كتاب البيوع
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٣١١)
صفحة 11 من 27اخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ فِي فَرَسٍ ادَّعَيَاهَا جَمِيعًا ، وَهِيَ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا ، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً أَنَّهُ نَتَجَهَا
أَنَّ نَاسًا مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ اخْتَصَمُوا فِي مَعْدِنٍ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ
إِنَّ امْرَأَةً شَهِدَ عَلَيْهَا أَرْبَعَةٌ عُدُولٌ بِالزِّنَا
ادَّعَيَا دَابَّةً فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً أَنَّهَا دَابَّتُهُ قَالَ : " هِيَ لِلَّذِي فِي يَدِهِ
قَضَى أَنَّ الشُّهُودَ إِذَا اسْتَوَوْا أُقْرِعَ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ
أَنَّ بَطْنَيْنِ مِنَ الْعَرَبِ اخْتَصَمُوا فِي مَاءٍ ، فَجَاءَ هَذَا الْبَطْنُ بِمَا شَاءُوا مِنْ شُهَدَاءَ ، وَجَاءَ هَذَا الْبَطْنُ بِمِثْلِ ذَلِكَ
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلَيْنِ يَجِيءُ هَذَا بِبَيِّنَةٍ أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ شَيْئًا ، وَيَجِيءُ الْآخَرُ بِبَيِّنَةٍ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
اخْتَصَمَ إِلَى عَلِيٍّ رَجُلَانِ فِي دَابَّةٍ ، وَهِيَ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا فَأَقَامَ هَذَا بَيِّنَةً أَنَّهَا دَابَّتُهُ ، وَأَقَامَ هَذَا بَيِّنَةً أَنَّهَا دَابَّتُهُ
أَنَّ نَاسًا اخْتَصَمُوا فِي مَاءٍ يُقَالُ لَهُ : الْغُبَرُ ، فَجَاءَ هَؤُلَاءِ بِشُهَدَاءَ وَجَاءَ هَؤُلَاءِ بِشُهَدَاءَ
رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي بَغْلٍ ، فَجَاءَ أَحَدُهُمَا بِخَمْسَةٍ يَشْهَدُونَ أَنَّهُ نَتَجَهُ ، وَجَاءَ الْآخَرُ بِشَهِيدَيْنِ يَشْهَدَانِ أَنَّهُ نَتَجَهُ
وَمَا أَحْوَجَكُمَا إِلَى السِّلْسِلَةِ مِثْلِ سِلْسِلَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ تَنْزِلُ فَتَأْخُذُ بِعُنُقِ الظَّالِمِ
بَغْلَةٍ كَانَتْ لِرَجُلٍ فَادَّعَاهَا رَجُلٌ أَنَّهَا بَغْلَتُهُ ، وَأَقَامَ عَشَرَةَ رَهْطٍ يَشْهَدُونَ أَنَّهَا لَهُ ، وَأَقَامَ الْآخَرُ بَيِّنَةً يَشْهَدُونَ أَنَّهَا لَهُ
أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعِيرٍ فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ ، " فَقَسَمَهُ النَّبِيُّ
فِي الدَّابَّةِ يَأْتِي هَذَا بِالشُّهَدَاءِ عَلَيْهَا ، وَيَأْتِي هَذَا بِالشُّهَدَاءِ : إِنَّهَا لِلَّذِي هِيَ عِنْدَهُ
جَاءَ رَجُلَانِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَّعِيَانِ جَمَلًا ، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَهِيدَيْنِ أَنَّهُ نَتَجَهُ
فِي مَتَاعٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ قَالَ أَحَدُهُمْ : لِي كُلُّهُ ، وَقَالَ الْآخَرُ : لِي نِصْفُهُ
فِي دِرْهَمٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ قَالَ أَحَدُهُمَا : لِي نِصْفُهُ ، وَقَالَ الْآخَرُ : لِي كُلُّهُ
فِي رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا مَالًا ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : لِي ثُلُثَاهُ ، وَقَالَ الْآخَرُ : لِي نِصْفُهُ
فِي رَجُلَيْنِ سَقَطَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دِرْهَمٌ ، فَوَجَدَ أَحَدُهُمَا دِرْهَمًا قَالَ : " يَتَحَلَّلُّ صَاحِبُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ
