كتاب البيوع
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٣١١)
صفحة 18 من 27وَإِنْ مَاتَ ضَمِنَ
فِي الْحَيَوَانِ يُرْهَنُ فَيَمُوتُ
إِذَا رَهَنَكَ دَابَّةً بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ ، فَأَعْطَاكَ الدَّنَانِيرَ ، ثُمَّ قُمْتَ تَأْتِي بِهَا
إِذَا رُهِنَ الْحَيَوَانُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ
فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ طَعَامًا بِجُدَّةَ ، فَحَمَلَهُ إِلَى مَكَّةَ
وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَكْرَهُهُ
هَلْ لَكِ أَنْ أُعْطِيَكِ مَكَانَهُ بِالْمَدِينَةِ ، وَآخُذَهُ لِرَقِيقِي هُنَالِكَ
كَانَ أَبِي سَلَّفَ قَوْمًا طَعَامًا مِنْ أَرْضِهِ ، وَهِيَ أَقْرَبُ مِنَ الْجَنَدِ مِنْ أَرْضِهِمْ
فِي رَجُلٍ سَلَّفَ رَجُلًا خَمْسَمِائَةِ فَرَقٍ يُعْطِيهِ إِيَّاهَا بِأَرْضٍ مَعْلُومَةٍ ، ثُمَّ وَجَدَهُ بِأَرْضٍ أُخْرَى
إِذَا مَا سَلَّفْتَ رَجُلًا هَاهُنَا طَعَامًا ، فَأَعْطَاكَهُ بِأَرْضٍ أُخْرَى ؛ فَإِنْ كَانَ يَشْتَرِطُ فَهُوَ مَكْرُوهٌ
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً بِكَذَا وَكَذَا ، وَنَحَلَهُ الثَّمَنَ
قَالَ الثَّورِيُّ فِي رَجُلٍ سَلَّفَ رَجُلًا مِائَةَ دِينَارٍ فِي شَيءٍ فَلَمَّا ذَهَبَ لِيَزِنَ لَهُ الدَّنَانِيرَ قَالَ أَعطِنِي بِهَا
فِي رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً مِنْ رَجُلٍ بِدِينَارٍ ، ثُمَّ جَاءَهُ بَعْدُ ، فَقَالَ : أَعْطِنِي بِالدِّينَارِ دَرَاهِمَ . فَأَعْطَاهُ دَرَاهِمَ
لَا تَحِلُّ الصَّفْقَتَانِ فِي الصَّفْقَةِ
الصَّفْقَتَانِ فِي الصَّفْقَةِ رِبًا
لَا بَأْسَ بِأَنْ يَقُولَ : أَبِيعُكَ هَذَا الثَّوْبَ بِعَشَرَةٍ إِلَى شَهْرٍ أَوْ بِعِشْرِينَ إِلَى شَهْرَيْنِ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن لَيثٍ عَن طَاوُسٍ مِثلَهُ
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ : أَبِيعُكَ هَذَا بِكَذَا وَكَذَا إِلَى شَهْرٍ أَوْ إِلَى شَهْرَيْنِ
مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا ، أَوِ الرِّبَا
إِذَا قُلْتَ : أَبِيعُكَ بِالنَّقْدِ إِلَى كَذَا ، وَبِالنَّسِيئَةِ بِكَذَا وَكَذَا ، فَذَهَبَ بِهِ الْمُشْتَرِي - فَهُوَ بِالْخِيَارِ
لَا تَصْلُحُ الصَّفْقَتَانِ فِي الصَّفْقَةِ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْتَاعُ إِلَى مَيْسَرَةٍ ، وَلَا يُسَمِّي أَجَلًا
إِذَا قَالَ : هُوَ بِكَذَا وَكَذَا إِلَى كَذَا وَكَذَا ، وَبِكَذَا وَكَذَا إِلَى كَذَا وَكَذَا ، فَوَقَعَ الْبَيْعُ عَلَى هَذَا
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْتَاعُ مِنْهُ إِلَى مَيْسَرَةٍ
وَكَانَ الزُّهْرِيُّ وَقَتَادَةُ لَا يَرَيَانِ بِذَلِكَ بَأْسًا إِذَا فَارَقَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا
إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ فَالْمَالُ لِلْعَبْدِ
إِذَا بَاعَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ وَلَهُ مَالٌ فَالْمَالُ تَبَعٌ لِلْعَبْدِ
إِذَا أُعْتِقَ الْعَبْدُ ، أَوْ كَاتَبَ - فَالْمَالُ لِلْعَبْدِ
إِذَا أَعْتَقَهُ فَالْمَالُ لِلْعَبْدِ
إِذَا أَعْتَقَهُ ، أَوْ بَاعَهُ - فَالْمَالُ لِلسَّيِّدِ
إِنَّمَا مَالُكَ مَالِي " ، ثُمَّ قَالَ : " هُوَ لَكَ
أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ سَأَلَ عَبْدًا لَهُ عَنْ مَالِهِ ، فَأَخْبَرَهُ بِمَالٍ كَثِيرٍ
مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَن مَطَرٍ الوَرَّاقِ عَن عِكرِمَةَ بنِ خَالِدٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ
مَا هُوَ إِلَّا عَنْ عُمَرَ فِي شَأْنِ الْعَبْدِ
مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
مَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
إِذَا بَاعَ الرَّجُلُ أَرْضًا ، وَاشْتَرَطَ ثَمَرَهَا
فِي طَعَامٍ اشْتَرَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ زَائِدًا
إِذَا اخْتَلَفَ الصَّاعَانِ فَمَا زَادَ فَلَكَ ، وَمَا نَقَصَ فَعَلَيْكَ
إِنِ ابْتَعْتَ طَعَامًا ، فَوَجَدْتَهُ زَائِدًا - فَالزِّيَادَةُ لِصَاحِبِ الطَّعَامِ ، وَالنُّقْصَانُ عَلَيْكَ
رَأَيْتُ النَّاسَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضْرَبُونَ إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الطَّعَامَ جُزَافًا أَنْ يَبِيعَهُ جُزَافًا
فِي السُّنَّةِ الَّتِي مَضَتْ إِنِ ابْتَاعَ الرَّجُلُ طَعَامًا أَوْ وَدَكًا كَيْلًا أَنْ يَكْتَالَهُ قَبْلَ أَنْ يَبِيعَهُ
كَيْفَ تَبِيعُونَهُ ؟ " قَالُوا : بِرِبْحِ الصَّاعِ وَالصَّاعَيْنِ ، قَالَ : " لَا ، حَتَّى يُكَالَ عَلَيْكُمْ
إِذَا عَلِمْتَ بِكَيْلِهِ الطَّعَامَ فَلَا تَبِعْهُ جُزَافًا مِمَّنْ لَا يَعْلَمُ مَا هُوَ حَتَّى يَعْلَمَهُ
لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَبِيعَ طَعَامًا جُزَافًا
فِي رَجُلٍ يَشْتَرِي كَيْلًا ، فَاكْتَالَ بَعْضَهُ
أَنَّ ابْنَ سِيرِينَ كَرِهَهُ
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى طَعَامًا ، وَرَجُلٍ يَنْظُرُ إِلَيْهِ
إِذَا سَمَّيْتَ كَيْلًا فَكِلْ