كتاب البيوع
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٣١١)
صفحة 14 من 27إِذَا لَمْ أَحْبِسْ فِي الدَّيْنِ ، فَأَنَا أَتْوَيْتُ حَقَّهُ
إِذَا لَمْ يُقِرَّ الرَّجُلُ بِالْحُكْمِ حُبِسَ
السُّحْتُ : الرِّشْوَةُ فِي الدِّينِ
الْهَدَايَا لِلْأُمَرَاءِ غُلُولٌ
هَذَا السُّحْتُ
جَاءَنِي دِهْقَانٌ عَظِيمُ الْخَرَاجِ ، فَتَقَبَّلْتُ عَنْهُ بِخَرَاجِهِ . فَأَتَانِي ، فَكَسَرَ صَكَّهُ ، وَأَدَّى مَا عَلَيْهِ
لَعَنَ اللهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ
لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي
لَعَنَ اللهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ
مَا أَعْطَيْتَ مِنْ مَالِكَ مُصَانَعَةً عَلَى مَالِكَ وَدَمِكَ فَأَنْتَ فِيهِ مَأْجُورٌ
مَا كَانَ شَيْءٌ أَنْفَعَ لِلنَّاسِ مِنَ الرِّشْوَةِ فِي زَمَانِ زِيَادٍ ، أَوْ قَالَ : ابْنِ زِيَادٍ
مَا أَصَبْتُ مُنْذُ دَخَلْتُهَا غَيْرَ هَذِهِ الْقَارُورَةِ ، أَهْدَاهَا لِي دِهْقَانٌ
لَا بَأْسَ أَنْ تُبَاعَ الْمُوَلَّدَةُ ، وَإِنْ كَرِهَتْ أُمُّهَا ، إِذَا كَانَتِ الْجَارِيَةُ قَدْ بَلَغَتْ وَاسْتَغْنَتْ عَنْ أُمِّهَا
كَانَ يُؤْتَى بِالسَّبْيِ مِنَ الْخُمُسِ فَيُعْطِي أَهْلَ الْبَيْتِ جَمِيعًا ، وَيَكْرَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ
أَنَّهُ اشْتَرَى جَارِيَةً مُوَلَّدَةً مِنْ بَعْضِ أَهْلِ مَكَّةَ ، وَأَبُوهَا حَيٌّ ، ثُمَّ خَرَجَ بِهَا إِلَى الْجَنَدِ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ السَّبْيِ الَّذِينَ يُجَاءُ بِهِمْ
بَعَثَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ فِي سَرِيَّةٍ ، فَأَصَابَ سَبْيًا
هَلْ كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا ؟ قَالَ : " نَعَمْ
كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الرَّجُلِ وَوَلَدِهِ ، وَالْمَرْأَةِ وَوَلَدِهَا ، وَبَيْنَ الْإِخْوَةِ
لَا تُفَرِّقْ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا
كَتَبَ مِثْلَهُ سَوَاءً
أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْيٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ أَنْ لَا يُفَرَّقَ بَيْنَ أَخَوَيْنِ إِذَا بِيعَا
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ اشْتُرِيَتْ لَهُ جَارِيَةٌ مِنَ الْبَصْرَةِ ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ بَكَتْ
وَلَا نَرَى بِهِ بَأْسًا
لَا بَأْسَ أَنْ يُبَاعَ اللَّحْمُ بِالشَّاةِ
أَنَّ جَزُورًا عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ قُسِّمَتْ عَلَى عَشَرَةِ أَجْزَاءٍ ، فَقَالَ رَجُلٌ : أَعْطُونِي جُزْءًا بِشَاةٍ
نَحَرَ رَجُلٌ جَزُورًا ، فَأَخَذَ مِنْهَا رَجُلٌ عِشْرِينَ بِحِقَّةٍ مِنْ نِتَاجِ نِتَاجٍ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَدِّهِ
سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى عُضْوًا مِنْ جَزُورٍ بِرِجْلِ عَنَاقٍ
نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالشَّاةِ الْحَيَّةِ
لَا يَجُوزُ بَيْعُ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ
لَا يَجُوزُ بَيْعُ الصَّبِيِّ حَتَّى يَعْقِلَ
لَا يَجُوزُ بَيْعُ الصَّبِيِّ وَلَا شِرَاؤُهُ حَتَّى يَحْتَلِمَ
فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا قَالَ : " عَقْلًا
أَتَشْهَدُونَ أَنَّهَا أَذِنَتْ وَسَلَّمَتْ
رَجُلَيْنِ يَبْتَاعَانِ الْبَيْعَ ، فَيَدَّعِي أَحَدُهُمَا أَنَّهُ غَلِطَ
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ ثَوْبًا ، فَقَالَ : غَلِطْتُ
جَاءَ إِلَى شُرَيْحٍ رَجُلٌ يُخَاصِمُ امْرَأَةً ، فَقَالَ : غَبَنَتْنِي ، قَالَ شُرَيْحٌ : " ذَلِكَ أَرَادَتْ ، " قَالَ : وَكَانَ يَرُدُّ الْغَلَطَ
وَسَأَلْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى فَقَالَ : " أَمَّا طَلَاقُهُ وَنِكَاحُهُ فَجَائِزٌ
لَا يَجُوزُ بَيْعُ السَّكْرَانِ ، وَلَا شِرَاؤُهُ ، وَلَا نِكَاحُهُ
مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ : لَا خِلَابَةَ
مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ : أَبِيعُكُمْ بِكَذَا وَكَذَا ، وَلَا مُوَارَبَةَ
كَانَ يَقْدَمُ عَلَيَّ بَزٌّ مِنْ أَرْضِ فَارِسَ
رَجُلٍ وَضَعَ عِنْدَهُ رَجُلٌ حِمْلَ نَبَطِيٍّ ، فَجَاءَهُ بَعْدُ ، فَأَعْطَاهُ حِمْلَ سَابِرِيٍّ ، أَخْطَأَ بِهِ ، فَهَلَكَ مِنْهُ
جَلَبَ أَعْرَابِيٌّ غَنَمًا ، فَمَرَّ بِهِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ
الرَّجُلِ يَسُومُ الرَّجُلَ فِي السِّلْعَةِ ، فَيَحْلِفُ أَنْ لَا يَبِيعَهَا بِذَلِكَ الثَّمَنِ ، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ بَعْدُ أَنْ يَبِيعَهَا بِذَلِكَ الثَّمَنِ
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِبَيْعِهَا إِذَا أُمِرَ بِهَا ، وَكَرِهَ لِمَنِ اشْتَرَاهَا أَنْ يَبِيعَهَا حَتَّى يَقْبِضَهَا
أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ كَانَ يَشْتَرِي الْأَرْزَاقَ فِي عَهْدِ عُمَرَ مِنَ الْجَارِ ، فَنَهَاهُ عُمَرُ أَنْ يَبِيعَهَا حَتَّى يَقْبِضَهَا
أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَقُولَ الْعَامِلُ لِصَاحِبِ الرِّزْقِ
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ : أَبِيعُكَ إِلَى سَنَةٍ