فِي مَتَاعٍ وُجِدَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ يَدَّعِيَانِهِ جَمِيعًا
الْبَيْتُ بَيْتُ الْمَرْأَةِ إِلَّا مَا عُرِفَ لِلرَّجُلِ
لِلْمَرْأَةِ مَا أَغْلَقَتْ عَلَيْهِ بَابَهَا إِذَا مَاتَ زَوْجُهَا
لَيْسَ لِلرَّجُلِ إِلَّا سِلَاحُهُ ، وَثِيَابُ جِلْدِهِ
مَا أَحْدَثَ الرَّجُلُ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ ، فَأَقَامَ عَلَيْهِ بَيِّنَةً فَهُوَ لَهُ
مَتَاعُ الرِّجَالِ لِلرِّجَالِ ، وَمَتَاعُ النِّسَاءِ لِلنِّسَاءِ
إِذَا أَرْسَلَهُ سَيِّدُهُ يَأْتِي بِالضَّرِيبَةِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ ، يُضَمِّنُهُ
إِذَا بَعَثَهُ بِمَالٍ كَثِيرٍ يَبْتَاعُ بِهِ قُلْنَا : أَذِنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ ، وَغَرَّ النَّاسَ مِنْهُ
اخْتَصَمَ إِلَى شُرَيْحٍ رَجُلَانِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : إِنِّي حَجَرْتُ عَلَى عَبْدِي ، ثُمَّ انْطَلَقَ هَذَا فَدَايَنَهُ
إِذَا جَعَلَ عَبْدَهُ فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ ، ثُمَّ عَدَاهُ إِلَى غَيْرِهِ ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ
نَقُولُ : إِذَا فُرِضَتْ عَلَيْهِ الضَّرِيبَةُ فَهُوَ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ
هُوَ عَلَى السَّيِّدِ إِذَا أَذِنَ لَهُ
إِذَا أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي الشِّرَاءِ ، فَهُوَ ضَامِنٌ لِدَيْنِهِ
وَقَوْلُنَا : " يُبَاعُ
دَيْنُ الْعَبْدِ فِي رَقَبَتِهِ لَا يُجَاوِزُهُ أَنْ يَقُولَ : قَدْ أَذِنْتُ لَكُمْ أَنْ تَبِيعُوهُ بِدَيْنٍ ، يَقُولُ : يُبَاعُ
لَا يُبَاعُ
فِي الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ
قَالَ سُفيَانُ فِي عَبدٍ خَرَقَ ثِيَابَ حُرٍّ قَالَ نَقُولُ إِذَا أَفسَدَ مَالًا أَو خَرَقَ ثِيَابًا فَهُوَ فِي رَقَبَةِ العَبدِ بِمَنزِلَةِ
إِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ فِي التِّجَارَةِ ، ثُمَّ أَعْتَقَهُ
إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَالدَّيْنُ عَلَى السَّيِّدِ
إِذَا أَعْتَقَهُ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَقِيمَةُ الْعَبْدِ عَلَى السَّيِّدِ ، وَيَبِيعُهُ غُرَمَاؤُهُ فِيمَا زَادَ عَلَى الْقِيمَةِ
قَدْ كَانَتْ تَكُونُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُيُونٌ ، مَا عَلِمْنَا حُرًّا بِيعَ فِي دَيْنٍ
اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ فِي رَجُلٍ بَاعَ عَبْدًا وَعَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ ، فَقَالَ لَهُ : بَاعَنِي هَذَا عَبْدًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْجَارِيَةِ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ فَيَقَعُ عَلَيْهَا ، ثُمَّ يَجِدُ بِهَا عَيْبًا
كَانَ يَقُولُ فِي الْجَارِيَةِ يَقَعُ عَلَيْهَا الْمُشْتَرِي ، ثُمَّ يَجِدُ بِهَا عَيْبًا
يُطْرَحُ عَنْهُ بِقَدْرِ الْعَيْبِ ، وَيُلْزِمُهُ الْعَيْبَ
إِذَا وَجَدَ بِهَا عَيْبًا ، وَقَدْ وَقَعَ عَلَيْهَا - فَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا الْعُشْرَ
إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا وَبِهَا عَيْبٌ فَإِنَّهُ لَا يَرُدُّهَا إِنْ وَجَدَ الْعَيْبَ بَعْدَمَا وَطِئَهَا
سَمِعْتُ شُرَيْحًا يُسْأَلُ وَهُوَ بِالْبَصْرَةِ عَنِ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً ، فَوَطِئَهَا ، ثُمَّ وُجِدَ بِهَا عَيْبٌ
يَرُدُّهَا ، وَيَرُدُّ الْعُقْرَ
إِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَالْعُشْرُ