كتاب البيوع
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٣١١)
صفحة 19 من 27رَأَيْتُ رِجَالًا لَا يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ التَّمْرَ جُزَافًا إِذَا قَالَ : قَدْ كِلْتُ فِيهِ كَذَا وَكَذَا
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى سَمْنًا أَوْ غَيْرَهُ فِي ظَرْفٍ
كَانَ عُثْمَانُ يَشْتَرِي الْإِبِلَ بِأَحْمَالِهَا
قَطْعُ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ مِنَ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ
كَانُوا يُقْرِضُونَ الدَّرَاهِمَ
قَدِمَ ابْنُ الزُّبَيْرِ مَكَّةَ ، فَقَطَعَ رَجُلًا كَانَ يُقْرِضُ الدَّرَاهِمَ
مَرَّ عَلَى ابْنِ الْمُسَيِّبِ رَجُلٌ مَجْلُودٌ ، فَقَالَ : مَا شَأْنُهُ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْبَيْعَ بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَمً
كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَكْرَهُ هَذَا كُلَّهُ
وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الثَّوْبَ بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَمً إِلَى أَجَلٍ ، فَكَرِهَهُ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَمً نَسِيئَةً
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ الدَّرَاهِمَ مِنَ الدَّنَانِيرِ ، وَالدَّنَانِيرَ مِنَ الدَّرَاهِمِ
فِي رَجُلٍ أَقْرَضَهُ رَجُلٌ دِينَارًا ، فَأَخَذَ مِنْهُ دَرَاهِمَ بِصَرْفِ يَوْمَئِذٍ
لَا يَأْخُذِ الرَّجُلُ الدَّنَانِيرَ مِنَ الدَّرَاهِمِ
لَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْخُذَ الذَّهَبَ مِنَ الْوَرِقِ وَالْوَرِقَ مِنَ الذَّهَبِ
إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ فَلَا يُفَارِقْ صَاحِبَهُ
أَمَرَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَجُلًا أَنْ يُسْلِفَ بَنِي أَخِيهِ ذَهَبًا ، ثُمَّ اقْتَضَى مِنْهُمْ وَرِقًا
أَنَّ امْرَأَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ بَاعَتْ جَارِيَةً لَهَا بِذَهَبٍ فَأَخَذَتْ وَرِقًا ، أَوْ بَاعَتْ بِوَرِقٍ فَأَخَذَتْ ذَهَبًا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَسْأَلُ الرَّجُلَ الدَّنَانِيرَ ، أَيَأْخُذُ الدَّرَاهِمَ
أَنَّ امْرَأَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ بَاعَتْ جَارِيَةً لَهَا بِدَرَاهِمَ
أَمَرَنِي إِبْرَاهِيمُ أَنْ أُعْطِيَ امْرَأَتَهُ مِنْ صَدَاقِهَا دَنَانِيرَ مِنْ دَرَاهِمَ
لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا تَرَاضَيَا
أَنَّهُ كَرِهَهُ فِي الْبَيْعِ ، وَلَا يَرَى بِهِ فِي الْقَرْضِ بَأْسًا
سَأَلْتُ الثَّوْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ كُنْتُ أَسْلَفْتُهُ دِينَارًا ، فَأَخَذْتُ مِنْهُ نِصْفَ دِينَارٍ
الدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ ، فَضْلُ مَا بَيْنَهُمَا رِبًا
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ دِرْهَمٍ بِدِرْهَمَيْنِ
سَمِعْتُ عَلِيًّا وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمَيْنِ
هُوَ نَيْلُ مَنْ قَبْلِي ، أَتَقْبَلُهُ
لَا يَصْلُحُ الْوَرِقُ بِالْوَرِقِ
نَهَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنِ الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
بَعَثَ مَعِي رَجُلٌ بِوَرِقٍ إِلَى مَكَّةَ لِأَبْتَاعَ لَهُ بِضَاعَةً
الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا
قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنِّي أَصُوغُ الذَّهَبَ فَأَبِيعُهُ بِالذَّهَبِ بِوَزْنِهِ ، وَآخُذُ لِعَمَلِهِ أَجْرًا
الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ
إِذَا صَرَفَ أَحَدُكُمْ مِنْ صَاحِبِهِ فَلَا يُفَارِقْهُ حَتَّى يَأْخُذَهَا
إِذَا صَرَفْتَ دِينَارًا بِوَرِقٍ ، وَالصَّرْفُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَنِصْفٌ ، فَأَعْطَى أَرْبَعَةَ عَشَرَ
إِذَا صَرَفْتَ بِدِينَارٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَنِصْفًا فَلَا تَأْخُذْ بِالنِّصْفِ طَعَامًا
الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا يَدًا بِيَدٍ
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلٌ بِمِثْلٍ
إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ وَلَا نَسِيئَةَ
كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِالطَّائِفِ ، فَرَجَعَ عَنِ الصَّرْفِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِسَبْعِينَ يَوْمًا
عَهْدِي بِهِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِسِتٍّ وَثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَهُوَ يَقُولُهُ
إِذَا أَخَذْتَ وَاحِدًا مِنْهُمَا فَلَا يُفَارِقْكَ صَاحِبُكَ حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ
إِنِ اسْتَنْظَرَكَ حَلْبَ نَاقَةٍ فَلَا تُنْظِرْهُ
لَا تَبِعِ الْفِضَّةَ بِشَرْطٍ
إِذَا قَالَ : مَا زَافَ عَلَيَّ مِنْ شَيْءٍ لَمْ يَكُنْ جَيِّدًا رَدَدْتُهُ عَلَيْكَ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ
تِلْكَ نَسِيئَةٌ دَخَلَتْ فِي الصَّرْفِ
فَإِنْ كَانَ فِيهَا زَائِفٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَبْدِلَهَا