْنَ النَّاسِ قَسْمًا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَرِهَهُ
أَنَّهُ كَرِهَ أَجْرَ النَّوَّاحَةِ ، وَالْمُغَنِّيَةِ
لَا نَرَى أَنْ تَأْخُذَ لِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى ثَمَنًا
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ بَيْعِ الْمَصَاحِفِ ، فَكَرِهَهُ
قَالَ فِي بَيْعِ الْمَصَاحِفِ : " ابْتَعْهُ وَلَا تَبِعْهُ
كُنْتُ فِي الْخَيْلِ الَّذِينَ افْتَتَحُوا تُسْتَرَ
جَاءَ رَجُلٌ بِمَصَاحِفَ يَبِيعُهَا
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى كَتَبَ لَهُ نَصْرَانِيٌّ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ مُصْحَفًا بِسَبْعِينَ دِرْهَمًا
قَالَ فِي بَيْعِ الْمَصَاحِفِ : " اشْتَرِهَا ، وَلَا تَبِعْهَا
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا عَبدُ القُدُّوسِ بنُ حَبِيبٍ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
سُئِلَ : أَشْتَرِي مُصْحَفًا ؟ قَالَ : " لَا
لَوَدِدْتُ فِي الَّذِينَ رَأَيْتُ يَبِيعُونَ الْمَصَاحِفَ أَيْدِيًا تَحَى تُقْطَعُ
وَدِدْتُ أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ فِي الَّذِينَ يَبْتَاعُونَ الْمَصَاحِفَ أَيْدِيَ تُقَطَّعُ
رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْمَصَاحِفِ حَبْرَانِ : الْحَسَنُ ، وَالشَّعْبِيُّ
إِنَّمَا يَشْتَرِي وَرَقَهُ وَعَمَلَهُ
فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأْسًا
بِئْسَ التِّجَارَةُ هَذِهِ
أَنَّهُ كَرِهَ كِتَابَهَا بِالْأَجْرِ
هَذَا سَوَاءٌ ، كُلُّهُ لَا بَأْسَ بِهِ
يُنْهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ
أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ
لَا يَجُوزُ الْغِشُّ
سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ بَيْعِ الْمَعَادِنِ