كتاب البيوع
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٣١١)
صفحة 13 من 27أَنَّ عَبْدَ اللهِ كَرِهَ السَّلَفَ فِي الْحَيَوَانِ
أَسْلَمَ زَيْدُ بْنُ خُلَيْدَةَ إِلَى عِتْرِيسِ بْنِ عُرْقُوبٍ فِي قِلَاصٍ ، كُلُّ قَلُوصٍ بِخَمْسِينَ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَمَرَ بِلَالًا أَن
إِذَا قَضَاهُمْ شَيْئًا ، وَهُمْ صِغَارٌ ، كَانُوا بِالْخِيَارِ إِذَا كَبِرُوا
يَجُوزُ مَا قَضَى الرَّجُلُ فِي مَالِ وَلَدِهِ ، وَلَا يَجُوزُ مَا قَضَى الْوَلَدُ فِي مَالِ وَالِدِهِ
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ لِامْرَأَتِهِ ، أَوْ لِغَيْرِهَا
فِي الرَّجُلِ يَسْتَهْلِكُ الْحِنْطَةَ لِلرَّجُلِ : " إِنَّ عَلَى صَاحِبِهِ لَهُ طَعَامًا مِثْلَ طَعَامِهِ كَيْلًا مِثْلَ كَيْلِهِ
رَجُلٍ أَحْرَقَ شَيْئًا فِي أَرْضِهِ بِالنَّارِ ، فَطَارَ الْحَرِيقُ ، فَتَعَدَّى الْحَرِيقُ إِلَى غَيْرِهِ
لَمَّا أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الْآيَاتِ ، آيَاتِ الرِّبَا مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا ، فَحَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ
فَإِنْ عَرَفْتَهُ بِعَيْنِهِ فَلَا تُصِبْهُ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَن مَنصُورٍ عَن سَلَمَةَ بنِ كُهَيلٍ عَن ذَرٍّ عَنِ ابنِ مَسعُودٍ مِثلَهُ
إِذَا كَانَ لَكَ صَدِيقٌ عَامِلٌ ، أَوْ جَارٌ عَامِلٌ ، أَوْ ذُو قَرَابَةٍ عَامِلٌ ، فَأَهْدَى لَكَ هَدِيَّةً ، أَوْ دَعَاكَ إِلَى طَعَامٍ - فَاقْبَلْهُ
أَنَّ عَدِيَّ بْنَ أَرْطَاةَ كَانَ يَبْعَثُ إِلَى الْحَسَنِ كُلَّ يَوْمٍ بِجِفَانٍ مِنْ ثَرِيدٍ
قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : عَرِيفٌ لَنَا يَهْبِطُ وَيُصِيبُ مِنَ الظُّلْمِ
قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : نَزَلْتُ بِعَامِلٍ ، فَنَزَلَنِي وَأَجَازَنِي
سُئِلَ الْحَسَنُ : أَيُؤْكَلُ طَعَامُ الصَّيَارِفَةِ
بَعَثَ عَدِيُّ بْنُ أَرْطَاةَ بِمَالٍ إِلَى الْحَسَنِ وَالشَّعْبِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ
تَرَكْنَا تِسْعَةَ أَعْشَارِ الْحَلَالِ مَخَافَةَ الرِّبَا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَزَقَ شُرَيْحًا وَسَلْمَانَ بْنَ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيَّ عَلَى الْقَضَاءِ
لَمْ يَأْخُذْ مَسْرُوقٌ عَلَى الْقَضَاءِ رِزْقًا " ، " وَأَخَذَ شُرَيْحٌ
أَرْبَعٌ لَا يُؤْخَذُ عَلَيْهِنَّ رِزْقٌ : الْقَضَاءُ ، وَالْأَذَانُ ، وَالْمَقَاسِمُ . قَالَ : وَأُرَاهُ ذَكَرَ الْقُرْآنَ
أَنَّ عُمَرَ كَرِهَ أَنْ يُؤْخَذَ عَلَى الْقَضَاءِ رِزْقٌ ، وَصَاحِبِ مَغْنَمِهِمْ
كَانَ لَا يَأْخُذُ عَلَى الْقَضَاءِ رِزْقًا ، وَكَانَ إِذَا كَانَ الْبَعْثُ يَخْرُجُ فَيُجْعَلُ عَنْ نَفْسِهِ
لَا يُقِيمُ أَمْرَ اللهِ إِلَّا مَنْ لَا يُصَانِعُ ، وَلَا يُضَارِعُ ، وَلَا يَتَّبِعُ الْمَطَامِعَ
لَا تَبِيعَنَّ ، وَلَا تَبْتَاعَنَّ ، وَلَا تُشَارَّنَّ ، وَلَا تُضَارَّنَّ ، وَلَا تَرْتَشِ فِي الْحُكْمِ
لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ قَاضِيًا حَتَّى تَكُونَ فِيهِ خَمْسُ خِصَالٍ
لَا يَنْبَغِي أَنْ يَلِيَ هَذَا الْأَمْرَ - يَعْنِي أَمْرَ النَّاسِ - إِلَّا رَجُلٌ فِيهِ أَرْبَعُ خِلَالٍ : اللِّينُ فِي غَيْرِ ضَعْفٍ
لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ قَاضِيًا حَتَّى تَكُونَ فِيهِ خَمْسٌ ، أَيَّتُهُنَّ أَخْطَأَتْهُ كَانَتْ فِيهِ خَلَلًا ، يَكُونُ عَالِمًا بِمَا كَانَ قَبْلَهُ
الْقَاضِي عَدْلٌ مَجْلِسُهُ كُلُّهُ
نُهِينَا أَنْ نُنْزِلَ خَصْمًا إِلَّا مَعَ خَصْمِهِ
أَنَا بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقْضِي وَلَسْتَ بِأَمِيرٍ " ! قَالَ : بَلَى ، قَالَ : " فَوَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَّهَا
وَإِذَا حَكَّمَ رَجُلَانِ حَكَمًا فَقَضَى بَيْنَهُمَا فَقَضَاؤُهُ جَائِزٌ إِلَّا فِي الْحُدُودِ
اقْضُوا وَنَسَلُ
إِنِّي لَا أَرُدُّ قَضَاءً كَانَ قَبْلِي
إِذَا قَضَى الْقَاضِي بِخِلَافِ كِتَابِ اللهِ ، أَوْ سُنَّةِ نَبِيِّ اللهِ ، أَوْ شَيْءٍ مُجْتَمَعٍ عَلَيْهِ - فَإِنَّ الْقَاضِيَ بَعْدَهُ يَرُدُّهُ
إِذَا حَضَرَكَ أَمْرٌ لَا تَجِدُ مِنْهُ بُدًّا ، فَاقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ ، فَإِنْ عَيِيتَ فَاقْضِ بِسُنَّةِ نَبِيِّ اللهِ
مَا اتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاضِيًا حَتَّى مَاتَ
أَنَّ عُثْمَانَ بَعَثَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَلَى الْقَضَاءِ
قَضَى شُرَيْحٌ عَلَى رَجُلٍ بِاعْتِرَافِهِ ، فَقَالَ : يَا أَبَا أُمَيَّةَ ، قَضَيْتَ عَلَيَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ
أَنَّ الْحَكَمَ " يَجُوزُ قَوْلُهُ كُلُّهُ فِي الِاعْتِرَافِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ ، إِلَّا فِي الْحُدُودِ
اعْتَرَفَ رَجُلٌ عِنْدَ شُرَيْحٍ بِأَمْرٍ ثُمَّ أَنْكَرَهُ ، " فَقَضَى عَلَيْهِ بِاعْتِرَافِهِ
وَلَكِنَّا وَضَعْنَا هَذَا إِذَا كَانَتْ شُبْهَةٌ وَكَانَتْ قَرَابَةٌ
لَا يَحِلُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُصْلِحَ بَيْنَهُمْ إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ الْقَضَاءُ
إِذَا جَاءَكَ الرَّجُلُ ، وَقَدْ سَقَطَتْ عَيْنَاهُ ، فَلَا تَقْضِ لَهُ حَتَّى يَأْتِيَ خَصْمُهُ
فِي رَجُلٍ وَكَّلَ رَجُلًا يَطْلُبُ حَقًّا لَهُ عَلَى رَجُلٍ غَائِبٍ ، فَقَالَ الْمَطْلُوبُ : قَدْ دَفَعْتُ إِلَى صَاحِبِكَ
لَا يُقْضَى عَلَى غَائِبٍ
وَخَاصَمَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فِي دَيْنٍ يَطْلُبُهُ أَجَلٌ ، فَقَالَ آخَرُ يَعْذُرُ صَاحِبَهُ : إِنَّهُ مُعْسِرٌ
كَانَ عَلِيٌّ يَحْبِسُ فِي الدَّيْنِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ رَجُلًا سَاعَةً فِي التُّهْمَةِ ، ثُمَّ خَلَّاهُ
إِذَا قَضَى عَلَى رَجُلٍ بِحَقٍّ يَحْبِسُهُ فِي الْمَسْجِدِ إِلَى أَنْ يَقُومَ ، فَإِنْ أَعْطَاهُ حَقَّهُ ، وَإِلَّا يَأْمُرُ بِهِ إِلَى السِّجْنِ